• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث في العدة والإحداد

حديث في العدة والإحداد
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 8/11/2025 ميلادي - 18/5/1447 هجري

الزيارات: 109

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث في العدة والإحداد


عن المسور بن مَخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت؛ رواه البخاري، وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسًا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يَقرَبها حتى تَطهُر.

 

المفردات:

العدة: بكسر العين وتشديد الدال هي اسم لمدة تتربَّص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فِراقه لها؛ تنتهي إما بالولادة أو بالإقراء أو بالأشهر، بحسب أحوال المرأة.

 

والإحداد: قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحد، وهو المنع؛ يقال: أحدت المرأة وحدت وهي حادٌّ، ولا يقال: حادة، وأنكر الأصمعي أن يقال: حدت المرأة من الثلاثي، فلا يقال إلا أحدت، أما الإحداد في الشرع، فهو ترك الطيب والزينة للمعتدة عن وفاة.

 

سُبيعة الأسلمية: بضم السين وفتح الباء هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية، ذكرها ابن سعد في الطبقات في غرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات المبايعات، وقد تزوَّجها سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي يعني من حلفائهم، وكان ممن شهد بدرًا، وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلما ولدت تَجمَّلت للخطاب، فأنكر عليها أبو السنابل بن بعكك أحد رجال بني عبد الدار، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأَذِنَ لها أن تتزوَّج، وهي لم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، وقد كان أبو السنابل خطبها، فأبت أن تنكحه.

 

نفست: بضم النون وكسر الفاء ولدت.

 

بليال: بينتها رواية البخاري أنها أربعون ليلة، والمراد أنها لم تجلس أربعة أشهر وعشرًا، وأما ما وقع في البخاري: فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انكحي، فإن المراد منه بيان مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لا في مدة بقية الحمل.

 

فاستأذنته أن تنكح: أي فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفته: هل يجوز لها أن تتزوَّج ما دامت قد وضعت حملها.

 

فأذن لها فنكحت: أي فأباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت وهي لم يمض على وفاة زوجها سعد بن خولة أربعة أشهر وعشر.

 

وفي لفظ: أي للبخاري من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها.

 

وضعت: أي ولدت.

 

بعد وفاة زوجها: أي بعد موت زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه في حجة الوداع.

 

وفي لفظ لمسلم: أي من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب.

 

لا أرى بأسًا أن تتزوَّج في دمها: أي لا أعلم مانعًا أن تتزوج وهي في نفاسها وإن لم يَمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر.

 

لا يقربها زوجها حتى تطهر: أي إلا أنه لا يجوز لزوجها أن يَمَسَّها حتى تخرج من نفاسها.

 

البحث:

ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عدة المتوفى عنها زوجها، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: 240]، وكان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، وقد استمرَّ ذلك سبع سنوات، ثم نزلت سورة الطلاق، فذكر الله تبارك وتعالى فيها عدة الحامل، سواء كانت مطلقة أو متوفَّى عنها زوجُها، فقال: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]، وبهذا تكون عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]؛ يعني ما لم تكن حاملًا، وقد نبَّه لذلك بقوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228]، وتكون عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا؛ يعني ما لم تكن حاملًا أيضًا، وعدة المطلقة اليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر بدل ثلاثة أقراء في ذوات الأقراء. أما عدة الحامل، فوضع الحمل مطلقًا، سواء كانت مطلقة أو متوفَّى عنها زوجُها؛ قال البخاري في صحيحه: باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حدثنا يحيى بن بكير حثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انكحي.

 

حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب، كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسليمة، كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح، حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت، وساق مسلم من طريق ابن وهب: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يُخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفِّي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجمَّلت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك (رجل من بني عبد الدار)، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكحٍ حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر؛ قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي.

 

قال ابن شهاب: فلا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يَقرَبُها زوجها حتى تطهر، حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك، قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوَّج. اهـ، وقد ذكر البخاري في تفسير سورة الطلاق من صحيحه عن أبي عطية مالك بن عامر قال: كنا عند عبد الله (يعني ابن مسعود)، فقال: لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]؛ اهـ، والمراد بالقصوى سورة الطلاق، وبالطولى سورة البقرة، وقد أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلت سورة النساء القصرى بعد التي في البقرة بسبع سنين؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح: وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: من شاء لاعنته على ذلك؛ اهـ، يعني أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل.

 

2- أن قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]، خصَّص عموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، وصارت آية البقرة هذه خاصة بالمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا.

 

3- أن المرأة قد تكون أفقه من الرجل في بعض المسائل.

 

4- أن التلميذ قد يكون أفقه من شيخه في بعض المسائل.

 

5- يجوز عقد الزواج على المرأة التي انتهت عدتها بوضع الحمل ولو لم تَطهُر من نفاسها.

 

6- أن الصحابة كانوا يفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

7- فقه سبيعة الأسلمية رضي الله عنها.

 

8- أنه لا مانع شرعًا من أن تقوم المرأة باستفتاء أهل العلم ولو كان مما يستحيي النساء من مثله.

 

9- أن رغبة المرأة في الزواج ليست بمعيبة.

 

10- حرص الإسلام على صيانة الأنساب.

 

11- رعاية الاحتياط للميت، بجعل عدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرًا لغير الحامل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة