• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السعودي: ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: من وحي عاشوراء (الطغاة قواسم مشتركة، ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وهل من طلب ليقتل لديه وقت للنظر؟؟
    مصطفى سيد الصرماني
  •  
    قواعد مهمة في التعامل مع العلماء
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مكارم الأخلاق على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: أو قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    من أسباب المغفرة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القوي، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    {إن ينصركم الله فلا غالب لكم}
    د. خالد النجار
  •  
    من مشكاة النبوة (5) "يا أم خالد هذا سنا" (خطبة) - ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    خطبة: أفشوا السلام
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    السهر وإضعاف العبودية لله (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطورة إنكار البعث (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    مسألة تلبس الجان بالإنسان
    إبراهيم الدميجي
  •  
    خطبة: المثلية والشذوذ عند الشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

وهل من طلب ليقتل لديه وقت للنظر؟؟

وهل من طلب ليقتل لديه وقت للنظر؟؟
مصطفى سيد الصرماني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/7/2025 ميلادي - 25/1/1447 هجري

الزيارات: 73

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وهل من طُلب ليقتل لديه وقت للنظر؟؟

 

الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام الطيِّبان الأكملان على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فقد ورد في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، قال: ((بعثَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبَّحنا القوم فهزمناهم، ولحقتُ أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكفَّ عنه الأنصاريُّ، وطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلتَه بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذًا، قال: فقال: أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم))، وفي رواية لمسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقتلتهُ؟قال: نعم،قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟قال: يا رسول الله، استغفر لي،قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟)).

 

من الفوائد التي تُستفاد من هذا الحديث:

1- الرد على الفرق المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، والقدرية والأشاعرة، وغيرهم، في قولهم: أول ما يجب على المكلَّف النظر، وليس الشهادتين، ولو نظرتَ لما ترتب على ذلك، لوجدتَ أنهم بنَوا على قولهم البدعي هذا حكمًا بأن من لم يحصل منه هذا، فهو كافر.

 

قال الجويني: "أول ما يجب على العاقل البالغ - باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعًا - القصد إلى النظر الصحيح المُفضي إلى العلم بحدوث العالم..."، ثم ذكر حكم من مات قبل أن يكتسب معرفة الله تعالى عن النظر والاستدلال؛ فقال: "فمن اخترمته المنية قبل أن ينظر، وله زمن يسَع النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، ولم ينظر مع ارتفاع الموانع، ومات بعد زمان الإنكار، فهو مُلحق بالكفر، وأما لو أمضى من أول الحال قدرًا من الزمان يسع بعض النظر، لكنه قصَّر في النظر، ثم مات قبل مُضي الزمان الذي يسع في مثله النظر الكامل، فإن الأصح في ذلك: الحكم بكفره؛ لموته غير عالم، مع بد التقصير منه، فيُلحق بالكفرة"[1].

 

بل اعتبر السنوسي النظر والاستدلال بالأقيسة المنطقية شرطًا للدخول في الإسلام، ومن عاند في أدائه وجب استخراجه منه بالسيف إلى أن يموت[2].

 

وبقولهم هذا يكون أكثر أهل الإسلام، ليس فقط من العوام، بل ومن العلماء، ممن لم يسلك مسلكهم، ليسوا على الإسلام، فتأمَّل هداك الله.

 

وهنا من هذا الحديث نسأل سؤالًا: هل المطلوب للقتل عنده وقت للنظر؟ وفي هذا الحديث إنما كان التقريع لأسامة أنه قتل الرجل بعد أن قال: لا إله إلا الله، فأنكر عليه قتله للرجل بعد أن شهِد بالتوحيد؛ فشهادة التوحيد تعصم دمَ صاحبها من القتل، فقال أسامة: "يا رسول الله، إنما كان متعوذًا"؛ أي: لم يكن قاصدًا بذلك الإيمان، بل كان قصده التحصن والهرب من القتل، فقال رسول الله: ((أقتلته بعدما قال: لا إله إلا اللهُ؟!))، بل في الرواية الثانية لمسلم: أن النبي أبى أن يستغفر له، تخويفًا وتأنيبًا له، وتخويفًا كذلك لغيره.

 

وقال: ((كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟))، فأين النظر هنا؟! وهل طلب النبي من أحد النظر ابتداءً؟! ونحن نعلم حديث معاذ في الصحيح: ((إنك ستأتي قومًا أهلَ كتاب، فإذا جئتهم فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله))، وفي رواية: ((أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله))، ولم يقل: النظر، ولو وجب غيره ما تركه، ومن ادَّعى غير ذلك فقد اتَّهم رسول الله.

 

قال شيخ الإسلام: "وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين، وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما عُلم بالاضطرار من دين الرسول، أن كلَّ كافر فإنه يُدعى إلى الشهادتين، سواء كان معطِّلًا، أو مشركًا، أو كتابيًّا، وبذلك يصير الكافر مسلمًا، ولا يصير مسلمًا بدون ذلك"[3].

 

ثم لو صحَّ قولهم الفاسد، لم يكن لدعوة الإسلام أو للجهاد معنًى؛ إذ كل كافر ندعوه للإسلام أو نقاتله عليه، يقول: أمهلوني للنظر، وعليه فتُعطل أجَل فرائض الدين، وهذا معلوم فساده بالنقل والعقل.

 

وتأمل كلام أبي المظفر السمعاني، وهو يذكر مخالفة هذه الفرق للإجماع، وتطرقه لقولهم بإمهال الكافر مهلة للنظر، وهو ما يخالف صراحة الحديث الذي ذكرته أعلاه؛ قال رحمه الله: "فإنهم - أي أهل الكلام - قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وجل، وهذا قول مخترَع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين، ولو أنك تدبرتَ جميع أقوالهم وكتبهم، لم تجد هذا في شيءٍ منها منقولًا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، وكذلك من التابعين، وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض، وهم صدر هذه الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله؟! هذا، وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين... ولم يُروَ أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال، وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أن يُدعى إلى الإسلام، فإن أبى وسأل النظرة والإمهال، ألَّا يُجاب إلى ذلك... ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسَّبي، إلا بعد أن يُذكر له هذا ويُمهل؛ لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا بمهلة، وخصوصًا إذا طلب الكافر ذلك، وربما لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة، فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة، تأتي على سنين، ليتمكنوا من النظر على التمام والكمال، وهو خلاف إجماع المسلمين"[4].

 

2- نقل أهل العلم الإجماعَ على أن الشهادتين هي أول ما يجب على المكلَّف، ولن أنقل كلام شيخ الإسلام وحده؛ لأن المخالفين يظنون أنه لم ينقله غيره، فيردُّوه نكايةً فيه.

 

وفي النقل السابق لأبي المظفر حكى الإجماع على ذلك، وحكاه كذلك السجزي، واللالكائي، وغيرهما.

 

وانظر كذلك لِما حكاه الإمام أبو بكر بن المنذر من انعقاد الإجماع على أن الكافر إذا أقرَّ بالشهادتين، وتبرأ من كل دينٍ خالف دين الإسلام، وهو بالغ، صحيح، يعقل، أنه يصير بذلك مسلمًا، حيث قال: "أجمعَ كل من أحفظ عنه، على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأبرأ من كل دين خالف الإسلام، وهو بالغ، صحيح، يعقل، أنه مسلم"[5].

 

وقال شيخ الإسلام: "أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يُسلِم، يُكتفى منه بالإقرار بالشهادتين"[6].

 

فهذه الفرق خالفت الدليل من الكتاب، ثم الدليل من السنة، ثم خالفت الإجماع، نسأل الله السلامة والعافية.

 

وقولهم هذا لم يقُله نبيٌّ ولا رسول، ولم يقله أحد من السلف الصالح، بل كثير من المتكلمين يُخالفون هذا الواجب كالغزالي وغيره [انظر كتابه: التفرقة بين الإسلام والزندقة]، وإنما كان قولًا أحدثه المعتزلة وتناقله من هو موافقٌ لهم أو تأثر بهم.

 

٣- أن القول بأن لنا الظاهر، يُؤيده الدليل: كتابًا، وسنةً، بل والإجماع كذلك؛ قال ابن حجر: "كلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر"[7]، وقال الشوكاني: "((لم أُؤمر أن أنقِّب عن قلوب الناس))، فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة من يُصلي، فإذا كان الزنديق قد أظهر التوبة، وفعل أفعال الإسلام، كان معصوم الدم"[8].

 

وقال النووي: "وقوله: ((أفَلَا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟))، الفاعل في قوله: (أقالها) هو القلب، ومعناه: أنك إنما كُلِّفتَ بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب، فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال: ((أفلا شققت عن قلبه؟)) لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه، أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب؟ يعني وأنت لستَ بقادر على هذا، فاقتصر على اللسان فحسب، يعني ولا تطلب غيره، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلا شققت عن قلبه؟)) فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول: أن الأحكام يُعمل فيها بالظواهر، والله يتولى السرائر"[9].

 

قال الخطابي: "فيه من الفقه: أن الكافر إذا تكلم بالشهادة، وإن لم يصف الإيمان، وجب الكفُّ عنه، والوقوف عن قتله، سواء أكان بعد القدرة أم قبلها"[10]، وقال ابن حجر: "وفيه دليل على ترتُّب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة"[11]، وكلام العلماء في هذا كثير.

 

فانظر، وفَّقك الله، لمخالفة هذه الفرق في المسألتين للكتاب والسنة والإجماع، بل ورتَّبوا على ذلك حكمًا بتكفير من ترك ما أوجبوه بالباطل، والله المستعان.

 

وأختم بكلام نفيس لابن عبدالبر، ثم بكلام جامع لابن حزم رحمهما الله:

قال ابن عبدالبر: "إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، وسعد، وعبدالرحمن، وسائر المهاجرين والأنصار، وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًا، علِم أن الله عز وجل لم يعرفه واحدٌ منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة، ودلائل الرسالة، لا من قِبَل حركة، ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبًا، وفي الجسم ونفيه، والتشبيه ونفيه لازمًا، ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من عملهم مشهورًا أو من أخلاقهم معروفًا، لاستفاض عنهم، ولشُهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات"[12].

 

قال ابن حزم: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بُعث، لم يزَل يدعو الناس الجمَّ الغفير إلى الإيمان بالله تعالى وبما أتى به، ويُقاتل من أهل الأرض من قاتله، ويستحل سفك دمائهم، وسَبْيَ نسائهم وأولادهم، وأخذ أموالهم متقربًا إلى الله تعالى بذلك، وأخذ الجزية وإصغارهم، ويقبل ممن آمن به، ويحرِّم ماله ودمه، وأهله وولده، ويحكم له بحكم الإسلام، وفيهم المرأة البدوية، والراعي، والراعية، والفلاح الصحراوي الوحشي، والزنجي المسبِي، والزنجية المجلوبة، والرومية، والجاهل، والضعيف في فهمه، فما منهم أحدٌ ولا غيرهم قال له عليه السلام: إني لا أقبل إسلامك، ولا يصح لك دين حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه... ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم، ولا يختلف أحد في هذا الأمر، ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا، ومن المحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون عليه السلام يغفُل أن يُبيِّن للناس ما لا يصلح لأحد الإسلام إلا به، ثم تتفق على إغفال ذلك، أو تعمَّد عدم ذكره جميعُ أهل الإسلام، وتنبه له هؤلاء الأشقياء، ومن ظن أنه وقع في الدين على ما لم يقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بلا خلاف، فصحَّ أن هذه المقالة خرق للإجماع، وخلاف لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وجميع أهل الإسلام قاطبة"[13].

 

نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.



[1] الشامل للجويني (26.32.33).

[2] شرح أم البراهين للسنوسي (16.17).

[3] النقض (7/ 8) وفي مواضع أخرى كذلك.

[4] الانتصار لأصحاب الحديث.

[5] الإجماع لابن المنذر (154).

[6] الدرء (7/ 437).

[7] فتح الباري (12/ 195-196).

[8] نيل الأوطار (1-368).

[9] شرح مسلم للنووي (2/ 107).

[10] الخطابي حاشية سنن أبي داود (3/ 102).

[11] فتح الباري (12/ 196).

[12] التمهيد لابن عبدالبر.

[13] الفصل في الملل والنحل (4/ 75-76).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وقفات ووصايا من إجازة الشيخ محمود شويل للشيخ الصنيع
  • التحذير من مجالسة أهل البدع بين فعل السلف ومخالفات بعض الخلف
  • فوائد من كتاب: طبقات الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلال
  • العاقل من لا يهلك نفسه

مختارات من الشبكة

  • هل كان والد إبراهيم الخليل كافرا؟ وهل آزر هو والد إبراهيم؟ وهل أسلم أبو طالب؟ (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قصات القزع: حكمها وأسباب انتشارها وهل هي جمال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ الأرحام والأقارب وهل كلهم محارم؟ (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وهل هلال رمضان (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يصح اعتكاف المرأة؟ وهل يكون الاعتكاف في أيام معينة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ارتكبت معصية في خلوة، فما النصيحة، وهل لي توبة ؟(استشارة - الاستشارات)
  • حكم التداوي وهل يقدح في الرضا؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كم تجزئ البدنة والبقرة وهل يجوز ذبح شاة واحدة عن أهل البيت(مادة مرئية - ملفات خاصة)
  • الغيبة: حقيقتها، حكمها، دوافعها، آثارها، صورها المعاصرة، كيفية إنكارها، وهل لها من كفارة؟(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/1/1447هـ - الساعة: 15:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب