• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

الزكاة عن السنوات الماضية

الزكاة عن السنوات الماضية
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

تاريخ الإضافة: 2/1/2018 ميلادي - 14/4/1439 هجري

الزيارات: 12964

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل لم يخرج زكاة سنوات طويلة.. ويسأل عن كيفية حسابها ومصارفها.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا رجل في نهاية الخمسينيات من عمري، لم أكنْ أدفع الزكاة طوال مدة 16 عامًا، فكيف أتوب عن ذلك؟ وكيف أحسب الزكاة عن السنوات التي لم أخرج فيها الزكاة؟ وما مصارفها؟ وهل يجوز أن أنقلَ الزكاة لبلدي سوريا وأنا أعيش خارجها؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلْتَهْنِكَ التوبةُ - أخي الكريمَ - وأبْشِرْ بالخير؛ فإن الزكاةَ والصدقةَ مِن أعظم أسباب شَرْح الصدر، وجَلْب الرزقِ، فالكريمُ المُحسن مِن أشرح الناس صدرًا، وأطيبِهم نفسًا، وأنعمِهم قلبًا، كما أنَّ البخيلَ مِن أضيق الناس صدرًا، وأنكدِهم عيشًا، وأعظمِهم همًّا وغمًّا.


ومَنْ تأمَّل - رعاك الله - الحديث المتَّفقَ على صحته، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَلاَ يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا البَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ))، فهذا مَثَلُ انشراحِ صدر المؤمن المتصدِّق، وانفساح قلبِه، ومَثَلُ ضيقِ صدر البخيل، وانحصار قلبه.


ونعود بعد تلك الوقفة، فنقول: إن مِن تمام توبتِك: إخراجَ زكاة الأعوامِ الستَّةَ عَشَرَ الماضيةِ، سواءٌ كنتَ تركتَها عن علم أو جهل؛ فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي معلومةٌ من الدين بالضرورة، ولا يخفى وجوبُها على كل من خالط المسلمين، أو عاش في ديارهم، ومن ثمَّ لا يُقبَل فيها دعوى الجهل، إلا من كان حديثَ عهد بالإسلام، والناشئَ ببلاد بعيدة.


إذا عُرف هذا، فيجبُ عليكَ أن تجتهد في حساب أموالك في تلك الفترة، وتُخرِج منها 2.5% عن كل سنة هجرية.

أما مصارفُ الزَّكاة، فقد بَيَّنَها اللهُ تعالى في كتابه؛ حيث يقول: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

فإذا كان المرادُ بالصَّدَقَة الزكاةَ الواجبةَ، فهي واجبة على المسلم الحرِّ المالك للنِّصاب.

الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين: وهم أهلُ الحاجة الذين لا يَجِدون شيئًا، أو يجدون بعضَ ما يَكفِيهم، على خلافٍ بين الفقهاء: أيُّهما أشدُّ حاجةً؟ وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة: وهم الذين يتولَّوْن جَمْع الزكاة، ولا يُشترط فيهم وَصْف الفقر؛ بل يُعطَوْن منها ولو كانوا أغنياءَ.

الصنف الرابع: المؤلَّفة قُلوبُهم: وهم طوائفُ: منهم الذين يُرجى أن تتألَّف قلوبُهم فيُسلِموا، ومنهم الذين دخلوا في الإسلام حديثًا دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية، ولا امتزاج بروحه الحقيقية، ويُراد تثبيتُهم عليه، ومنهم أيضًا الذين أسلموا وثبتوا، ويُرجى تأليف قلوب أمثالهم في قومهم؛ ليثوبوا إلى الإسلام حين يَرَوْنَ إخوانهم يُرزقون ويُزادون، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذا السهم باقٍ لَم يَسقطْ، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.

الصنف الخامس: في الرقاب: وهم العبيدُ لتخليصهم من الرقِّ.

السادس: الغارمون: وهم المَدِينون في غير معصية، وسواءٌ أكان الدَّيْنُ لنفسِه ثم أَعسَر، أم كان غارمًا لإصلاح ذات البَيْنِ، فيُعطَون من الزكاة؛ ليُوفوا بدُيُونهم.

والسابع: المجاهدون في سبيل الله: وهم الغُزاة، فيُعطَون من الزكاة ما يُعينهم على غَزْوِهم، من ثمن السلاح، أو نفقة العيال، وكلِّ مصلحة تحقِّق كلمة الله.

الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر المنقطِع عن ماله، ولو كان غنيًّا في بلده، فيُعطى من الزكاة ما يبلِّغه إلى بلده.


أما رغبتُك في نقل الزكاة إلى بلدك سوريا، فلا بأس به، وهو أرجحُ قولَيْ أهل العلم: أنه يجوز نَقْلُ زكاة الأموال إذا دعت الحاجة، أو كانت المصلحةُ في نَقْلِها ظاهرةً، كأن يكون فقراء البلد الذي تُنقَل إليه أشدَّ حاجةً، أو حلَّتْ بهم جائحة أو كارثة، كحال متضرِّري سوريا، أسأل اللهَ أن يرفع عنهم، فهم - بدون أدنى شكٍّ - أكثرُ حاجةً من غيرهم، وهو مذهب الأحناف والمالكيَّة، إلَّا أنهم أوجبوا النقل إن وُجِدَ مَن هو أحوجُ ممَّن في البلد؛ كما في "الفواكه الدواني".


وقال العلَّامة ابن الهُمام الحنفيُّ في "فتح القدير": "وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيقٍ فِيهِمْ؛ لِمَا روِّينَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ رِعَايَةُ حَقِّ الْجِوَارِ؛ إلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا الْإِنْسَانُ إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ، أَوْ زِيَادَةِ دَفْعِ الْحَاجَةِ، وَلَوْ نَقَلَ إلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا؛ لِأَنَّ الْمَصْرِفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِّ".


وهو أيضًا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ حيث نَصَّ على جوازَ نَقْل الزكاة، إذا وُجِد له مسوِّغٌ؛ فقال في "الفتاوى الكبرى" [5 /369]: "وإذا نَقَلَ الزكاةَ إلى المستحِقِّين بالمِصْر الجامع؛ مثل: أن يُعطِيَ مَن بالقاهرة مِن العُشور التي بأرض مِصْرَ، فالصحيحُ جوازُ ذلك؛ فإن سكان المِصْر إنما يعانون مِن مَزارعهم، بخلاف النقل مِن إقليمٍ مع حاجة أهل المنقول عنها، وإنما قال السلف: جيرانُ المال أحقُّ بزكاته، وكَرِهوا نَقْلَ الزكاة إلى بلد السلطان وغيره؛ ليكتفيَ كلُّ ناحية بما عندهم من الزكاة..."، إلى أن قال: "ويجوز نقلُ الزكاة وما في حكمها لمصلحةٍ شرعيةٍ".

إذا تقرَّر هذا، فيجوز إخراجُ زكاة مالك للمسلمين في سوريا.

أسأل اللهَ أن يَتَقَبَّل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل لإخواننا المظلومين فرجًا قريبًا ومخرجًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة