• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي رحمه الله الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي شعار موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي / مقالات


علامة باركود

تعريف المقيد وحمل المطلق عليه

تعريف المقيد وحمل المطلق عليه
الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي

المصدر: المَصَادِرُ الأَوَّلِيَّةُ لتَفْسِيرِ كَلاَمِ رَبِّ البَرِيَّةِ: المَصْدَرُ الأَوَّلُ (تَفْسِيرُ القُرْآنِ بِالْقُرْآنِ) (بحث محكم) (PDF)

تاريخ الإضافة: 9/6/2026 ميلادي - 23/12/1447 هجري

الزيارات: 145

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف المقيد وحمل المطلق عليه


أ - المقيد لغة:

مقابل المطلق، تقول العرب: قيَّدته وأُقيِّده تقييدًا، فرس مقيد، أي: ما كان في رجله قيد أو عقال مما يمنعه من التحرُّك الطبيعي[1].


ب - المقيد اصطلاحًا:

يختلف الأصوليون في تعريفه بناءً على اختلافهم في تعريف المطلق؛ لأن المقيد عكس المطلق، وبناءً على ذلك يُمكن اختصار تعريفه؛ فيكون المقيَّد في الاصطلاح هو: وجود عارض يقلِّل من شيوع المطلق.


حمل المطلق على المقيَّد:

قبل الحديث عن حمل المطلق على المقيد، ينبغي التنبيه إلى أن العمل بالمطلق لا يكون إلا بعد البحث عن المقيَّد على القول الصحيح، كالعام مع الخاص.


يقول الزركشي (ت:794ه) - رحمه الله -: "العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيَّد ينبغي أن يكون على الخلاف السَّابق في العموم"، فالعمل بالعام لا يكون إلا بعد البحث عن المخصَّص على الصحيح[2]، وهذا في غير سامع اللفظ العام من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجوز للسامع حينئذٍ التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، وأما في غير السماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر بخلاف ذلك [3].



[1] يُنظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 44)، وترتيب القاموس (3/327).

[2] البحر المحيط (3/415).

[3] يُنظر: البرهان (1/ 406)، والعدة (2/ 526)، والمحصول (1/ 3/ 29)، وروضة الناظر (2/ 138)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 166)، وأصول الجصاص (2/ 17)، وفواتح الرحموت (1/267).

وينظر: سبب الخلاف في أن التخصيص هل هو مانع لإفادة العموم، أو أن عدم المخصص شرط لإفادة العموم، فواتح الرحموت ((1 /267).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة