• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

صيام يوم الشك

صيام يوم الشك
أ. د. عبدالله بن محمد الطيار


تاريخ الإضافة: 8/3/2026 ميلادي - 19/9/1447 هجري

الزيارات: 399

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صيام يوم الشك

 

يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ فيها الهلالُ، لغيمٍ أو قتر، أو غير ذلك، وقد اختلف أهل العلم في صيامه على قولين:

أحدهما: للجمهور، وهو عدم جواز صيامه ووجوب الفطر.

 

الثاني: رواية للحنابلة يرون وجوب صيامه، ومستند الرأيين قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له...))[1].

 

حيث اختلفوا في معنى فاقدروا له، فقال الجمهور: أي انظروا حساب الشهر من أوله، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، وقال الحنابلة: اقدروا له؛ أي: ضيِّقوا الحساب فاجعلوه تسعة وعشرين يومًا.

 

والصحيح وجوب الفطر يوم الثلاثين من شعبان حال الغيم والقتر لورود بعض الروايات: ((فأكملوا شعبان ثلاثين))[2].

 

قال ابن القيم: (وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غَيْمٌ أو سحابٌ، أكمَل عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام، ولا أمَر بأن تُكمَّل عدة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعلُه وهذا أمره))[3].

 

قال في حاشية الروض المربع: (وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله، أو كمال شعبان ثلاثين ... وفاقًا للأئمة الثلاثة ... وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة، واختاره إمام هذه الدعوة، ومَن أخذ عنه، ونَهوا عن صيامه لوجوه؛ منها:

أ - أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل، ولا تكون من رمضان إلا بيقين.

ب - النهي الصحيح الصريح عن تقدم رمضان.

ج - الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صيامه)[4].

 

وقال الصنعاني: (واعلَم أن يوم الشك هو الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال في ليله بغيمٍ ساتر، أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان، وكونه من شعبان، والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي، واختلف الصحابة في ذلك؛ فمنهم مَن قال بجواز صومه، ومنهم مَن منع منه، وعدَّه عصيانًا لأبي القاسم، فالأدلة مع المحرِّمين)[5].



[1] رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري ج 3 ص 24، وصحيح مسلم ج 3 ص 122.

[2] رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج 3 ص 24، وصحيح مسلم ج 3 ص 122.

[3] زاد المعاد ج 1 ص 326.

[4] حاشية ابن قاسم على الروض المربع ج 3 ص 350.

[5] سبل السلام ج 2 ص 216/ 217.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • رمضان
  • العيد سنن وآداب
  • شهر شعبان بين ...
  • ملف الحج
  • محمد صلى الله عليه ...
  • الإسراء والمعراج
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • الرقية الشرعية
  • قضايا التنصير في ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • رأس السنة الهجرية
  • الكوارث والزلازل ...
  • في يوم عاشوراء
  • مكافحة التدخين ...
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • قضية حرق المصحف
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة