• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات في الطب النبوي


علامة باركود

حماية صحة الوجه والرأس في السنة النبوية

حماية صحة الوجه والرأس في السنة النبوية
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 17/6/2025 ميلادي - 21/12/1446 هجري

الزيارات: 103

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حماية صحة الوجه والرأس في السنة النبوية

 

الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، وأصلِّي وأسلِّم على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فقد جاءت الشريعة بما فيه مصالح العباد والبلاد، ومع ذلك فإن البعض لا يلتزم بها، وفي ذلك إضرار بالإنسان نفسه؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، ومن الأمور التي حذرت منها الشريعة الإسلامية ضربُ الوجه، ويشمل ذلك الضرب بالسلاح واللكم والصفع؛ فالوجه مجمع المحاسن، وفيه أكثر أعضاء البدن حساسية وأهمية، فالدماغ في الرأس، والبصر في العينين، والسمع في الأذنين، والشم في الأنف، والذوق في اللسان، والنطق في الشفتين واللسان والأسنان.

 

وقد مرَّ بي حالات تسبَّب الصفع فيها بزوال حاسة السمع في الأذن المصفوعة، وحالة فقد للبصر بسبب الضرب في العين، فضلًا عن انكسار الأسنان وتشوُّه الوجه وهي كثيرة، وخير الهَدْيِ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الله أستمد العون.

 

المطلب الأول: حكم ضرب الوجه:

الفرع الأول: النهي عن ضرب الوجه بإطلاق:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه))؛ [رواه البخاري برقم: 2559، ومسلم برقم: 2612]، وفي رواية لمسلم برقم (2612): ((إذا ضرب أحدكم))، وفي رواية لمسلم برقم (2612): ((إذا قاتل أحدكم أخاه، فلا يلطمنَّ الوجه)).

 

الفرع الثاني: النهي عن ضرب الزوجة في وجهها:

يكثر عند بعض الرجال الاعتداء على الزوجات بصفع الوجه، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الضرب بالنهي، وأن من حقوق الزوجة على زوجها ألَّا يُهينها بصفعها على وجهها؛ فقد صحَّ عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: ((تُطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت))؛ [رواه النسائي في السنن الكبرى برقم: 9126 في باب: ‌‌تحريم ضرب الوجه في الأدب، ورواه أبو داود برقم: 2142، وابن ماجه (1850)، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن].

 

الفرع الثالث: اتفاق الفقهاء على المنع من ضرب الوجه:

اتفق الفقهاء على أنه لا يُضرب على الوجه والمذاكير والمقاتل؛ [الموسوعة الفقهية، جزء: 15، صفحة: ٢٤٧، فتح القدير (4/ 126، 127)، وتبيين الحقائق (3/ 198)، والدسوقي (4/ 354)، ومغني المحتاج (4/ 190)، والمغني (8/ 317)، وعون المعبود (12/ 200)].

 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ويدخل في النهي: كل من ضرب في حدٍّ، أو تعزير، أو تأديب"؛ [من "فتح الباري" (5/183)].

 

قال ابن حجر: "وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال: ((ارموا واتقوا الوجه))؛ [أخرجه أبو داود (4/152)]، وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه، فمن دونه أولى"؛ [انظر: الفتح (5/216)].

 

وقال في الفتح في خصوص دلالة النهي الوارد في الحديث:

"لم يتعرض النووي لحكم هذا النهي، وظاهره التحريم، ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي: أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا لطم غلامًا فقال: ((أو ما علمت أن الصورة محترمة؟))"؛ [مسلم (3/1280)].

 

قال أبو بكر الجصاص: "اتفق الجميع على ترك ضرب الوجه والفَرْج"؛ [أحكام القرآن (3/385)].

 

وقال القرطبي: "اتفقوا على أنه لا يُضرب في الوجه"؛ [تفسير القرطبي (12/162)].

 

وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ضرب الوجه حرام في المرأة وغيرها؟

الجواب:

"نعم، حتى في الدابة يحرم ضرب الوجه مطلقًا؛ يقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضرب أحدكم فليتقِ الوجه))، في الدابة وفي غيرها، وفي المرأة والولد والخادم"؛ [دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح].

 

وقال: "بل على ولي اليتيم أن يؤدبه إذا ما نفع فيه الكلام بالضرب، لكن ما يضرب الوجه، يضرب في غير الوجه، في محلات مثل: كتفه، أليته، فخذه، ظهره، شيء خفيف يحصل به الردع"؛ [ا.هـ. من فتاوى الدروس].

 

الفرع الرابع: الحكمة من منع ضرب الوجه:

ضرب الوجه فيه ضرر محقق، فإن سلِمت العين والأسنان والأذن والأنف من أذى الضرب، فلا يسلم المضروب من ضرر نفسي؛ وقد ثبت عن عبادة بن الصامت: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن لا ضرر ولا ضرار))؛ [رواه ابن ماجه (2340)، وأحمد (21714)، صححه الإمام أحمد والحاكم، وحسنه ابن الصلاح، خلاصة البدر المنير لابن الملقن (2/ 438)].

 

وقال النووي رحمه الله: "هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر، لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبًا، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضربَ تأديب، فليجتنب الوجه"؛ [شرح مسلم (16/ 165)].

 

المطلب الثاني: القِصاص والتعويض عن ضرب الوجه:

من لطم غيره في وجهه، ثم جرح الوجه: ففيه حكومة (يعني: الأرش).

 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "والمشهور عن مالك، وهو قول الأكثر: لا قَود في اللطمة؛ إلا إن جرحت، ففيها حكومة"؛ يعني: أرش؛ [فتح الباري (12/229)].

 

وذهب بعض أهل العلم إلى القصاص في اللطمة واللكمة والصفع؛ قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب (الديات)، تحت باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟: "وأقاد - أي: اقتص - أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربةٍ بالدِّرة، وأقاد عليٌّ من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش (أي: جروح)"؛ [انتهى].

 

وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد اختلف الناس في هذه المسألة - وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمُقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه - هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر وهو التعزير؟ على قولين، أصحهما: أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في (المترجم)، ونص عليه الإمام أحمد، قال شيخنا رحمه الله (أي: ابن تيمية): وهو قول جمهور السلف.

 

والقول الثاني: أنه لا يُشرع فيه القصاص، وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وقول المتأخرين من أصحاب أحمد، حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه، وليس كما زعم، بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه؛ فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا يعلم لهم مخالف فيه، ومأخذ القولين: أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك، فبقي النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل؟ فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هنا، فكأن العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر؛ وهو التعزير؛ فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة، ولهذا لا يجب في الجرح، ولا في القطع إلا إذا أمكنت المماثلة، فإذا تعذرت في القطع والجرح، صِرنا إلى الدِّيَة، فكذا في اللطمة ونحوها لما تعذرت، صرنا إلى التعزير، وقال المجوِّزون للقصاص: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة، والقياس والعدل من التعزير؛ أما الكتاب فإن الله سبحانه قال: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: 40]، وقال: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194]، ومعلوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان، واللطمة أشد مماثلة للطمة، والضربة للضربة من التعزير لها؛ فإنه - أي: التعزير - ضرب في غير الموضع، غير مماثل لا في الصورة ولا في المحل ولا في القدر، فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين، فصرتم إلى أعظم تفاوتًا منه بلا نص ولا قياس، قالوا: وأما السنة – ثم ذكر أحاديث في المسألة – ثم قال: ولو لم يكن في الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين، لكفى بها دليلًا وحجة"؛ [حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود (7/ 336، 337)، الفتاوى الكبرى (3/ 402)].

 

وللمضروب المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي بسبب الضرب في الوجه؛ ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 109 (3/ 12) بشأن موضوع "الشرط الجزائي" ما نصه: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي".

 

وفي الموسوعة الفقهية (13/ 40) تحت عنوان: "التعويض عن الأضرار المعنوية": "لم نجد أحدًا من الفقهاء عبر بـهذا، وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحدًا من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية".

 

وقد اختار المنظم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية أن من حق المضرور التعويض عن الضرر المعنوي؛ فقد نص في المادة السابعة بعد المائتين على أن كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه؛ لِما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.

 

وقرر المنظم السعودي التعويض عن الضرر المعنوي، وفق نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فقد ورد في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة:

1- يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي.

 

2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذًى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته، أو بعِرضه أو بسمعته، أو بمركزه الاجتماعي.

 

3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي، أو اتفاق، أو حكم قضائي.

 

4- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته، وشخص المتضرر.

 

المطلب الثالث: حكم الرياضات المشتملة على ضرب الوجه مثل الملاكمة ونحوها:

قال شيخنا ابن باز رحمه الله: "الملاكمة فيها خطر عظيم، والذي يظهر لي أنها محرمة، وأنها ممنوعة، وأنها سبب لشر كثير، فلا تنبغي أبدًا؛ لأنها تفضي إلى خطر عظيم، والذي يظهر من قواعد الشرع منعها؛ وقد قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195].

 

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، والضرر متحقق فيها، قد يضربه ضربة تقضي على حياته، أو تكسر عضوًا من أعضائه"، ونص الفتوى على الرابط:

https://goo.su/BJrAuh


وقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة بأنهما من الممارسات المحرمة؛ وهذا نص قرار المجمع: "فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة، من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز؟ وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه، والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نُسبت إلى الرياضة، وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها، وبعد الاطلاع على الدراسات التي قُدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قِبل الأطباء ذوي الاختصاص، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلًا في بلاد العالم نتيجة لممارسة الملاكمة، وما يُشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة، قرر مجلس المجمع ما يلي:

الملاكمة: يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تُمارس فعلًا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغًا في جسمه، قد يصل به إلى العمى، أو التلف الحاد أو المزمن في المخ، أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسؤولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليَّا وجزئيًّا في حكم الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: «اقتلني»، أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسؤولًا ومستحقًّا للعقاب.

 

وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية، ولا تجوز ممارستها؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تُحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية، كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده.

 

ثانيًا: المصارعة الحرة: وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملًا مشابهًا تمام المشابهة للملاكمة المذكورة، وإن اختلفت الصورة؛ لأن جميع المحاذير الشرعية التي أُشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة، التي تجري على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم، وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تُمارَس لمحض الرياضة البدنية، ولا يُستباح فيها الإيذاء، فإنها جائزة شرعًا ولا يرى المجلس مانعًا منها.

 

والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • مقالات في الطب ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة