• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي / مقالات


علامة باركود

تعريف المقيد وحمل المطلق عليه

تعريف المقيد وحمل المطلق عليه
الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي

المصدر: المَصَادِرُ الأَوَّلِيَّةُ لتَفْسِيرِ كَلاَمِ رَبِّ البَرِيَّةِ: المَصْدَرُ الأَوَّلُ (تَفْسِيرُ القُرْآنِ بِالْقُرْآنِ) (بحث محكم) (PDF)

تاريخ الإضافة: 9/6/2026 ميلادي - 23/12/1447 هجري

الزيارات: 230

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف المقيد وحمل المطلق عليه


أ - المقيد لغة:

مقابل المطلق، تقول العرب: قيَّدته وأُقيِّده تقييدًا، فرس مقيد، أي: ما كان في رجله قيد أو عقال مما يمنعه من التحرُّك الطبيعي[1].


ب - المقيد اصطلاحًا:

يختلف الأصوليون في تعريفه بناءً على اختلافهم في تعريف المطلق؛ لأن المقيد عكس المطلق، وبناءً على ذلك يُمكن اختصار تعريفه؛ فيكون المقيَّد في الاصطلاح هو: وجود عارض يقلِّل من شيوع المطلق.


حمل المطلق على المقيَّد:

قبل الحديث عن حمل المطلق على المقيد، ينبغي التنبيه إلى أن العمل بالمطلق لا يكون إلا بعد البحث عن المقيَّد على القول الصحيح، كالعام مع الخاص.


يقول الزركشي (ت:794ه) - رحمه الله -: "العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيَّد ينبغي أن يكون على الخلاف السَّابق في العموم"، فالعمل بالعام لا يكون إلا بعد البحث عن المخصَّص على الصحيح[2]، وهذا في غير سامع اللفظ العام من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجوز للسامع حينئذٍ التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، وأما في غير السماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر بخلاف ذلك [3].



[1] يُنظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 44)، وترتيب القاموس (3/327).

[2] البحر المحيط (3/415).

[3] يُنظر: البرهان (1/ 406)، والعدة (2/ 526)، والمحصول (1/ 3/ 29)، وروضة الناظر (2/ 138)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 166)، وأصول الجصاص (2/ 17)، وفواتح الرحموت (1/267).

وينظر: سبب الخلاف في أن التخصيص هل هو مانع لإفادة العموم، أو أن عدم المخصص شرط لإفادة العموم، فواتح الرحموت ((1 /267).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة