• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

أسئلة عن الصلاة

أسئلة عن الصلاة
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

تاريخ الإضافة: 11/2/2018 ميلادي - 25/5/1439 هجري

الزيارات: 31255

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائلةٌ تسأل عن عدة مَسائل في الصلاة، وتريد حكمًا شرعيًّا لها.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل القراءة مِن مصحف التفسير في الفريضة يُبطِل الصلاةَ؟

أيضًا أثناء القراءة مِن التفسير خرَج صوتٌ مِن اللسان بغير إرادةٍ، فهل هذا يُبطل الصلاة؟

وما حُكم مَن كانتْ عالمةً بوجوب تغطية جسَدِها أثناء الصلاة - ما عدا الكفَّ والوجهَ - لكنها اكتَفَتْ بتغطية رأسها بالحجاب وتغطية قدمَيْها فقط؟ ما حُكم تلك الصلوات؟ وهل تجب الإعادة؟ علمًا بأنها تعلَم عددَ الصلوات التي كانتْ تُصلِّيها؟

وما حكمُ انكشاف العورة في أثناء الصلاة، ثم تدارُك ذلك بسترها سريعًا

هل يجب إعادة هذه الصلاة؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشكر الله لك أيتها الأختُ الكريمةُ اهتمامَك بالسؤال فيما يُشكِل عليك مِن مسائل الصلاة.

أمَّا القراءةُ مِن مُصحف التفسير داخلَ الصلاة، فإن كنتِ تقصدين قراءةَ تفسير الآيات، وليس الاقتصارَ على قراءة القرآن الكريم؛ فهذا بلا شكٍّ مُبطِلٌ للصلاة؛ لأنه عَمَلٌ ليس مِن أعمال الصلاة التي يُتسامَح عن اليسير منها؛ كتأمُّل الكلمة، أو استثبات الخطِّ المكتوب، فهذا لا يُفسِد الصلاة؛ ففي صحيح البخاريِّ عن أنسٍ قال: كان قِرامٌ لعائشةَ سَتَرَتْ به جانب بيتها، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أَميطِي قِرامك؛ فإنه لا تزالُ تَصاويرُه تَعْرِض لي في صلاتي)).


وقد نصَّ الفقهاءُ على أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، بخلاف العمل الكثير؛ فإنه يُبطل الصلاة؛ قال الإمام الشوكانيُّ في "الدَّراري المُضيَّة شرح الدُّرَر البهيَّة" (1/ 91- 93): "تبطُل الصلاةُ بالكلام، وبالاشتغال بما ليس منها"، وأمَّا بطلانُ الصلاة بالاشتغال بما ليس منها، فذلك مُقيَّدٌ بأنْ يخرجَ به المصلِّي عن هيئة الصلاة؛ كمَن يشتغل مثلًا بخياطةٍ، أو نجارةٍ، أو مَشْيٍ كثيرٍ، أو التفاتٍ طويلٍ، أو نحوِ ذلك، وسببُ بطلانها بذلك: أن الهيئةَ المطلوبة مِن المصلِّي قد صارتْ بذلك الفعلَ متغيِّرةً عما كانتْ عليه، حتى صار الناظرُ لصاحبها لا يَعُدُّه مصلِّيًا".


أمَّا قضاءُ تلك الصلوات، فليس بواجبٍ ولا مَشروعٍ أصلاً، وقد سبق بيانُ ذلك في استشارة: قضاء الصلوات الفائتة.

أما مَن فرَّطتْ في لُبس الحجاب الشرعيِّ مع عِلْمِها أنَّ سترَ العورة شرطٌ في صحة الصلاة، فصلاتُها بلا شكٍّ باطلةٌ، ولكن إن انْكَشَفَتْ عورتُها بلا تقصيرٍ منها، فسَتَرَتْها سريعًا، ولم يَمْضِ زمنٌ طويل - فالصلاةُ صحيحةٌ.


وضابطُ هذا: عدمُ التعمُّد، وسرعةُ السَّتْرِ بغير تَراخٍ؛ كما نصَّ عليه الإمامُ ابن قُدامةَ في المغني (1/ 415) قال: إن انكشفتْ عورتُه عن غير عمدٍ، فسَتَرَها في الحال مِن غير تطاوُل الزمان، لم تَبْطُلْ؛ لأنه يَسِيرٌ مِن الزمان، أشبَهَ اليَسيرَ في القَدْر، وقال التميميُّ في "كتابه": إن بدتْ عَوْرَتُه وقتًا، واسْتَتَرَتْ وقتًا، فلا إعادةَ عليه؛ لحديث عمرو بن سلمة.


ولم يُشتَرَط اليسير، ولا بدَّ مِن اشتراطه؛ لأنَّ الكثير يَفْحُش انكشافُ العورة فيه، ويمكِن التحرُّزُ منه، فلم يُعْفَ عنه كالكثير مِن القَدْر". اهـ.


هذا؛ وقد بَيَّنَّا في الاستشارة المُحالِ عليها أنه بخروج وقت الصلاة بالكلية لا يُشرع قضاء الصلاة؛ لعدم وجود دليلٍ صحيحٍ سالِمٍ مِن المُعارَضة يدلُّ على القضاء.

أسأل الله أن يَتَقَبَّل منَّا جميعًا صالحَ الأعمال.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة