• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج


علامة باركود

حكم إزالة المحرم للبشرة اليابسة والجلد الميت من أطراف أصابعه

حكم إزالة المحرم للبشرة اليابسة والجلد الميت من أطراف أصابعه
د. محمد بن علي بن جميل المطري


تاريخ الإضافة: 5/6/2024 ميلادي - 28/11/1445 هجري

الزيارات: 8350

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم إزالة المحرم للبَشَرة اليابسة والجِلد الميت من أطراف أصابعه

 

للمُحْرِم إزالةُ ما يبس من البَشَرة والجلد الميت في الشفتين والأصابع ونحو ذلك من أجزاء البدن، وله إزالة ما انكسر من ظُفْرِهِ.

 

قال ابن المنذر في كتابه (الإجماع، ص: 52): "أجمعوا على أن الْمُحْرِم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أنَّ له أنْ يُزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه".

 

وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى (7142): "لا حرج على المحرم في إزالة الجلد الزائد من جسده، ولا فدية عليه، ولا يلزمه شيء شرعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يَرِدْ في الشرع ما يدل على منع ذلك، أو ترتيب شيء عليه من فدية ونحوها"، وبهذا يقول ابن عثيمين؛ [يُنظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (7/ 489)].

 

وأفتى ابن باز بالتحريم أخذًا من الحديث الذي رواه مسلم (1977) عن أم سلمة في منع من يريد الأضحية أن يأخذ من بَشَرِهِ وشعره شيئًا، بعد دخول عشر ذي الحجة؛ [يُنظر: مجموع فتاوى ابن باز (17/ 114)].

 

والأرجح – والله أعلم – القول بالجواز؛ لأن الحديث الذي رواه مسلم مختلَفٌ في رفعه ووقفه، ورجَّح الدارقطني وقفه، وعلى القول بصحته مرفوعًا، فقد رواه أكثر الرواة من غير ذكر البَشَرة، فذِكْرُ البشرة فيه غير محفوظ؛ لأن مخرج الحديث واحد، ولا شكَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظًا واحدًا، وقد ذكر الإمام مسلم أربع روايات لمتن الحديث؛ هي:

1- ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحِّيَ، فلا يَمَس من شعره وبَشَرِه شيئًا)).

 

2- ((إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذَنَّ شعرًا، ولا يَقْلِمَنَّ ظُفرًا)).

 

3- ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فلْيُمْسِك عن شعره وأظفاره)).

 

4- ((من كان له ذِبح يذبحه، فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة، فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحِّيَ)).

 

ورواه أيضًا أكثر الرواة غير مسلم من غير ذكر البشرة، كأبي داود (2791)، والترمذي (1523)، وابن ماجه في إحدى روايتيه (3150)، والنسائي (4361)، وأحمد في روايتين (26571) و(26654)، والدارمي (1990) وغيرهم، فالمحفوظ في الحديث ذكر الشعر والظفر، وذكر البشرة شاذ، فلا يصح الاستدلال برواية البشرة على منع الْمُحْرِم من إزالة البشرة اليابسة، والله أعلم، ويُنظر: المسند المصنف المعلل (40/ 426 - 430).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • رمضان
  • العيد سنن وآداب
  • شهر شعبان بين ...
  • ملف الحج
  • محمد صلى الله عليه ...
  • الإسراء والمعراج
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • الرقية الشرعية
  • قضايا التنصير في ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • رأس السنة الهجرية
  • الكوارث والزلازل ...
  • في يوم عاشوراء
  • مكافحة التدخين ...
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • قضية حرق المصحف
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة