• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

طاعة الله وحقوق الزوج

طاعة الله وحقوق الزوج
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

تاريخ الإضافة: 16/1/2018 ميلادي - 28/4/1439 هجري

الزيارات: 18093

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

فتاة تسأل عن أثَر طاعة الزوج على عبادات الزوجة، وهل تُقدِّم العبادات أو طاعة الزوج؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما أثَر طاعة الزوج على عباداتِ الزوجة؟

وأيُّهما يُقدَّم: العبادات أم طاعة الزوج؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاكِ الله خيرًا أيتها الابنة الكريمة على بحثِكِ عن حدود طاعة الزوج، وعن التوفيق بينها وبين عبادة الله تعالى، وإن كنتُ مُتعجِّبًا لورود تلك الفكرة عليكِ؛ لأن حقَّ الله تعالى فيما افترضه علينا لا يُتصوَّر أن يتعارض مع حقِّ غيرِه ممَّن افترض الله علينا طاعتَهم، فحيثما وُجد تعارضٌ، فلا يُقدَّم إلا حقُّ الله تعالى؛ فالمخلوقُ لا يُطاع في معصية الخالق أبدًا؛ كما ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قولُه: ((إنما الطاعةُ في المعروف))، وفي صحيح مسلم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((على المرء المسلمِ السمعُ والطاعة فيما أحبَّ وكرِه، إلا أن يُؤمَر بمعصيةٍ، فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))، وفي مسند أحمدَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل)).


إذا ظهر لكِ هذا أيتها الابنة الكريمة، فإنما يجب عليك تقديمُ طاعة زوجكِ، إلا على طاعة الله ورسوله، فطاعةُ الله مُقدَّمة على طاعة كلِّ أحدٍ، فالصلةُ في الله هي الصلة الأولى، والرابطة في الله هي العُروة الوُثْقَى المقدَّمة على كلِّ ما سواها مِن نَسَبٍ أو دَمٍ.


لذا؛ فسَّر العلماءُ قولَ الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: 8]، بأنه لا طاعة للوالدين في معصية الله، دون فرقٍ بين الشرك وغيره؛ قال القاضي البيضاويُّ في تفسيره "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (4/ 189) عند هذه الآية: "عبَّر عن نَفْيِها بنفيِ العِلْمِ بها؛ إشعارًا بأن ما لا يُعلم صحَّتُه لا يجوز اتِّباعه، وإن لم يعلم بطلانه، فضلًا عمَّا عُلم بطلانه، فَلا تُطِعْهُما في ذلك؛ فإنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، ولا بد مِن إضمار القول، إن لم يُضمَر قَبْلُ".


بل حتى حقُّ الزوج فيما لا يتعارض مع طاعة الله مِن الأمور المباحة، إنما يكونُ بحسَب طاقة المرأة واستطاعتها؛ لأنَّ هذا القيدَ موجود في الطاعات المحضة؛ كالصلاة وغيرها؛ فيكون في حقوق الزوج من باب أولى وأحرى، وكذلك فيما لا ضررَ فيه على الزوجة، فالقاعدةُ الشرعيةُ أنه: لا ضَرَرَ ولا ضرار، وهكذا.


قال الإمام ابنُ مفلح في "الآداب الشرعية والمِنَح المرعيَّة" (1/ 438): "قال جماعةٌ من الأصحاب: إن للزوج الاستمتاعَ بزوجته ما لم يشغَلْها عن الفرائض إذا لم يضرَّ بها، وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله وسُئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟ قال: لا تصوم ولا تُحدِث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن لها، إلا الواجبَ الفرض، فأما غير ذلك فلا تصوم إلا بإذنه وتُطيعه، ونقل حنبل معنى ذلك أيضًا، قال: وتطيعه في كل ما أمرها به مِن الطاعة".


وقال في موعظة المؤمنين (ص: 109): "على الزوجة طاعةُ الزوج في كلِّ ما طلب منها ممَّا لا معصيةَ فيه، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبارٌ كثيرة؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة ماتتْ وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلَّت المرأة خمسَها، وصامت شهرها، وحفِظت فرجها، وأطاعتْ زوجها - دخلتْ جنَّةَ ربِّها))... إلى أن قال: فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة، وأهمُّها أمران: أحدهما: الصيانة والستر، والآخر: تَرْك المطالبة مما وراء الحاجة، والتعفُّف عن كسبه إذا كان حرامًا، ومن حقها على الوالدين تعليمها".


وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مختصر الفتاوى المصرية" (ص: 347): "الواجبُ عليها طاعة زوجها إذا لم يأمُرْها بمعصية، وطاعته أحقُّ من طاعتهما – يعني: والديها - وأيما امرأة ماتت وزوجُها راضٍ عنها، دخلتِ الجنة".


وسئلت اللجنة الدائمة (19/ 354): ما القوانين التي على الزوجة اتِّباعها حيال زوجها؟

فأجابت: "الأخلاق التي على الزوجة اتِّباعها حيال زوجها: أن تطيعه فيما أمرها به من المعروف، ما دام في حدود طاقتها، وأن تحفَظَه في عِرضه وماله وأولاده، وترعاه في أهله، وألا تمتنعَ منه إذا دعاها إلى الفراش، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تقوم بما يلزم مثلَها من أعمال البيت، وبالجملة عليها أن تُحسِن عشرته، وتعاملَه بالتي هي أحسن، وتدفع سيئته بالحَسَنة، حتى يتمَّ الألفة والأنس بينهما؛ فتدوم حياتهما الزوجية بإذن الله، وكذا على الزوج للزوجة أن يعاشرها بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، ولقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228]".

وفَّقكِ الله لكل خير، وألهمَكِ رشدَكِ، وأعاذَكِ مِن شر نفسِكِ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة