• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

تعريف النكاح لغة وشرعا

تعريف النكاح لغة وشرعا
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 22/3/2016 ميلادي - 12/6/1437 هجري

الزيارات: 594266

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف النكاح لغة وشرعاً

 

النكاح لغةً:

الضم والتداخل، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار؛ أي: انضم بعضها إلى بعض، وكثر استعماله في الوطء، وسمي بالعقد؛ لأنه سببه؛ أي: ويسمى به العقد مجازًا؛ لكونه سببًا له، وعن الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًا، قال ابن جني عن أبي علي الفارسي: فرَّقت العرب فرقًا لطيفًا يُعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزويجها والعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد[1].

 

النكاح شرعًا:

عقد التزويج؛ أي: عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته، وهو حقيقة في العقد، مَجازٌ في الوطء؛ لكثرة وروده في الكتاب والسنة في العقد، وفي وجه عند الشافعية والحنفية أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وقيل: مشترك بينهما، وهذا الذي ترجح في نظري[2].

 

الفرع الرابع: تعريف عقد النكاح في قانون الأحوال الشخصية الأردني والإماراتي:

عرف القانون الزواج في المادة (2)، وجاء فيها: الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما.

 

وفي مشروع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، عرف الزواج في المادة (5) وجاء فيها: ينعقد الزواج بإيجاب وقَبول ممن هما أهل لذلك.

 

♦ نجد أن التعاريف السابقة للنكاح لم تكن جامعة ولا مانعة، حيث أشارت إلى بعض آثار النكاح وشرائطه، ويمكن لنا أن نعرفه بقولنا: عقد بين رجل وامرأة على وجه مشروع وبشروط مخصوصة.

 

والعقد يعني: الرضا المعبَّر عنه بالإيجاب والقبول، وعلى وجه مشروع: إشارة إلى أركان عقد الزواج، والشروط المخصوصة: إشارة إلى شرائط عقد الزواج.



[1] القاموس المحيط، ج1، ص 502.

[2] كشاف القناع، ج 7، ص 2355، وكتاب النيل وشفاء العليل، ج 6، ص 5، وشرح منح الجليل، ج2، ص 2، والبيان، ج9، ص 105. وحاشيتا قليوبي وعميرة، ج3، ص 207.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
2- تهنئة لهذه الصفحة
BURUDA YAKUZA - Kenya 14-01-2021 02:25 PM

أحمد الله كثيرا وأشكركم ايضا لما نستفيده منكم والحمد لله لقد استفدت من هذه الصفحة كثيرا وأسأل الله أن يبارك لكم وأن يحفظكم من كل سوء شكرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

1- شكر
خالد محمد محمد إبراهيم - السودان 13-08-2016 06:09 PM

هذه الصفحة جميلة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة