• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا

حديث: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 17/10/2026 ميلادي - 7/5/1448 هجري

الزيارات: 19

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: مَن قُتل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا بحجرٍ أو سوطٍ أو عصا

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن قُتل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا بحجرٍ أو سوطٍ أو عصا، فعقلُه عقلُ الخطأ، ومَن قُتل عمدًا فهو قودٌ، ومن حال دونه فعليه لعنة الله)؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي.

 

المفردات:

عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا: الرمي: المراماة، قال في القاموس: وقُتل عِمِّيَّا كرِمِّيَّا: لم يدر مَن قتَله؛ اهـ، ومعناه أن يترامى فريقان، فيوجد بينهم قتيلٌ لا يُدرى مَن قتَله؛ قال في النهاية في تفسير قوله عِمِّيَّا رِمِّيَّا: يوجد بينهم قتيل يَعمى أمرُه، ولا يَتبيَّن قاتلُه؛ اهـ.

 

سوط: أصل السوط: الخلط، ويُطلق على المقرعة، وهو المراد هنا؛ لأنها تخلط اللحم بالدم.

 

فعقلُه عقلُ الخطأ: أي فديتُه دِيَةُ قتلِ الخطأ.

 

فهو قود: أي ففيه القصاص.

 

ومن حال دونه ... إلخ: أي ومن حال دون استيفاء القصاص أو الدية، مع طلب مستحقه، فعليه لعنة الله.

 

البحث:

قال أبو داود في باب القصاص من النفس: حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد، وثنا ابن السرح ثنا سفيان - وهذا حديثه - عن عمرو عن طاوس قال: من قُتل - وقال ابن عبيد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قُتل في عِمِّيَّا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط، أو ضرب بعصي، فهو خطأ، وعقلُه عقلُ الخطأ، ومَن قُتل عمدًا فهو قودٌ - قال ابن عبيد: قود يد - ثم اتفقا: ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، ولا يُقبل منه صرفٌ ولا عدل، وحديث سفيان أتَم، حدثنا محمد بن أبي غالب ثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث سفيان؛ اهـ، وقد جاء في بعض نسخ سنن أبي داود بعد باب في جناية العبد يكون للفقراء: باب فيمن قُتل في عمِّيَّا بين قوم؛ قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قُتل في عمِّيَّا أو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجرٍ أو بسوط، فعقله عقل خطأ، ومَن قُتل عمدًا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ اهـ.

 

وقوله في حديث ابن عبيد: قود يد، وفي حديث سعيد بن سليمان: قود يديه، هو بمعنى: قود نفسه. وقال النسائي في باب مَن قتل بحجرٍ أو سوط: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أنبأنا سليمان بن كثير قال: حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قُتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجرٍ أو سوط أو بعصا، فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يده، فمن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يُقبل منه صرفٌ وعدل.

 

أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس يرفعه، قال: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»، وقال ابن ماجه: باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية: حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رفَعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن قُتل في عمية أو عصبية بحجرٍ أو سوط أو عصا، فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدل؛ اهـ.

 

وسند هذا الحديث عند أبي داود متردد بين الإرسال والانقطاع، أو عدم ذكر اللفظ في المتصل، أو ذكر اللفظ مع الجهالة في السند؛ حيث قال: حدثت عن سعيد بن سليمان، أما سند النسائي وابن ماجه، فهو قوي.

 

ما يفيده الحديث:

1- أنه إذا ترامى فريقان بحجارة ونحوها، ثم وُجد بينهم قتيلٌ لا يُدرى مَن قتَله، فإن ديته دية القتل الخطأ، ولا قصاص فيه.

 

2- وأن قتل العمد فيه القصاص.

 

3- وأنه لا يَحِل لمسلم أن يحول دون استيفاء القصاص أو الدية.

 

4- وأن الحيلولة دون استيفاء القصاص أو الدية من الكبائر.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة