• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

احتشام الرجال

احتشام الرجال
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 28/3/2026 ميلادي - 9/10/1447 هجري

الزيارات: 76

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

احتشام الرجال

 

الحمد لله، وصلى الله على رسوله ومصطفاه؛ أما بعد:

فيُلحظ بداية انتشار ظاهرة لبس الشورت والبنطال الضيق المبدي لحجم العورة المغلظة أثناء ممارسة الرياضة أو التنزه، فبحثت مسألة إبداء الفخذين ومسألة اللبس المحجم للعورة المغلظة في مطلبين:

المطلب الأول: اللباس لبس الرجل للشورت المبدي للفخذين:

يلحظ على من ذهب لنزهة أو سياحة أو للنوادي الرياضية، أو لممارسة رياضة المشي لبس الشورت المبدي للفخذ، وهذا مخالف للأحاديث النبوية الناهية عن إبداء الفخذين؛ فقد روى أبو داود (3140) وابن ماجه (1460) من حديث علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تبرز فخذك، ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت))، وروى أحمد (21989) عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر، وفخذاه مكشوفتان، فقال: ((يا معمر، غطِّ فخذيك؛ فإن الفخذين عورة)).

 

وروى أحمد (15502) وأبو داود (4014) والترمذي (2798) عن جرهد الأسلمي أنه صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال: ((أما علمت أن الفخذ عورة؟)).

 

‏وروى رواه الترمذي (2798) عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال: ((الفخذ عورة)).

 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بمقتضى هذه الأحاديث، وقرروا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة.

 

‏وليست السرة والركبة من العورة؛ المجموع (3/ 173)، المغني (2/ 286)، المغني (2/ 284).

 

المطلب الثاني: اللباس الضيق للرجال:

مما يكثر السؤال عنه حكم لبس الجنز والضيق أو الفري سايز:

في فتاوى اللجنة الدائمة (24/40): لبس البنطلون ليس خاصًّا بالكفار، لكن لبس الضيق منه، الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة: لا يجوز.

 

‏أما الواسع فيجوز؛ إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار.

 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله: ‏الضيق الذي يؤذيه ويبرز عورته فلا ينبغي لبسه، والذي يظهر أنه لا يجوز.

والحمد لله أولًا وآخرًا.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • مقالات في الطب ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة