• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج / فتاوى علماء البلد الحرام


علامة باركود

هل يحرم على الوكيل الأخذ من شعره وظفره ؟

سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين


تاريخ الإضافة: 14/11/2009 ميلادي - 26/11/1430 هجري

الزيارات: 13347

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
رجل وكّل غيره أن يضحِّي عنه .. فهل يلزمه الامتناع عن أخذ شيء من شعره وأظافره ؟

الجواب:

يمتنع المُوكِّل عن أخذ الشعر والظفر في العشر كلها حتى يدخل وقت ذبح الأضاحي ولو لم يحضر ذبح أضحيته، وأما الوكيل فلا يمتنع ولا حرج عليه فيما يفعل من أخذ الشعر والظفر إلا إذا كان سوف يضحي عن نفسه؛ فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً كغيره، فالامتناع في حق من يشتري الأضحية من ماله أو يدفع ثمنها لمن يشتريها له.




حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • رمضان
  • العيد سنن وآداب
  • شهر شعبان بين ...
  • ملف الحج
  • محمد صلى الله عليه ...
  • الإسراء والمعراج
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • الرقية الشرعية
  • قضايا التنصير في ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • رأس السنة الهجرية
  • الكوارث والزلازل ...
  • في يوم عاشوراء
  • مكافحة التدخين ...
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • قضية حرق المصحف
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة