• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / محمد صلى الله عليه وسلم / مقالات
علامة باركود

بلاغة الخطاب النبوي: مراعاة أحوال الأنام

بلاغة الخطاب النبوي: مراعاة أحوال الأنام
د. إبراهيم سعيد السيد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/6/2026 ميلادي - 14/1/1448 هجري

الزيارات: 74

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بلاغة الخطاب النبوي: مراعاة أحوال الأنام

 

الحمد لله الهادي إلى الخيرات، الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والصلاة والسلام على البشير النذير، والسراج المـنير، وعلى آل بيته الطيبين، وأصحابه الخلَّان الصادقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فإن من خصائص بلاغة النبوة أنها تضع النصيحة في موضعها، وتختار من الأقوال والتوجيهات ما يناسب موقعها، فلم تكن تسوي بين المخاطبين في النصيحة، ولا بين الأناسي في الوصية، وإنما تختار لكل واحد ما ينفع داءه، وتهديه من أصول الشريعة وأحكامها ما يكون دواءه.

 

و(بلاغة الخطاب النبوي) ترتكز على عمادين مهمين:

الأول: تحقيق صفات البلاغة: أي أن يتوافر في الخطاب حسن التعبير والتأثير والإقناع، مع وجازته وفصاحته وجزالته.

 

الثاني: مراعاة الـمقام وخصوصية الـمخاطبين: أي أن يكون السياق مؤثرًا في الاختيار، ومعرفة الأحوال داعيةً إلى التوجيه في انتقاء الـمقال، وأن يكون الكلام مطابقًا لـمقتضى الحال.

 

ومن ثَم فبلاغة الخطاب النبوي تتمثل في القدرة على تنزيل الخطاب في صورة لغوية بحيث يكون مراعيًا لأحوال المخاطبين، ومحققًا للتأثير والإفهام، مع مراعاة الزمان والمكان ودواعي الخطاب.

 

ومن أمثلته: ما جاء في حديث وفد عبد قيس حين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدِم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضرَ، وإنا لا نصل إليك إلا في ‌أشهر ‌حرم، فمُرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا، قال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء، والنقير، والظروف المزفتة، والحنتمة))[1].

 

نلحظ أولًا أن القوم قدموا اعتذارهم له صلى الله عليه وسلم عن تأخرهم في القدوم عليه، وانقطاعهم عنه أشهرًا لتعذر الوصول إليه، محتجين بأنهم إذا أرادوا أن يسافروا صوب المدينة فإن عليهم أن يجتازوا الفيافي والقفار، على ما في الطريق من أهوال وأخطار، فلا تسلم الأرض من عدو متلصص، أو غادر متربص، لذلك قالوا: (إن بيننا وبينك المشركين من مضر)، وهذا أمر من الأمور الداعية لأن يكون الخطاب جامعًا للفوائد، ومناسبًا للأحوال محققًا للمقاصد، كما نلحظ أن كلامهم يدل على أن هؤلاء المشركين - على ما هم فيه من سفاهة - كانوا يعظمون الأشهر الحرم، وذلك حين قالوا: (وإنا لا نصل إليك إلا في ‌أشهر ‌حرم)، وهي ثلاثة متتابعة: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، وواحد منفرد وهو شهر رجب، حيث يكف فيها جميع الناس عن القتال.

 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن المنقطع البعيد محتاج إلى الكليات، وإلى ما يُصلح الأحوال والهيئات، لذا طلبوا أن يدلـهم على أصول جامعة، وأعمال نافعة، ليتبلغوا بها في سيرهم لربهم، ولتكون زادًا لمن خلفهم من قومهم وأبنائهم، لذلك قالوا: (فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا)؛ فجاء الخطاب النبوي متضمنًا فقه الحال، وداعيًا إلى سد الذرائع، وهكذا هو حال البلاغة النبوية في جميع المقامات وسائر السياقات، فإن مقارنةً يسيرةً بين خطابه لهؤلاء، وتوجيهه لمعاذ رضي الله عنه حين تجهز للسفر جهة اليمن، تدلنا على أنه كان يختار من النصائح والأقوال ما يناسب الناس على اختلاف أحوالهم وطبائعهم؛ ولا أدل على ذلك أيضًا من اتفاق رسائله صلى الله عليه وسلم - للملوك والزعماء - في الدعوة إلى الإيمان بالله وبرسوله، ثم اختلافها في التوجيه والنصح وشؤون الحياة، بحسب ما يناسب كل قوم.

 

وحديث وفد عبد قيس هذا قد حمل لنا ولهم من الفوائد الشيء الكثير، فقد جاء داعيًا لأصول الإسلام، ومراعيًا لخصائص الأقوام، فقال صلى الله عليه وسلم: ((آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع))، وهذا يدل على أن التحلي والتخلي أمران لا ينفصلان لتحقيق العبودية، ومرد هذا إلى كلام الله تعالى: ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ ﴾ [الكهف: 110]؛ الآية، فاجتمع الأمر والنهي في مقام واحد، وهو ما جاء كذلك في وصف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان[2]؛ إذ بدأ وصفهم بذكر صفات التحلي، ثم أعقبها بذكر صفات التخلي.

 

أما بلاغة مراعاة الأحوال في هذا الخطاب فتتمثل في الآتي:

أولًا: تفسيره للإيمان بالعمل؛ حيث يقول: ((آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس))، فاختياره لهذا التعريف يدل على رغبته في أن ينبههم إلى أن الإيمان قول وعمل، ولا يتعارض هذا مع حديث جبريل حين سأله عن الإيمان، فأجاب صلى الله عليه وسلم: ((‌أن ‌تؤمن ‌بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره))؛ لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل.

 

ومن هنا تحصل لنا الفائدة بأن لفظي (الإسلام) و(الإيمان) متى اجتمعا في سياق واحد افترقا في المعنى، ومتى افترقا اجتمعا في المعنى، فمن مواضع اجتماعهم قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: 14]، فافترق المعنى، ومن افتراق اللفظين واتحاد المعنى قوله تعالى عند الحديث عن تحويل القبلة: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: 143]؛ أي: وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها تجاه المسجد الأقصى قبل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، فسمى القرآن الصلاة إيمانًا، وبيَّن أنه اعتقاد وعمل.

 

ولذلك أتى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد قيس: ((وهل تدرون ما الإيمان بالله؟)) بمنزلة التفصيل بعد الإجمال، وليدل على أن المقصد منه إزالة تلك الشبهة التي يقع فيها الناس، حين يظنون أن الإيمان اعتقاد دون عمل، وليثبت في قلوب المؤمنين أن الإيمان يستوجب كمال العبودية والاتباع، فجاء السؤال في هذا الخطاب مؤثرًا، إذ يلفت عقول المخاطبين إلى العظيم من الأمور، ليحفظوا عنه ما أمرهم به فلا يضلوا بعده.

 

ثانيًا: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمس من المغنم بعد أداء الزكاة؛ لأن ذلك مناسب لهم، وملابس لأحوالهم؛ فوفد عبد قيس من جهة البحرين (أي: الأحساء في شرق الجزيرة العربية)، وكانوا على ثغر من ثغور الإسلام يقع فيه القتال، وتكثر الغنائم والأموال، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظم بذلك شؤون قلوبهم مع شؤون حياتهم؛ حتى لا يغتروا بما أفاء الله عليهم فينشغلوا، وينقطعوا، وقد كان لهم فضل في الثبات على الدين عند اختلال أحوال الأرض بعد الردة، كما ورد عن قتادة أنه قال: "لـمـا قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب، إلا أهل مكة وأهل المدينة، وأهل ‌البحرين من ‌عبد ‌قيس"[3].

 

ثالثًا: جاءت النواهي في هذا الخطاب مناسبةً لهم، ومصلحةً لشأن من شؤون حياتهم، حيث يقول: ((وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء، والنقير، والظروف المزفتة، والحنتمة))، وفي رواية: ((وأنهى عن الدباء، والحنتم، والمقير، والنقير))، وفي رواية ثالثة: ((وأنهاكم ‌عن ‌أربع: ما انتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت)).

 

لقد وردت هذه النواهي في سياق تعليمهم، إذ كانوا حديثي عهد بإسلام، ويقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد، ويحتاجون إلى ضوابطَ تنفي عنهم الخبائث؛ فجاءت النواهي متعلقةً بأوعية الشراب التي يشربون فيها، فالدباء: هو القرع اليابس المجوف بحيث يتخذونه وعاءً، ويجعلون فيه زبيبًا وشعيرًا فتتخمر، والنقير: هو: جذع النخلة أو الشجر عامة، ينقر أي: (يحفر) ليجعل إناءً، والحنتمة: جرار من الفخار، والـمزفت: أي: المطلي بالقار (مادة سوداء)، والحكمة من النهي عنها جميعًا أنها تسرع تخمير الشراب فيصير مسكرًا دون أن يشعروا، لذا كانت النواهي كلها سدًّا للذرائع؛ لأن الخمر هي أم الخبائث.

 

والأوعية لها سببان للتحريم:

• سبب ذاتي: كالنهي عن الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة لذاتها، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))[4] ، فإنه حكم عام لم ينسخ.

 

• وسبب عرضي، وهو أن بعض الأوعية يُفضي إلى محرم أحيانًا إذا نتج عنه مسكر أو ضار، كما في هذا الحديث.

 

وقد كان النهي عن الأوعية الواردة - في حديث وفد عبد قيس - أول الأمر ثم نسخ؛ تيسيرًا من الله عز وجل ورحمة، وأصبح الحكم متعلقًا بما في الآنية، وليس في هذه الأوعية نفسها، بدليل حديث: ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء[5]، فاشربوا في الأسقية كلها، ‌ولا ‌تشربوا مسكرًا))[6] ، والفائدة التي بقيت من هذا النهي الأول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فمتى كان المقصد حرامًا كانت الوسيلة إليه حرامًا أيضًا؛ وحرمة المسبب تقتضي تحريم السبب، كحرمة السكر تقتضي تحريم ما يؤدي إليه من وسائل.

 

والخلاصة أن هذه النواهي البليغة وإن قيلت لوفد عبد قيس في خطاب خاص، فإنها لم تكن تشريعًا لهم وحدهم، بل هي توجيه عام في فترة معينة، ثم رُفع الحكم وبقيَ الأصل، أي: رُفع النهي عن استعمال هذه الآنية، وبقيَ تحريم المسكر فقط؛ ومن ثَم لم تكن تلك النواهي مجرد نهيٍ عن أوعية مخصوصة لذاتها، بل هو خطاب تشريعي بليغ جاء لحماية المقاصد، حيث منع الوسائل التي تفضي إلى المحرم ولو كانت في ذاتها مباحة، فهذه الأوعية لم تحرم لذاتها، ولكن لأنها كانت مظنةً لإحداث الإسكار؛ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عن الوعاء، بل نهى عما ينتج عنه الاستعمال من مفسدة.

 

والحمد لله رب العالمين.



[1] صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: 96]، المطبعة الأميرية، بولاق - مصر، 1311هـ، 9/161.

[2] ينظر سورة الفرقان، الآيات 63 - 74.

[3] الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للنيسابوري، دار الكتب العلمية، ط1، 1994، 2/ 199.

[4] صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، وتمام الحديث: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ‌ولا ‌تأكلوا ‌في ‌صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)).

[5] السقاء: وعاء من الجلد (القربة) الذي لا يسرع فيه تحول التمر أو الزبيب إلى خمر مسكر.

[6] صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، 2/ 672.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الثمر الداني في حديث ( ما من وال إلا وله بطانتان )
  • من بلاغة الرسول في حديث " ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون "
  • تأملات في حديث الفتن
  • بلاغة التعبير في حديث ( ما ذئبان جائعان.. )

مختارات من الشبكة

  • ملخص بحث: بلاغة الحجاج في قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم(مقالة - حضارة الكلمة)
  • البلاغة ممارسة تواصلية: تداولية الخطاب القانوني(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الحج امتداد بين نداء إبراهيم وبلاغ محمد صلى الله عليه وسلم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بلاغة قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة)، مع موازنته مع ما استحسنته العرب من قولهم: "القتل أنفى للقتل"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القصة القرآنية وغاية التثبيت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أدب الخطاب في نداءات الأنبياء من وشيجة القربى إلى مسؤولية الرسالة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخطاب الأخير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مائدة السيرة: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التطبيقات الدعوية للقواعد الأصولية المتعلقة بالخطاب الشرعي (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • خطاب إلى الدعاة: رؤية دعوية إصلاحية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/1/1448هـ - الساعة: 9:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب