• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

مسألة: إذا عمل العامل في مال الغير واتجر به بإذنه دون اتفاق على أتعاب محددة للعامل

مسألة: إذا عمل العامل في مال الغير واتجر به بإذنه دون اتفاق على أتعاب محددة للعامل
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 10/2/2022 ميلادي - 8/7/1443 هجري

الزيارات: 10217

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة: إذا عمل العامل في مال الغير واتجر به بإذنه دون اتفاق على أتعاب محددة للعامل

 

صورة المسألة أن العامل استثمر وضارب بمحفظة أسهم لمجموعة ملاك، ولديه إذن منهم بذلك، إلا أنهم لم يتفقوا معه على أتعاب. فهل يستحق شيئا؟


للعامل الذي أدار محفظة الأسهم حالان:

الحال الأولى: أن ينوي التبرع:

فله حكم تصرف الفضولي، وفي حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية، أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه [1].

 

الحال الثانية: أن ينوي العامل الشراكة:

وفي هذه المسألة خلاف:

1- ومذهب الحنابلة كما في الروض المربع أن الشركاء إذا لم يتفقا على نسبة الربح لم تصح الشركة [2]؛ولو قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله.


2- والقول الثاني وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله أن له نسبة المثل؛

دليله ما رواه مالك في الموطأ برقم (2534) والشافعي برقم (1247) عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق. فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري. وهو أمير البصرة. فرحب بهما وسهل. ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما فيه.

 

ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين. فأسلفكماه. فتبتاعان به متاعا من متاع العراق. ثم تبيعانه بالمدينة. فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح. فقالا: وددنا. ففعل.

 

فكتب إلى عمر بن الخطاب، أن يأخذ منهما المال.

 

فلما قدما باعا فأربحا. فلما دفعا ذلك إلى عمر،

قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟

قالا: لا.

 

فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين. فأسلفكما. أديا المال وربحه.

فأما عبد الله فسكت.

 

وأما عبيد الله، فقال: ما ينبغي لك، يا أمير المؤمنين هذا. لو نقص المال أو هلك لضمناه.

فقال عمر: أدياه.

 

فسكت عبد الله. وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا.

 

فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه. وأخذ عبد الله، وعبيد الله، ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال.

 

وقد ورد في المعايير ما نصه:

8/4 إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع لزم اعتماده، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة، و إن لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة[3]. ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل.



[1] رواه الترمذي (1257)، وأبو داود (3386). وقد أخرجه البخاري (3642). ضمن حديث، ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا: من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

[2] لأنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به.

[3] مستند فساد المضاربة في حالة السكوت عن نسبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشأن توزيعه بينهما مناصفة: هو أن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة