• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإحسان أعلى مراتب الإيمان (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    خطبة: أسباب تأخر النصر
    هشام العاقب الأمير أحمد
  •  
    تفسير سورة النازعات
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    تفسير قوله تعالى: {لا يغرنك تقلب الذين كفروا في ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    تحريم قول: من خلق الله ونحوه وما يقول من ابتلي ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    صلة أصدقاء الوالد من تمام البر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    كفران النعم ومظاهر الإسراف المعاصر في الأفراح ...
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    خطبة: الاستغفار ونزول الأمطار
    الشيخ عبدالخالق حنش
  •  
    الإحسان إلى المحتاجين.. بين صدق العبودية وجمال ...
    د. محمد حرز
  •  
    هل حرمة الزنا تسقط الأبوة؟ قراءة في مقولة "ماء ...
    سيد السقا
  •  
    حيلة النفس أمام سلطان الحقيقة (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تخريج حديث: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    تفسير: (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    صلاة الجماعة بين المحافظة والإضاعة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: المخالفات المتعلقة بالأركان

المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: المخالفات المتعلقة بالأركان
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/9/2026 ميلادي - 6/4/1448 هجري

الزيارات: 818

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المخالَفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها

 

أولًا: المخالفات المتعلقة بالأركان

ركن الشيء لغةً جانِبُه، «والركن: ناحية قوية من جبل أو دار، والجمع: أركان، وأركنت لحاجتي: نزلت، ورُكن الرجل: قومه وعدده الذين يعتز بهم، قال عز اسمُه حكايةً عن لوط: ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد ﴾ [هود: 80]»[1].

 

وأمَّا «في عرف الفقهاء: «فركنُ الشيءِ: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به؛ كالقيام والركوع والسجود للصلاة»[2]، ويُطلق على جزء من الماهية[3].

 

وقد سبَق ذِكْر أركان البيع في التمهيد، وسأُشير إلى أمثلة تبيِّن أن من أسباب فساد العقد عند الفقهاء، ما يكون في الركن من خلل.

 

فمن ذلك عند الحنفية:

1- يُشترط موافقة القبول للإيجاب؛ بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن قَبِلَ غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، أو ببعض ما أوجَبَه لم ينعقد[4].

 

2- إذا تبايعا وهما يمشيان، أو يسيران على دابة واحدة، أو دابتين، فإن كان الإيجاب والقبول متصلين، وخرج الكلامانِ من غير فصل بينهما، فإنه يصِحُّ البيعُ، فأما إذا كان بينهما فصل وسكوت وإن قَلَّ، فإنه لا يصح؛ لأن المجلس يتبدل بالمشي والسير[5].

 

3- ويبطل الإيجاب قبل القبول برجوع الموجب؛ لأن المانع من الرجوع لزوم إبطال حق الغير، وهو منتفٍ هاهنا؛ لأن الإيجاب لا يُفيد الحكمَ بدون القبول[6].

 

4- لا يجوز تعليق الإيجاب بالشرط مطلقًا، إن كان الشرط بكلمة «إن» بأن قال: بعتُ منكَ إن كان كذا، ويبطل البيعُ به، سواء كان الشرط نافعًا أو ضارًّا، إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول: بعتُ منكَ هذا إن رضي فلان به، فإنه يجوز إذا وقَّته بثلاثة أيام؛ لأنه اشتراط الخيار للأجنبي، وهو جائز[7].

 

ومن ذلك عند المالكية:

1- لا يصح تعليق البيع بأن يقول: إن قدم زيد فقد بعتُكَ، أو آجرتك، بسبب أن انتقال الأملاك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإن شأن المعلَّق عليه أن يكون يعترضه عدم الحصول[8].

 

2- مَنْ باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ، أو هذا التصرف يُوجِب انتقالَ الملك؛ لكونه عجميًّا، أو طارئًا على بلاد الإسلام، لا يلزمه بيعٌ، وكذلك مَنْ أُكره على البيع فباع بغير اختياره وقدرته الناشئة عن داعيته الطبيعية لا يلزمه البيعُ[9].

 

3- العقد من غير المميِّز فاسد؛ لتوقُّف انتقال الملك على الرضا، فلا بد من رضا معتَبَر، وهو مفقود من غير المميِّز[10].

 

4- إِنْ تراخَى القبولُ عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيعُ، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراضَ عما كانا فيه، حتى لا يكون كلامه جوابًا للكلام السابق في العُرْف لم ينعقد البيع[11].

 

وعند الشافعية:

1- لا ينعقد البيع بصيغة الاستفهام، فإذا قال المشتري: أتبيعني عبدَكَ بكذا؟ أو قال: بعتني بكذا؟ فقال: بعتُ، لا ينعقد البيع بلا خلاف في المذهب، إلا أن يقول بعده اشتريتُ، وكذا لو قال البائع: أتشتري داري؟ أو أَشْتَرَيْتَ مني؟ فقال: اشتريتُ، لا ينعقد بلا خلاف، حتى يقول بعدَه: بعتُ[12].

 

2- يُشترط أن يكون القَبول على وَفْق الإيجاب، فلو قال: بعتُكَ بألف صحاح، فقال: قبلتُ بألف قراضًا، أو عكسه، أو قال: بألف حالّ فقَبِلَ بمؤجَّل أو عكسه، أو قال: بألف مؤجَّل إلى شهر، فقبل بمؤجَّل إلى شهرين، أو قال: بعتُكَه بألف درهم، فقَبِلَ بألف دينار أو عكسه، أو قال: بعتُكَه بألف، فقال: قبلت نصفَه بخمسمائة لم يصحَّ؛ لأنه فرق عليه الصفقةَ، وقد لا يرضى بذلك[13].

 

3- لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيعُ؛ لأن اسم البيع لا يقع عليه، وفي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه، أصحُّها عندهم: له حكم المقبوض ببيع فاسد[14].

 

4- يُشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد، فيقول: بعتُكَه بكذا، فإن قال: بعتكَ هذا، واقتصر عليه، فقال المخاطَب: اشتريتُ أو قبلتُ، لم يكن هذا بيعًا، ولا يحصل به الملك للقابل إذا قال: بعتُكَ ولم يذكر الثمنَ، وفسد العقدُ، والمبيعُ مضمونٌ في يد المشتري إن قبضه، ولو باع بملء ذا البيت حنطةً، أو بزنة هذه الحصاة ذهبًا، أو بما باع به فلان فرسَه، أو بألف دراهم ودنانير لم يصح[15].

 

وعند الحنابلة:

1- يُشترط أن يكون القبول على وَفْق الإيجاب في القَدْر والنقد، وصفته، والحلول والأجل، فلو قال: بعتُكَ بألف صحيحة، فقال: اشتريتُ بألف مكسرة ونحوه لم يصح؛ لأنه ردّ للإيجاب لا قَبول له[16].

 

2- لو كان بلفظ المضارع، أو كان بلفظ الماضي المستفهَم به، مثل قوله: أبعتني هذا بكذا؟ أو أتبيعني هذا بكذا؟ فيقول: بعتُكَ، لم يصح، حتى يقول بعد ذلك: ابتعتُ، أو قبلتُ، أو اشتريتُ، أو تملكتُ، ونحوها؛ لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء[17].

 

3- يشترط أن يكون العاقد جائز التصرف؛ لأن البيع يُشترط له الرضا، فاشتُرط في عاقده جواز التصرف، فلا يصح بيعُ طفل ولا مجنون ولا سكران ولا نائم، ولا شراؤه؛ لعدم المقتضي لذلك، سواء أَذِنَ له وَلِيُّه أم لا، إلا الصبي المميِّز، والسفيه فإنه يصح تصرفُهما بإذن وليهما، ولا يصح بغير إذنه؛ لِمَا ذكرنا، إلا في الشيء اليسير؛ لأن الحكمة في الحَجْر عليهما خوف ضياع ما لهما بتصرفهما، وذلك مفقود في اليسير[18].

 

4- وفي المعقود عليه لا يصح بيعُ سرجين[19] نجس، بخلاف الطاهر منه، كروث الحمام وبهيمة الأنعام، ولا يصح بيع أدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها، ولا يصح بيع آلة لَهْو كمزمار وطنبور، ومنها: النرد[20].



[1] العين (5/ 354)، ويُنْظَر: جمهرة اللغة (2/ 799)، النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 260).

[2] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 344).

[3] الكليات (ص: 481).

[4] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 279)، الفتاوى الهندية (3/ 2).

[5] تحفة الفقهاء (2/ 31)، بدائع الصنائع (2/ 232).

[6] درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 144)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 339).

[7] تبيين الحقائق (4/ 131)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 200).

[8] المدونة (3/ 213)، الفروق، للقرافي (1/ 229).

[9] الفروق، للقرافي (1/ 163)، النوادر والزيادات (10/ 274).

[10] شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (5/ 13)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 438).

[11] مواهب الجليل (4/ 240)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (5/ 194).

[12] المجموع شرح المهذب (9/ 169)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ 314).

[13] العزيز شرح الوجيز (4/ 13)، أسنى المطالب (2/ 5).

[14] المجموع شرح المهذب (9/ 162)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (8/ 377).

[15] الوسيط في المذهب (3/ 85)، المجموع شرح المهذب (9/ 171)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (4/ 44).

[16] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3/ 5)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (2/ 550).

[17] المغني، لابن قدامة (3/ 481)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 11).

[18] المبدع في شرح المقنع (4/ 7)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 7).

[19] السَّرجِين: بفتح السين وكسرها، والسَّرقين: بكسرها وفتحها، وهو فارسي معرب، وهو: الزبل. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 176)، ويُنْظَر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 84).

[20] كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 156)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: 204).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام مجاوزة الميقات
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة المفهوم والمصطلح
  • أقسام العقود من حيث الصحة والبطلان والفساد
  • العقود الصحيحة ومقتضاها
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الربا
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الغرر
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: البيوع المنهي عنها لعينها
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود

مختارات من الشبكة

  • طول فترة الخطوبة والوقوع في المخالفات(استشارة - الاستشارات)
  • من مائدة الفقه: مخالفات شائعة في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات احتسابية مع بعض مخالفات الأعياد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة بدع ومخالفات في المحرم(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الحث على لزوم منهج السلف الصالح في طريق الدعوة، والحذر من المناهج البدعية المخالفة (خطبة)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل العقد الفاسد على نظيره الصحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: التصحيح بعد وجود العقد مراعاة للخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو
  • ندوة إسلامية في فوشتري تستعرض سيرة النبي وتعاليمه
  • المركز الإسلامي في فيينا يستضيف ندوة لتعزيز الوعي حول الإسلام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/5/1448هـ - الساعة: 15:39
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب