• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي رحمه الله الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي شعار موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي / مقالات


علامة باركود

أنواع العام

أنواع العام
الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي

المصدر: المَصَادِرُ الأَوَّلِيَّةُ لتَفْسِيرِ كَلاَمِ رَبِّ البَرِيَّةِ: المَصْدَرُ الأَوَّلُ (تَفْسِيرُ القُرْآنِ بِالْقُرْآنِ) (بحث محكم) (PDF)

تاريخ الإضافة: 12/5/2026 ميلادي - 25/11/1447 هجري

الزيارات: 52

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع العام

 

العام ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عامٌّ يُراد به قطعًا العموم، وهو العام الذي صحبتْه قرينةٌ تنفي احتمالَ تخصصيه؛ كالعام في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: 6]، وفي قوله تعالى:﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء: 30].


ففي كلِّ واحدة مِن هاتيْن الآيتيْن، تقريرُ سُنَّة إلهية عامَّة، لا تتخصص ولا تتبدَّل، فالعام فيهما قطعيُّ الدَّلالة على العموم، ولا يحتمل أن يُراد به الخُصوص.


والقسم الثاني: عام يُراد به قطعًا الخصوص، وهو العام الذي صحبتْه قرينةٌ تنفي بقاءَه على عمومه، وتبيِّن أنَّ المراد منه بعض أفراده؛ مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97]، فالناس في هذا النصِّ عام، مرادٌ به خصوصُ المكلَّفين؛ لأنَّ العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانين - وإن كانوا غير مكلفين - مثل قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ [التوبة: 120]، فأهل المدينة والأعراب في هذا النصِّ لفظان عامَّان، مرادٌّ بكلٍّ منهما خصوصُ القادرين؛ لأنَّ العقل لا يقضي بخروج العَجَزة، فهذا عام مرادٌ به الخصوص، ولا يحتمل أن يُرادَ به العموم.


والقسم الثالث: عامٌّ مخصوص، وهو العام المطلَق الذي لم تصحبْه قرينةٌ تنفي احتمالَ تخصيصه، ولا قرينة تنفي دَلالتَه على العموم، مثل أكثر النصوص التي وردتْ فيها صِيغ العموم، مطلَقة عن قرائِنَ لفظية، أو عقلية، أو عرفية تُعيِّن العموم أو الخصوص، وهذا ظاهرٌ في العموم، حتى يقومَ الدليل على تخصيصه؛ مثل:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: 228][1]، [2].



[1] مِن "علم أصول الفقه"، عبد الوهاب خلاَّف (ص: 185)، علم أصول الفقه المؤلف: عبد الوهاب خلاف (المتوفى: 1375هـ)، الناشر: مكتبة الدعوة - شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)، الطبعة: عن الطبعة الثامنة لدار القلم عدد الأجزاء: 1.

[2] يُنظر محمود محمد عراقي العام والخاص والمطلق والمقيد: (دراسة أصولية فقهية) (1)، عن موقع الألوكة.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة