• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج
علامة باركود

من تجاوز الميقات بدون إحرام ولم يتمكن من الرجوع إليه

الشيخ عبدالعزيز بن محمد الداود

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/10/2015 ميلادي - 20/12/1436 هجري

الزيارات: 4933

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من تجاوز الميقات بدون إحرام

ولم يتمكن من الرجوع إليه


السؤال 6:

رجل تجاوز الميقات بدون إحرام ولا يتمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه فماذا عليه لو أحرم من مكة؟


الجواب:

كما لا يخفى الجميع، الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقَّت المواقيت كما في حديث ابن عباس والكل يعرف ذلك لأهل المدينة ذي الحُليفة، ولأهل الشام ومصر وشمال أفريقيا الجحفة، ولأهل اليمن والساحل يلملم - رابغ -،ولأهل نجدٍ قرن المنازل وادي محرم، ولأهل مشرق ذات عرق، فقال: "هُنَّ لَهُنّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ : فمهله من حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ"[1] . من هذا الدليل لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرامٍ، ومَن تجاوز الميقات وهو مُريدٌ للحج والعمرة فقد عصى النَّبي - عليه الصلاة والسلام - فعليه التوبة والاستغفار والندم على ما فات ولا يعود إلى عمله، فإن كان يستطيع الرجوع إلى ميقاته ليُحرم منه فكان بها والحمد لله، إذا لم يستطع فيُحرم من مكة، إن كان يُريد العمرة فيخرج للتنعيم ويُحرم من التنعيم وعليه دمٌ، وإن كان يريد الحج فيحرم من مكة، أو من أي مكانٍ في مكة، أو في الحرم ويكون عليه دمٌ لو تجاوز الميقات، والدم شاةٌ أو سُبع بدنةٍ، أو سُبعُ بقرةٍ يُذبح في مكة ويُوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز له أن يأكل منه شيئاً.

 

وبالله التوفيق.



[1] رواه البخاري ومسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام مجاوزة الميقات
  • تجاوز الميقات بدون إحرام
  • كراهة الإحرام قبل الميقات
  • أحكام تجاوز الميقات
  • الإحرام قبل الميقات
  • من تجاوز الميقات بدون إحرام

مختارات من الشبكة

  • علاقة مؤذية لا أستطيع تجاوزها(استشارة - الاستشارات)
  • تجاوز الميقات دون إحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (39) «إن الله تجاوز لي عن أمتي...» (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من تجاوز عن المعسر تجاوز الله عنه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف كانت تربينا أمي بدون إنترنت؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التسبيح فرصة للحصول على ثواب الصدقات بدون إنفاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم من تجاوز الميقات خطأً(مقالة - ملفات خاصة)
  • التغيير(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تبت من علاقة إلكترونية محرمة(استشارة - الاستشارات)
  • اﻹعلام المعاصر: سجن بدون جدران وتعذيب بدون آلات!(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا
  • القرم تشهد انطلاق بناء مسجد جديد وتحضيرًا لفعالية "زهرة الرحمة" الخيرية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/6/1447هـ - الساعة: 17:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب