• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي / مقالات


علامة باركود

أوجه بيان السنة للقرآن

أوجه بيان السنة للقرآن
الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي

المصدر: المَصَادِرُ الأَوَّلِيَّةُ لتَفْسِيرِ كَلاَمِ رَبِّ البَرِيَّةِ: المَصْدَرُ الثَّانِي [تَفْسِيرُ القْرْآنِ بِالسُنَّةِ] [بحث محكم] [PDF]

تاريخ الإضافة: 15/10/2026 ميلادي - 5/5/1448 هجري

الزيارات: 174

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أوجه بيان السنة للقرآن

 

ومما سبق يمكن أن نوجز أوجه بيان السنة للقرآن فيما يلي:

1- إزالة اللبس:

مثال ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن أبي مليكة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [من حوسب عُذِّب]؛ قالت عائشة [ت: 58هـ] - رضي الله عنها -: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: 8]؟ قال: [إنما ذلك العرض، ولكن مَن نوقِش الحساب يَهلِك] [1].

 

ومن الأمثلة على ذلك ما أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم [ت: 66ه - وقيل: 68هـ] - رضي الله عنه - قال: لما نزلت: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ [البقرة: 187]، عمَدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يَستبين لي، فغدوت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له ذلك، فقال: [إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار][2].

 

2- تخصيص العام:

ومثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود [ت: 32هـ] - رضي الله عنه - قال: لما نزلت: ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: 82]، شقَّ ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: [ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: ﴿ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13] [3].

 

3- تقييد المطلق:

ومثاله قوله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11].

 

وقد جاء تقييد ذلك بالثلث؛ كما في حديث سعد بن أبي وقاص [ت: 55هـ]- رضي الله عنه - وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الثلث، والثلث كبير، أو كثير[4].

 

قال ابن حجر [ت: 852هـ] - رحمه الله -: "فيه تقييد مطلق القرآن بالسنة [5]، ومن الأمثلة أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]، فقد جاءت السنة بتقييد ذلك باليد اليمنى من المفصل.

 

4- تفصيل المجمل:

ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، وقد جاءت السنة القولية والفعلية بتفصيل ذلك كما هو مبسوط في كتب الفقه.

 

5- بيان أن المنطوق لا مفهوم له:

ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة 283].

 

فقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ﴾، لا مفهوم له؛ أي: لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب كما بيَّنت ذلك السنة، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس [ت: 93هـ] - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توفي ودرعُه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقًا من شعير رَهنها قوتًا لأهله، وكان ذلك في الحضر[6]، فدلَّ ذلك على أن منطوق الآية لا مفهوم له.

 

وفي نحو ذلك يقول الزركشي الشافعي [ت: 794هـ] صاحب البحر المحيط في أصول الفقه في مَحض كلامه عن شروط مفهوم المخالفة العائدة للمذكور: "وأما الثاني فله شروط؛ أحدها: ألا يكون خارجًا مخرج الغالب؛ مثل قوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ﴾ [النساء: 23]، فإن الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزواج أمهاتهنَّ، فذكر هذا الوصف لكونه أغلب، لا ليدل على إباحة نكاح غيرها.

 

وكذلك تخصيص الخلع بحال الشقاق لا مفهوم له؛ إذ لا يقع غالبًا في حال المصافاة والموافقة خلافًا لابن المنذر.

 

وإذا لاح للتخصيص فائدة غير نفي الحكم فيما عدا المنطوق، تطرق الاحتمال إلى المنطوق، فصار مجملًا كاللفظ المجمل؛ قال الإمام الشافعي [ت: 204هـ] - رحمه الله -: "تعارض الفوائد في المفهوم، كتعارض الاحتمالات في المنطوق، يُكسبه نعت الإجمال، فكذلك تعارض الاحتمالات في المنطوق يُكسبه نعت الإجمال، ولا يمكن أن يقال: إنه قصد بهذا التخصيص المغايرة دون اعتبار الفائدة الأخرى، قال الشافعي: لا حاجة إلى دليل في ترك هذا المفهوم"[7].

 

6- توضيح المبهم كأسماء الأشخاص والأماكن:

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ [الأحزاب: 23].

 

فقد أخرج الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن طلحة [ت: 36هـ]- رضي الله عنه - دخل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: [أنت يا طلحة ممن قضى نحبَه] [8]، ومن الأمثلة أيضًا: قوله تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: 238]، فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين وغيرهما أنها صلاة العصر[9].

 

7- بيان المراد باللفظ:

ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: 60].

 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر [ت: 58هـ] - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر يقول: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: 60]، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي][10].

 

ومن الأمثلة أيضًا ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري [ت: 74هـ] - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قول الله عز وجل: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: 143]؛ قال: [عدلًا] [11].

 

هذه هي أوجه بيان السنة للقرآن، ومن الأوجه التي يذكرها بعضهم:

8- النسخ: نسخ القرآن بالسنة:

وأما نسخُ السنة للقرآن، فهي من المسائل المتنازَع فيها بين العلماء - بين مجيزين ومانعين - وهم فيها على قولين:

القول الأول: قول القائلين بعدم جواز نسْخ السُّنة للقرآن، وهو ما عليه جمهور الأصوليين.

 

وقد بسط الزركشي [ت: 794هـ] هذا القول، وتوسَّع في بسطه وبيانه في البحر المحيط، فليراجع هنالك [12].

 

"وهذا الوجه مختلف فيه عند أهل العلم، فالمشهور عند أحمد عدم جوازه، وهو مذهب الثوري والشافعي" [13].

 

ويستدلون بقول الله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي ﴾ [يونس: 15]، وقوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ﴾ [النحل: 101].

 

واحتج بعضهم بما رواه الدار قطني عن جابر [ت: 94هـ] - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [كلامي لا ينسخ القرآن]، وهذا لو صح لكان قاطعًا للنزاع، لكنه لم يصح كما نبَّه إلى ذلك أئمة الحديث[14].

 

وقالوا: إن القرآن معجز، والسُّنة غير معجزة، فلا ينسخ المعجز من القرآن ما ليس بمعجز من السنة، واحتجوا أيضًا بأن السنة مبيِّنة للقرآن، ولا يكون المبين للشيء ناسخًا له[15].

 

القول الثاني: قول المجيزين القائلين بجواز نسخ السنة الآحادية لنصوص القرآن الكريم.

وذهب جمع من أهل العلم إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة.

 

ولقد اختاره نجم الدين السبكي [ت: 756هـ] - رحمه الله - حيث بيَّن ذلك في جمع الجوامع بقوله: "والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة، وبالسنة للقرآن، وقيل يمتنع بالآحاد، والحق لم يقع إلا بالمتواترة"[16].

 

وكذلك قال به الكوفيون[17]، وحجتهم قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم:3-4].

 

واحتجوا أيضًا بأن الكل حكم الله تعالى ومن عنده، وإن اختلفت في الأسماء[18].

 

وفرَّق بعضهم بين السنة المتواترة وغير المتواترة، فجوَّزوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة المقطوع بثبوتها، ومنعوه بغيرها.

 

وممن اختاره من متأخري المعاصرين كذلك العلامة الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي [ت: 1393هـ] - رحمه الله - حيث يقول: "الذي يظهر لنا أنه الصواب هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخُّرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده إنما بيَّنت شيئًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما".

 

فقوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].

 

يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحُمر الأهلية، لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك.

 

فإذا صرح النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة، فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح، وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدُّد شيء في المستقبل كما هو واضح.

 

فالتحقيق - إن شاء الله - هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخُّرها عنه، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين"[19].

 

ولا شك في قوة استدلال واستنباط العلامة الشنقيطي، ولكن صراحة النسخ بصريح النص هنا غير متوفرة؛ حيث يقول: يدل بدلالة المطابقة... إلخ.

 

وبسط الكلام في هذه المسألة يطول، لكن الذي يظهر بعد النظر في أقوال المختلفين وأدلتهم - أن هذه المسألة لا وجود لها أصلًا، فلم يَرِد نصٌّ من السنة ينسخ نصًّا من القرآن فيما أعلمُ.

 

والذين قالوا بالجواز لم يذكروا مثالًا واحدًا صحيحًا صريحًا يؤيِّد ما قالوه، وما ذكروه من الأمثلة - وهو قليل جدًّا - غير مسلَّم لهم؛ إذ هو من قَبيل البيان أو التخصيص، لا من قبيل النسخ، أو هو منسوخ بآيات أُخر من القرآن يُعضدها ما ذكروه من السنة.

 

ولذا قال الشافعي [ت: 204هـ] - رحمه الله -:

"حيث وقع نسخ القرآن بالسنة، فمعها قرآن عاضد لها، والمعنى أن السنة لا تستقل وحدها بنسخ القرآن، ولا تَقْوى على ذلك؛ لأنه أعلى منها منزلة".

 

وقال الزركشي [ت: 794هـ] - رحمه الله - في البرهان:

"كل ما في القرآن مما يُدَّعى نسخُه بالسنة عند مَن يراه، فهو بيان لحكم القرآن"[20].

 

ومن أمثلة ما ذكروه في نسخ القرآن بالسنة: آية الوصية: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [البقرة: 180].

 

قالوا: إنها منسوخة بحديث: [لا وصية لوارث]، ولا يُسلَّم لهم ذلك، فإن الصواب أن هذه الآية نُسخت بآية المواريث في سورة النساء، بدليل الحديث نفسه؛ حيث جاء في أوله: [إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه][21].

 

وقد ذكروا أمثلة أخرى ذكرها الزرقاني في مناهله وأجاب عنها، وخلص إلى أن نسخ القرآن بالسنة وإن أمكن وقوعه عقلًا وشرعًا، فهو لم يقع حقيقةً، وهذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم[22].



[1] أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من سمع شيئًا، فراجع حتى يعرفه برقم 103، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب برقم 2876.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ ﴾ [البقرة: 187]، برقم 1817، ومسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر برقم 1090.

[3] أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ [لقمان: 12].

[4] أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، برقم 1233.

ومسلم في الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم 1628.

[5] فتح الباري: 5/368. فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379هـ - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - عدد الأجزاء: 13.

[6] أخرجه البخاري في كتاب الرهن، باب في الرهن في الحضر برقم 2373. ومسلم في المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر برقم 1603.

[7] الإمام الشافعي [ت: 204هـ].

[8] أخرجه الحاكم في المستدرك 2/450، وصححه ابن حجر في الفتح: 8/518.

[9] يُنظر: صحيح البخاري رقم 2773، ومسلم رقم 627.

[10] أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، والحث عليه.. برقم 1917.

[11] المسند برقم 11052.

[12] "البحر المحيط " للزركشي الشافعي (5/262-272).

[13] يُنظر: الرسالة للشافعي: (ص/106-109).

[14] يُنظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي، برقم 368، وميزان الاعتدال للذهبي، برقم (1437)، ولسان الميزان لابن حجر، برقم 379.

[15] يُنظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: 1/26؛ نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)؛ المحقق: أبو عبد الله العاملي السلفي الداني بن منير آل زهوي، الناشر: شركه أبناء شريف الأنصاري - بيروت الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2001م - عدد الأجزاء: 1.

[16] جمع الجوامع للسبكي: (ص/57).

[17] يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 2/65.

[18] يُنظر: الناسخ والمنسوخ للكرمي: 1/34؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)؛ المحقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م - عدد الأجزاء: 1.

[19] أضواء البيان: (2/451-452)؛ تفسير الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، عام النشر: 1415هـ - 1995م.

[20] البرهان في علوم القرآن: 2/43؛ البرهان في علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: الأولى، 1376هـ - 1957م - الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه - عدد الأجزاء: 4.

[21] ونص الحديث: إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ، والوَلَدُ لِلفراشِ، ولِلعاهِرِ الحَجَرِ؛ الراوي: عمرو بن خارجة، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: (1720)، خلاصة حكم المحدث: صحيح.

[22] مناهل العرفان: 2/ 172،173.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة