• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظاما

يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظاما
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 2/8/2025 ميلادي - 8/2/1447 هجري

الزيارات: 107

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

يا معاشر المسلمين، زوِّجُوا أولادكم عند البلوغ

تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظامًا

 

أتعجب من بعض الآباء الذين يشترون لأبنائهم سيارات بأثمان باهظة، ويرفضون فكرة تزويجهم عند طلبهم الزواج، وننبه لما يأتي:

١- وقوف الأب ضد تزويج الأولاد عند وجود الرغبة موجب للإثم؛ فقد ذكر ابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر رضي الله عنه: (زوِّجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم).

 

وذكره ابن كثير في مسند الفاروق وسكت عليه، قال محمد بن إسحاق الصغاني: حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع، حدثني العطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: (زوِّجُوا أولادكم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم).

 

٢- أن التزويج من حقوق الأولاد على الآباء، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من رزقه الله ولدًا فليحسن اسمه وتأديبه، فإذا بلغ فليزوِّجْه.

 

وروى سعيد بن منصور... عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يا معشر خولان، زوِّجوا شبابكم وإماءكم؛ فإن الغلمة أمر عارم، فأعدوا عدتها …

 

وروى ابن أبي شيبة في متاب الأدب برقم 82 (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: «إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِيَ الْقُرْآنَ وَأَحْجَجْتُهُ، وَزَوَّجْتُهُ، فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ، وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ».

 

وقال المرداوي في "الإنصاف" (9/ 204): "يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه، من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم، وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم".

 

وقال ابن قدامة رحمه الله: "قال أصحابنا‏:‏ وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته‏، وكان محتاجًا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي"؛ انتهى من "المغني" (8/ 172).

 

فإن كان الأب غير قادر والأم قادرة فقد قال ابن قدامة رحمه الله عن الأم: "ويجب عليها أن تنفق على ولدها، إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي...

 

فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر.

 

وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه.

 

ولنا، أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة، لم يرجع به، كالأب"؛ "المغني" (8/ 212).

 

وأما في النظام السعودي فقد نصَّ نظام الأحوال الشخصية في م ٥٨:

1- تجب على الأب منفردًا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرًا أو قادرًا على التكسُّب.

 

2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسُّب، وللبنت إلى أن تتزوج. وفي م ٥٩: في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون دينًا على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه.

 

والإنفاق مستمر ما دام الابن محتاجًا، ففي م49 على وجوب النفقة المستمرة للأولاد.

 

إننا بحاجة إلى ترتيب أولوياتنا في نفقاتنا على أُسَرِنا وعيالنا، فلا يسوغ صرف عشرات الألوف في السفريات، والسيارات، والكماليات، وجعل الابن أو البنت في ابتلاء جحيم الشهوات الذي ينهال عليهم من كل الاتجاهات، وصدق الله في قوله: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • مقالات في الطب ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة