• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

فقه مرويات ضرب الزوجة في السنة النبوية

فقه مرويات ضرب الزوجة في السنة النبوية
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 1/11/2025 ميلادي - 11/5/1447 هجري

الزيارات: 92

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه مرويات ضرب الزوجة في السنة النبوية

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه، أما بعد:

فقد حصل نقاش علمي حول فقه مرويات ضرب الزوجات الواردة في السُّنَّة، فذكرت ما ورد في القرآن والسنة في هذا الموضوع، وتبيَّن لي أن الموضوع لم يجمع بطريقة واضحة ومختصرة فيما أعلم.

 

وضرب النساء غير موجود في بيئتنا في العارض (وسط الجزيرة العربية)، وربما أنه غير معروف في غيرها، بسبب التوعية الدينية الأصيلة والأخلاق العربية النبيلة، فضرب النساء ضعف، والنساء في بيئتنا يعرفون قدر الزوج، وأن احترامه وتقديره سبب لدخول الجنة، والرجال يديرون بيت الزوجية بالحكمة والموعظة الحسنة.

 

ودين الله لجميع الأمم من عرب وعجم، والناس تختلف في طباعها، وهذه الطباع بحاجة لسياسة وضبط بالحدود الشرعية، فجمعت تلك الأحاديث الواردة في الضرب وعنوت لها وعلقت بما رأيته يحتاج إلى تعليق، ومن الله أستمدُّ العون.

 

أولًا: الإذن بالتأديب بالضرب غير المبرح عند وجود موجبه:

‏‎ثبت عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في حجة الوداع: ((اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ))؛ ‏‎رواه مسلم (1218).

 

‏‎وفي "الموسوعة الفقهية" (10/ 24): ‏‎ويجب أن يكون الضرب غير مبرِّح، وغير مُدْمٍ، وأن يتوقَّى فيه الوجه والأماكن المخوفة؛ لأنَّ المقصود منه التأديب لا الإتلاف؛ لخبر: ((إنَّ لكم عليهنَّ ألَّا يوطئن فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإنْ فعلنَ فاضربوهنَّ ضربًا غير مبرِّح)). ‏‎ويشترط الحنابلة ألَّا يجاوز به عشرة أسواط؛ لحديث: ((لا يُجلَد أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلَّا في حدٍّ من حدود اللّه)).

 

ثانيًا: النهي عن ضرب الزوجة في الوجه:

‏‎ثبت عَنْ مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَة الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَها إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِب الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ؛ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)). ‏‎قَالَ أَبُو دَاوُد: ((وَلَا تُقَبِّحْ)): أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ؛ ‏‎رواه أبو داود (2142) وصحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".

 

ثالثًا: التأديب بالضرب مرحلة ثالثة من مراحل التأديب:

‏‎قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].

 

‏‎وفي "الموسوعة الفقهية" (10/ 23، 24): ‏‎طرق تأديب الزوجة:

‏‎أ. الوعظ.

‏‎ب. الهجر في المضجع.

‏‎ج. الضرب غير المبرِّح.

 

‏‎وهذا الترتيب واجب عند جمهور الفقهاء، فلا ينتقل إلى الهجر إلَّا إذا لم يُجْدِ الوعظ؛ هذا لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34]. وفي "المغني" لابن قدامة الحنبلي: في الآية إضمار تقديره: واللَّاتي تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ، فإن نشزن فاهجروهنَّ في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهنَّ.

 

‏‎وذهب الشافعية- في الأظهر من قولين عندهم- إلى أنَّه يجوز للزوج أن يؤدِّبَها بالضرب بعد ظهور النشوز منها بقول أو فعل، ولا ترتيب على هذا القول بين الهجر والضرب بعد ظهور النشوز، والقول الآخر يوافق رأي الجمهور.

 

رابعًا: مشروعية ترك الضرب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم:

‏‎صحَّ عن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت: ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئًا قَطُّ بيده ولا امْرأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِم من صَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل؛ رواه مسلم (2328).

 

‏‎قال النووي- رحمه الله-: ‏‎فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابَّة وإن كان مباحًا للأدب: فتركه أفضل؛ ‏‎"شرح مسلم" (15/ 84).

 

وترك الضرب كمال في عقل الرجل، وهو خير من الضرب، فقد ثبت عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ))، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ))؛ ‏‎رواه أبو داود (2146)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.

 

ومعنى "‏‎ذئِرنَ"؛ أي: نشزْن وساءت أخلاقهن.

 

‏‎وفي "عون المعبود" (6/ 130): ‏‎بل خياركم من لا يضربهن، ويتحمَّل عنهن، أو يؤدبهن ولا يضربهن ضربًا شديدًا يؤدي إلى شكايتهن.

 

خامسًا: التهديد بالضرب أدب:

ورد حديث: ((عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ أَدَبٌ لَهُمْ))؛ حسَّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3/ 431)، والغرض التخويف.

 

سادسًا: الضرب رحمة لا عذاب:

صحَّ عن عبدالله بن ‌زمعة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب:... وذكر النساء فقال: ((يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه))؛ أخرجه البخاري (4942) ومسلم 2855. وفي رواية: ((بمَ يَضْرِبُ أحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الفَحْلِ، أوِ العَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا))؛ رواه البخاري 6042.

 

وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لي امرأةً وإنَّ في لسانِها شيئًا- يعني البَذاءَ- قالَ: ((فطلِّقها إذًا))، قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لَها صُحبةً، ولي مِنها ولَدٌ، قالَ: ((فمُرْها- يقولُ: عِظها- فإن يَكُ فيها خيرٌ فستَفعلُ، ولا تضرِبْ ظعينتَكَ كضَربِكَ أُميَّتَكَ))؛ أخرجه أبو داود (142)، وأحمد (17846).

 

سابعًا: ترك تزويج ضرَّاب النساء:

عن فاطمة بنت قيس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حللتِ فآذِنيني))، فآذنتْهُ، فخطبَها معاويةُ، وأبو الجَهمِ بنُ صُخيرٍ، وأسامةُ بنُ زيدٍ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أمَّا معاويةُ فرجُلٌ تربٌ لا مالَ لَهُ، وأمَّا أبو الجَهمِ فرجلٌ ضرَّابٌ للنِّساءِ، ولَكن أسامةُ)) فقالت بيدِها هَكذا أسامةُ! أسامةُ![1] فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((طاعةُ اللَّهِ وطاعةُ رسولِهِ خيرٌ لَك)).

 

قالت: فتزوَّجتُهُ، فاغتبطتُ بِهِ؛ رواه ابن ماجه، وهو في صحيح ابن ماجه، برقم 1527.

 

ثامنًا: الإنكار على من يضرب زوجته بلا سبب مشروع:

روى أحمد برقم 26339 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ((ما لك ولها يا أبا رافع؟))، قال: تؤذيني يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بمَ آذيته يا سلمى؟))، قالت: يا رسول الله، ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضَّأ، فقام فضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: ((يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير)).

 

تاسعًا: خلع المرأة من زوجها عند الضرب العنيف:

روى أبو داوود برقم 2228 عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتًا، فقال: ((خذ بعض مالها، وفارقها))، فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: ((نعم))، قال: فإني أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذهما وفارقها))، ففعل.

 

عاشرًا: لا يسأل الرجل فيمَ ضرب امرأته:

البعض يحقق مع الزوج في سبب الضرب، وهو خلاف الحكمة والستر، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ))؛ رواه أبو داود (رقم/ 2147)، والنسائي في "السنن الكبرى" (5/ 372)، وابن ماجه (رقم/ 1987) وأحمد في "المسند" (1/ 275). والحديث فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، قال ابن قدامة رحمه الله في بيان تعليل هذا الأثر: ‎"لأنه قد يضربها لأجل الفراش- أي: امتناعها عن الجماع-، فإن أخبر بذلك استحيا، وإن أخبر بغيره كذب"؛ ‎"المغني" (8/ 163).

 

‎ويقول المناوي رحمه الله: ‎"أي: لا يُسأل عن السبب الذي ضربها لأجله؛ لأنه يؤدي لهتك سترها، فقد يكون لما يستقبح؛ كجِماع، والنهي شامل لأبويها"؛ ‎"فيض القدير" (6/ 515).

 

‎ويقول الإمام النووي رحمه الله: ‎"فصل: يكره أن يُسأل الرجل: فيمَ ضرب امرأته من غير حاجة: قد روينا في أول هذا الكتاب في "حفظ اللسان" والأحاديث الصحيحة في السكوت عما لا تظهر فيه المصلحة، وذكرنا الحديث الصحيح: ((مِن حُسْن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه))؛ ‎"الأذكار" (ص/ 374).

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] كان أسامة رضي الله عنه أسود البشرة، مثل والدته أم أيمن الحبشية رضي الله عنها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • مقالات في الطب ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة