• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / يوم عرفة والأضحية
علامة باركود

سلسلة مختصر أحكام الأضحية (1)

سلسلة مختصر أحكام الأضـحـيـة (1)
الشيخ حسن حفني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/5/2026 ميلادي - 24/11/1447 هجري

الزيارات: 205

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مختصر أحكام الأضحـية

الجزء الأول

 

أيها الأحِبَّة في الله، هذه نصيحة جديدة أقدمها لإخواني وأخواتي في الله، من باب قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2]، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»[1].

 

تعريـف الأضـحـيـة

1) ما هي الأضحية؟

هي اسم لما يُذكَّى من النَّعَم تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشروط مخصوصة.

 

أو هي التعبد والتقرب لله بذبح بهيمة الأنعام «إبل أو بقر أو غنم» من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق «يوم 13 ذي الحجة» بشروط مخصوصة. والله أعلم.

 

ومن هذا التعريف استفدنا الآتي:

1- إذا ذبحت قبل صلاة العيد فليست أضحية؛ بل هي صدقة، وإذا ذبحت بعد أيام العيد فهي أيضًا صدقة وليست أضحية؛ إلا من ضاعت أضحيته فلم يجدها إلا بعد انتهاء العيد أو كان جاهلًا أو ناسيًا فذبح بعد انتهاء العيد، فليذبح ولا حرج عليه إن شاء الله.

 

2- أن الأضحية لا تصح ولا تجوز من غير بهيمة الأنعام «لا يجوز بأرنب ولا بديك ولا بطة ولا غير ذلك»، والله أعلم.

 

حكم التصدُّق بثمن الأضـحـيـة

2) هل يجوز التصدُّق بثمنها أو بقدرها لحمًا، أو إهداء الأضحية وهي حية لفقير؟

الجواب: أما التصدُّق بثمنها فلا يجوز على القول الراجح، وكذلك لا يجوز شراء لحم وإهداؤه للفقراء ولا بد من الذبح؛ لأن هذا من شعائر الله، فعظِّموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

 

وأما إهداؤها حية للفقير فيجوز بشرط، أن تجعله وكيلًا لك في الذبح، وتثق به أنه سيذبحها ثم يأخذها إن شاء، أما إذا لم تجعله وكيلًا بحيث وهو يذبح سيقول: «هذه عن فلان- أي يذكر صاحبها- وأهل بيته»، ولن يذبحها ولم تثق به، فلا يجوز أن تعطيها له وهي حية[2]،والله أعلم.

 

قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود [ص65]: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد؛ كالهدايا والضحايا، فإن نفس الذبح، وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162]، ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها؛ ولهذا لو تصدَّق عن دم المتعة والقرآن بأضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية؛ اهـ.

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الأضحية [صـ5]: «والذي يدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فإنهم كانوا يُضَحُّون؛ ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليه.

 

بل لو كانت تساويه لعملوا بها أحيانًا؛ لأنها -أي الصدقة- أيسر وأسهل، أو تصَدَّق بعضهم وضحَّى بعضهم كما في كثير من العبادات المتساوية. وأيضًا لو عدلوا إلى الصدقة لتعطَّلت شعيرة عظيمة نوَّه الله عليها في كتابه في عدة آيات.

 

وقال في الشرح الممتع (7/ 521): «فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال، هل الأفضل أن أتصدَّق بها أو أن أضحِّي بها؟ قلنا: الأفضل أن تُضحِّي بها.

 

فإن قال: لو اشتريت بها لحمًا أكثر من قيمة الشاة أربع مرات أو خمس مرات، فهل هذا أفضل؟ أو أن أضحِّي؟ قلنا: الأفضل أن تُضحِّي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدَّق به؛ وذلك لأن المقصود الأهمَّ في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها؛ لقوله تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: 37].

 

فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة- أي: مجاعة شديدة- وكانت الصدقةُ بالدراهم أنفعَ تسد ضرورة المسلمين، فأيهما أولى؟

 

الجواب: في هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أولى؛ لأن فيها إنقاذًا للأرواح، وأمَّا الأضحية فهي إحياء للسُّنَّة، فقد يَعرِض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؛ اهـ.

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الضياء اللامع»: ولقد أصاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سَنَةٍ من السنين مجاعة وقت الأضحى، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأضحية وصرف ثمنها إلى المحتاجين؛ بل أقرهم على الأضاحي، وقال لهم: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيءٌ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا»[3]؛ رواه البخاري ومسلم. اهـ.

 

حـكم الأضـحـيـة

3) ما هو حكم الأضحية؟

اختلف العلماء في حكمها؛ فقال فريق من العلماء هي واجبة، وعلى قول هؤلاء من لم يضحِّ وهو قادر فهو آثم وعاصٍ لله عز وجل.

 

وقال فريق آخر وهم جماهير العلماء ومنهم طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم «أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع» قالوا: هي سُنَّة مؤكدة في حق الموسر القادر ويُكره تكرهًا للقادر عليها.

 

ولا تكون الأضحية واجبة إلا إذا نذرها الإنسان على نفسه. والله أعلم.

 

فـضـل الأضـحـيـة

4) هل ورد في فضل الأضحية حديث صحيح؟

الجواب: في الحقيقة قال الإمام ابن العربي المالكي: «ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصحَّ»، منها قوله: «إنها مطاياكم إلى الجنة»؛ اهـ.

 

وأمثل هذه الأحاديث وهو حديث «ضعيف» أيضًا ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا». وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «في الأُضْحِيَةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ». وَيُرْوَى «بِقُرُونِهَا». وهذا الحديث ضعيف كما ذكرت لكم.

 

ولكن فضل الأضحية يكفينا فيه قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، وأيضًا مما ينبغي علينا أن نعرف أن من عظيم فضلها أنه لولا هذا الفداء من الله لإسماعيل عليه السلام في قصة الذبح لكُنَّا إلى يوم القيامة سنذبح أولادنا في أيام العيد، وهذا بلاء مبين. فانتبهوا واشكروا الله على نعمته بتشريع الأضحية، فمن يقدر على هذا البلاء، فالحمد لله دائمًا وأبدًا على آلائه، ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32]. والله أعلم.

 

الحكمة من الأضـحـيـة

5) ما هي الحكمة من مشروعية الأضحية؟

• إحياء لسُنَّة أبينا نبي الله إبراهيم عليه السلام «كما في قصة الذبح»، والاقتداء به.

 

• هي وسيلة للتوسعة على النفس، والأهل والجيران والأقارب والأصدقاء والفقراء وغيرهم.

 

• هي شكر لله على نِعَمِه المتعددة، فالأضحية صورة من الشكر لله، فيتقرب العبد لله بإراقة دم الأضحية امتثالًا لأمر الله عز وجل: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

 

• في الأضحية، التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء؛ لأنها من أفضل الطاعات وأجمل العبادات.

 

• تنبيه النفوس المؤمنة إلى مبدأ التضحية في سبيل الله وطاعته بأعز شيء لديها، والله أعلم.

 

السن المعتبرة في الأضـحـيـة

6) هل للأضحية سِنٌّ وعمرٌ لا بد منه؟

نعم، لا بد أن يكون للأضحية السن المعتبرة شرعًا، وإذا كانت أقل من هذه السن فلا يجوز ولو كانت تحمل لحمًا كثيرًا، وأعمار بهيمة الأنعام في كل نوع كالآتي:

1- الإبل «الجِمال» ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة.

 

2- البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، «والجاموس من البقر».

 

3- والماعز ما تمَّ له سنة على القول الراجح ودخل في الثانية، «والجدي» من الماعز.

 

4- والضأن «الخروف» ما تم له ستة أشهر «6 أشهر» ودخل في السابع على الراجح، «والنعجة» من الضأن.

 

وعليه فلا يجوز الأضحية بأقل من السن المذكورة في أي نوع، ويجوز أن يكون أكبر من ذلك.

 

فعليكم أيها المسلمون أن تستحسنوا الأضاحي، وبالسن المذكورة كما بينت لكم.

 

وهذه الأنواع المذكورة من بهيمة الأنعام، يشمل هذا الحكم الذكر والأنثى من النوع الواحد، «أي: يجوز أن تضحي بجمل أنثى، أو بقرة أنثى، أو ماعز أنثى، أو خروف أنثى»، والله أعلم.

 

والأفضل في الأضحية عمومًا هو ما ضحَّى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

الأضـحـيـة بالخـصي

7) هل يجوز الأضحية بالخصي من هذه الأنواع؟

الجواب: نعم يجوز؛ فقد «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ خَصِيَّيْنِ»[4]. والجمهور على الجواز خلافًا لابن عمر رضي الله عنه والله أعلم؛ [انظر على سبيل المثال: الاستذكار لابن عبدالبر 15/132، والفتح لابن حجر 12/519، والشرح الممتع 7/473-474].

 

الأضـحية بالعجول المسمَّنة

8) هل يجوز الأضحية بالعجول المسمَّنة وهي أقل من السن المعتبرة المذكورة، (عمرها مثلًا 9 أو 10 شهور) وتحمل لحمًا كثيرًا؟

الجواب: على ما عرفناه سابقًا لا يجوز؛ لأن المقصود ليس اللحم وإنما إراقة الدم، وتعظيم شعائر الله، وأنت مأمور بامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإراقة الدم وسيلة لشكر الله بامتثال أمره؛ ولهذا الذي يظهر من كلام أهل العلم أن هذا الحكم تعبُّدي محض لا علَّة له، وأنت مأمور بامتثاله وتنفيذه كما جاءك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا استطعت أن تكون أضحيتك بعد توفر السن والعمر، المعتبر فيها أن تكون ذات لحم، فهذا أمر حسن وجميل ولكن السن والعمر هو الأساس. والله أعلم.

 

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ: «قَالَ كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ»[5].


والله أعلم.. وأسأل الله أن يجعله لوجهه خالصًا، وينفع به كاتبه وقارئه، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.. وإن شاء الله تعالى نستكمل بقية الموضوع في لقاء قادم بإذن الله تعالى.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع آله وصحبه وسلم.



[1] البخاري (481)، (2446)، (6026)، ومسلم (2585/65).

[2] وانظر المجموع للنووي [8/ 404] المسألة السابعة.

[3] انظر البخاري (5569)، ومسلم (1971، 1974)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه.

[4] انظر الاستذكار لابن عبدالبر [15/ 132]، والمجموع [8/ 375]، وفتح الباري لابن حجر [12/ 519] ط/ دار أبي حيان، والشرح الممتع [7/ 473، 474]، وغير هؤلاء.

[5] انظر البخاري مع الفتح [12/ 519: 521].





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عظمة يوم عرفة، وأحكام الأضحية 1443هـ (خطبة)
  • من أحكام الأضحية
  • خطبة: فضائل عرفة وأحكام الأضحية
  • بعض أحكام الأضحية والهدي
  • المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
  • أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)

مختارات من الشبكة

  • سلسلة هدايات القرآن (13) هدايات سورة الفاتحة: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الأضاحي ملحقا به أحكام عشر ذي الحجة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مختصر أحكام الرهن (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر أحكام الدماء التي تنزل من رحم المرأة: الحيض والاستحاضة والنفاس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر أحكام التيمم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سلسلة هدايات القرآن (25) هدايات سورة البقرة: المال مال الله، ثم يمدحنا على إنفاقه!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة هدايات القرآن (24) هدايات سورة البقرة: هل تريد التوفيق والرزق وصلاح الحال؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة هدايات القرآن (23) هدايات سورة البقرة: ليست مجرد حركات بل هي انعكاس على أخلاقنا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة هدايات القرآن (22) هدايات سورة البقرة: هذا هو المحك والاختبار الحقيقي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة هدايات القرآن (21) هدايات سورة البقرة: عمدة فضائل العبادات(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو
  • مسجد "توجاي" يرى النور بعد اكتمال أعمال بنائه في يوتازين
  • وضع حجر أساس مسجد جديد في غاليتشيتشي
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل
  • ندوة شاملة لإعداد حجاج ألبانيا تجمع بين التنظيم والتأهيل
  • اختتام الدورة السابعة عشرة من "مدرسة اليوم الواحد" لتعليم أصول الإسلام في تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/11/1447هـ - الساعة: 16:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب