• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

التصوير مع المخطوبة قبل العقد

التصوير مع المخطوبة قبل العقد
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

تاريخ الإضافة: 4/2/2018 ميلادي - 18/5/1439 هجري

الزيارات: 32567

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شابٌّ سيعقد عقد الزواج على خطيبته قريبًا، ويسأل عن حكم جلسة التصوير التي تكون قبل العقد.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ خاطب، والعقدُ قريب إن شاء الله، فهل يجوز عمَل جلسة تصوير مع خطيبتي قبل العقد بساعة أو اثنتين في مكان مفتوح، مع العلم أنه سيكون هناك مسك للأيدي وتقارُب؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا شك أيها الأخ الكريم أنَّ الجوابَ عن استشارتك يَتطلَّب معرفةَ حقِّ الخاطب بالنسبة للمخطوبة، وهل ما زال رجلًا أجنبيًّا عنها أو له أحكام الزوج؟


والجوابُ بغير تردُّد، ولا خلاف بين أحد مِن المسلمين: أن المخطوبة لا تزال أجنبيَّةً عن خطيبها، وأن حُكمه بالنسبة لِمخطوبتِه حكمُ الرجال الأجانب، فلا يختلي بها، ولا تتكشَّف أمامَه، كما لا يَجوزُ التَّحدُّث معها إلا بعد إذن الوليِّ، وبضوابطَ وشروطٍ، إلا أنَّه امتاز عن غيره بِحَقِّه في زواجِها، وأنَّه يَحرُم على غيره التَّقدُّمُ لخِطبتِها إلا أن يتفرَّقَا.


إذا ظهر لك هذا - سلَّمك الله - علمتَ أنه لا يجوز لكما التصوير؛ وإنما يجوز فقطِ النظرُ إلى مخطوبتك بقدر الحاجة التي تدعوك إلى الزواج منها، فإنْ حَصَل المطلوبُ، وَجَب عليك الكفُّ عن ذلك؛ لأنَّ غضَّ النظر عن المرأة الأجنبية واجبٌ؛ فقد روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنتُ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوَّج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: فاذهبْ فانظُر إليها؛ فإنَّ في أعين الأنصار شيئًا)).


أما لَمْسُ الخاطب ليد مخطوبته، فهو مُحرَّم؛ فقد اتَّفق عامَّةُ عُلماء الأمَّة مِن السَّلف والخَلَف؛ من الفُقَهاء والمُفسِّرين وأهل الحديث وغيرهم - على تحريم مُصافَحة المرأة الأجنبِيَّة، ولم يُعرَف لهم مُخالِف، وقد وَرَد الوَعيد الشَّديدُ لفاعل ذلك؛ فعن مَعقِل بن يَسارٍ رضي الله عنه، قال: "قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لأن يُطْعَن أحدُكم بِمِخيَط مِن حَديدٍ، خيرٌ له مِن أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له))؛ أخرجه الطبرانيُّ، ورجاله ثِقات، وكذا رواه البيهقيُّ.


وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "والله ما أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم النِّساء قطُّ إلَّا بما أمره الله تعالى، وما مَسَّتْ كَفُّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كَفَّ امرأةٍ قطُّ".

أسأل الله أن يُلهمنا رشدنا، وأن يُعيذنا مِن شرور أنفسنا





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة