• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

أحكام زكاة الفطر

أحكام زكاة الفطر
تركي بن إبراهيم الخنيزان


تاريخ الإضافة: 14/3/2026 ميلادي - 25/9/1447 هجري

الزيارات: 786

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحْكامُ زكاةِ الفِطرِ

 

نتحدَّثُ فِي هذَا الدرسِ عن أحْكامِ زكاةِ الفِطرِ:

وزكاةُ الفطرِ طُهْرةٌ للصائمِ، وطُعْمةٌ للمَساكينِ، وشُكرٌ للهِ تعالَى علَى إتْمامِ شَهرِ الصيامِ.

 

• وتجِبُ علَى كلِّ مَن وجَدَ يومَ العيدِ وليلتَه صاعًا فاضلًا عن قوتِه ومَن يَعولُ وحوائجهمُ الأصليَّةَ، فعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهمَا قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المسلِمِينَ» [متفق عليه].

 

• ومِقْدارُها: صاعٌ من غالبِ قوتِ البلدِ: (بُرٍّ، أو شَعيرٍ، أو تَمرٍ، أو زَبيبٍ، أو أَقِطٍ، أو أُرزٍ، أو ذُرةٍ، أو غيرِ ذلكَ)، والصاعُ: مِكْيالٌ يَقيسُ الحجمَ لا الوزنَ، فيختلِفُ باخْتِلافِ نوعِ الطعامِ المَكيلِ، وقدَّرتِ اللجنةُ الدائمةُ للإفْتاءِ وزنَ الصاعِ منَ الأرزِ بثلاثةِ كيلوجراماتٍ.

 

ولا يُجْزئُ إخْراجُ قيمةِ الطعامِ عندَ جمهورِ أهْلِ العلمِ[1].

 

• ووقتُ إخْراجِ زكاةِ الفِطرِ: من غروبِ شمسِ ليلةِ العيدِ إلى دُخولِ الإمامِ لصلاةِ العيدِ، ويَجوزُ إخْراجُهَا قبلَ يومٍ أو يومَينِ، ومَن لمْ يُخرِجْها فِي وقتِها؛ وجَبَ عليه إخراجُها قضاءً، وإنْ كانَ التأخيرُ بلا عُذرٍ شَرعيٍّ فعليه إخْراجُها معَ التوبةِ والاستِغفارِ.

 

• والأصْلُ أنَّ زكاةَ الفِطرِ تُخرَجُ فِي البلدِ الَّذي يُقيمُ فيه المُزكِّي، إلَّا إنْ كانَ هناكَ حاجةٌ أو مَصلحةٌ شَرعِيةٌ لنَقلِهَا خارجَ بَلدِ إقامتِه، كَعَدمِ وُجودِ فُقراءَ فِي بلدِ إقامتِهِ، أو نَقَلَها لِـمَن هُم أشدُّ حاجةً، أو لأقاربِه الفقراءِ؛ فلا بأسَ بذلك.

 

اللهُمَّ اكْفِنِا بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ فِي الدرسِ القادِمِ -بمشيئةِ اللهِ- عنِ الركنِ الخامسِ من أرْكانِ الإسْلامِ، وهوَ الحجّ.



[1] ولا بأسَ أن يقومَ بتَوكيلِ جِهةٍ خيريةٍ أو شَخصٍ مَوثوقٍ لإخراجِ زَكاتِه، بحيثُ يُعطيه قِيمتَها نقداً ولو في أوَّلِ رمضانَ، على أنْ يقومَ الوكيلُ بإخراجِها طَعامًا في وَقتِها الشَّرعيّ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • رمضان
  • العيد سنن وآداب
  • شهر شعبان بين ...
  • ملف الحج
  • محمد صلى الله عليه ...
  • الإسراء والمعراج
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • الرقية الشرعية
  • قضايا التنصير في ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • رأس السنة الهجرية
  • الكوارث والزلازل ...
  • في يوم عاشوراء
  • مكافحة التدخين ...
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • قضية حرق المصحف
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة