• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    اللهم وفقنا في رمضان
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مسائل حول الزكاة (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    الوصية بالمراقبة
    السيد مراد سلامة
  •  
    الخلاف في الأفضل في مكان قيام رمضان
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الفاتحة والصراط المستقيم
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    الوصية بالإكثار من الاستغفار
    السيد مراد سلامة
  •  
    الوقت في حياة الدعاة إلى الله تعالى
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    مبطلات الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: لا تزالون بخير ما دام ...
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: يأتي على الناس زمان، ...
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    مكروهات الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    هم الرزق (خطبة)
    الشيخ مشاري بن عيسى المبلع
  •  
    الوصية بذكر الله
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: رمضان... ودأب الصالحين (القيام)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    الفاتحة وشرط المتابعة
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    خطبة: الستر على المسلمين
    ساير بن هليل المسباح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي

حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/2/2023 ميلادي - 16/7/1444 هجري

الزيارات: 1348

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن

مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح أو وقوع ضرر حقيقي

 

صـورة المسألة:

إذا تأخر الْمَدِين عن سداد دينه في وقته المحدد، وفي أثناء مدة المماطلة حقق الدائن ربحًا، ولو تسلم ماله في موعده لحقَّق ربحًا مساويًا لِما حققه من أمواله التي استثمرها، أو وقع عليه ضرر مالي كغرامات مالية سببها شروط جزائية مقابل إخلاله بتنفيذ التزامات عقدها الدائن مع أفراد أو مؤسسات ونحوها، فيلزم المماطل بدفع هذه الأرباح المساوية لما ربح الدائن في فترة المماطلة، أو دفع الضرر المالي الذي وقع عليه[1].

 

أول من أثار هذه المسألة للنقاش:

أول من أثار هذه المسألة للنقاش فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله؛ فقد قال: "لم يعالج فقهاء المذاهب فيما أعلم قبلًا هذه المسألة – أعني: تعويض الدائن عن تأخير الوفاء المستحق في المداينات – ولم يبحثوها، مرد ذلك في تقديري إلى ثلاثة أمور:

الأول: لم يكن لهذا الأمر من الأهمية والتأثير في حركة التعامل والتجارة، كما أصبح له في العصر الحاضر.

 

الثاني: إن وصول الدائن إلى حقه عن طريق القضاء عند تأخير المدين ومماطلته كان ميسورًا وسريعًا، على خلاف ما هو عليه اليوم في عصرنا الحاضر.

 

الثالث: إن هذه المسألة فيها من الحساسية الشرعية ما يمكن أن يكون من جملة العوامل في عدم بحثها، وهي خوف الوقوع في الربا"[2].

 

ولا يسلم أن الفقهاء لم يبحثوها، بل بحثوها ولم يفردوها؛ لأنها داخلة عندهم في عموم الربا؛ لذا لم يعسر على جمهور الفقهاء المعاصرين أن يجدوا العديد من الأدلة التي تُدخل هذه المسألة في الربا المنهي عنه.

 

حكم هذه المسألة:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية مقابل الضررالناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي؛ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر.

 

وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين[3].

 

وقد صـدر به عدد من قرارات المجامع، والهيئات العلمية، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشر عام 1409هـ ما نصه: "إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو قرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه"[4].

 

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة المتعلق ببيع التقسيط ما يلي:

"ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربًا محرم.

 

رابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء"[5].

 

وجاء في معيار المدين المماطل المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ما يلي: "(ب) لا يجوز اشتراط التعويض المالي... سواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة)، أم عن تغير قيمة العملة.

 

(ج) لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدًا أو عينًا عن تأخير الدين"[6].

 

القول الثاني: جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين[7].


القول الثالث: عدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، وجواز تعويض الدائن عما وقع عليه من خسائر، وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين[8].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].


وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلَّت على تحريم الربا وإبطاله، وهو زيادة في الدين مقابل الأجل[9]، وتغريم المدين مدة المماطلة إنما هو عوض عن تأخر أداء الدين، فهو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل، وهو عين الربا الذي نزلت الآيات بإبطاله، واختلاف الألفاظ لا يغير الحقائق، والعبرة بالحقائق[10].

 

نُوقش: بعدم التسليم بأن تغريم المدين المماطل من جنس الربا؛ وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الزيادة الربوية نتيجة تراضٍ بين الدائن والمدين على تأجيل السداد مقابل زيادة في الأجل، وهي في غير مقابلة عوض، أما تغريم المدين المماطل فهي مقابل تفويت أرباح أو حصول خسائر على الدائن بلا رضًا منه[11].

 

أُجيب: بعدم التسليم بأن الزيادة الربوية في غير مقابلة العوض، بل هي مقابل تفويت انتفاع الدائن بماله فترة وجود المال عند المدين[12]، بل إن المرابين لم يطالبوا بالزيادة على أموالهم إلا لفوات الانتفاع بها وقت التأخر في سدادها[13].

 

الوجه الثاني: أن الزيادة الربوية مشروطة سلفًا برضا الطرفين، ومحددة لأجل تأخير مستقبلي، أما التعويض فهو لأجل رفع الظلم الواقع على الدائن، ولأجل تأخير ماضٍ وقع بغير رضا من الدائن[14].

 

يُجاب عليه من وجهين:

الوجه الأول: بعدم التسليم بأن الزيادة الربوية لا بد أن تكون مشروطة سلفًا، فإن الربا المعروف في الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه لم يكن مشروطًا سلفًا، بل كان بعد تأخر المدين بالسداد فيطلب منه الدائن، إما أن يُربي فيزيد في الأجل أو أن يُوفِّي، وكون الزيادة معروفة سلفًا أو غير معروفة، فإن هذا لا يغير الحكم بأنها ربا.

 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بهذا التفريق، فإن هذا التفريق نظري لا يصح أن يكون مناطًا للحكم، وعلى القول بجواز تغريم المدين المماطل يصبح الأمر معلومًا سلفًا بالعرف، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا[15]، إضافة إلى أنه من الناحية العملية فإن معظم عمليات المصارف الإسلامية تدور حول المرابحة المؤجلة، وتحقق الربح ونسبته في هذه العمليات معروفة لدى المصرف والعميل، فأصبحت نسبة التعويض معروفة مسبقًا لدى الفريقين عملًا[16]، واعتبار المماطل ظالمًا أمرٌ لا خلاف فيه، وهذا الظلم الواقع على الدائن، ليس موجبًا لتعويضه ماليًّا[17].

 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279].

 

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلَّت على أن للدائن رأس ماله فقط، ولم تفرق بين مدين معسر ومدين مماطل، فالزيادة على رأس المال ربًا، وإن كان المماطل ظالمًا بمطله، فإنه لا يجوز رد الظلم بظلم آخر[18].

 

نُوقش: بأن الآية دليل للقائلين بجواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر؛ وذلك أن الزيادة الربوية الجاهلية لا تفرق بين مدين موسر ومدين معسر، أما التغريم، فلا يطالب به إلا المدين الموسر المماطل، أما المدين المعسر، فلا يطالب بذلك[19].

 

أُجيب: بأن نصوص تحريم أخذ الربا عامة لم تفرِّق بين المعسر والموسر، فكلاهما لا يجوز أخذ الربا منه[20]، وأن التغريم إن كان لأجل جبر ضرر الدائن، فلا فرق بين أن يكون المدين موسرًا أو معسرًا؛ لأن المتضرر يستحق الجبر ولو كان الـمُـضر معسرًا، كما يستحق الأرش على الجاني ولو كان معسرًا[21].

 

الدليل الثالث: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ))[22].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن المطل كان موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونص النبي صلى الله عليه وسلم أن المطل يحل عرض المماطل وعقوبته، ولم يقل: يحل ماله، ولو كان جائزًا لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمسيس الحاجة إليه، والسكوت في وقت الحاجة بيان[23].

 

نُوقش: بأن لفظ العقوبة يشمل العقوبة المالية، وهناك نصوص أخرى كثيرة، صريحة، وواضحة في اعتبار العقوبة المالية ضربًا من التعزير، وتعويض الدائن عن ضرر المماطلة من أنوع التعزير بالعقوبة المالية[24].

 

أُجيب: بأنه لا يجوز التعزير بأخذ المال؛ لعصمة أموال المسلمين، وعلى فرض جوازه فإن ولاية التعزير للقاضي، والتعويض هنا يقع بالشرط أو بالعرف، ويباشره الدائن، فخرج عن كونه تعزيرًا بالمال، ولو فوض تنفيذ العقوبات إلى آحاد الناس، لأفضى ذلك إلى فوضى لا يقرها الشرع[25].

 

يُرد: بالتسليم بأن مرجع العقوبة للقاضي، والتعزير عام ومنه التعزير بالمال، والأدلة على جوازه كثيرة[26]، ولا دليل يمنع القاضي من أن يعطي هذا المال للدائن زجرًا للماطل، إن رأى أن هذا هو الأصلح.

 

الدليل الرابع: أن مسألة المماطلة ليست مسألة نازلة تحتاج إلى اجتهاد جديد، بل هي من المسائل القديمة التي يكثر وقوعها، ولم ينقل عن أحد من الفقهاء قبل هذا العصر أنه أفتى بجواز تغريم المماطل غرامة مالية لمصلحة الدائن؛ مما يدل على أنها عندهم من الربا المحرم[27].

 

نُوقش: بأن الفقهاء لم ينصوا على تغريم المماطل ضمن العقوبات؛ لأنهم لم يحتاجوا إليه في عصورهم؛ لسهولة وصول الدائن لحقه، أما في عصرنا فقد صعب الوصول للحق لطول الإجراءات وتأخرها، وعدم نص الفقهاء عليها لا يعني أنهم يمنعونها[28].

 

يُجاب: بعدم التسليم بأن الدائن كان يصل لحقه في عصر الفقهاء بسهولة، فلو كان يصل له بسهولة لما احتاج الفقهاء للنص على عقوبة المماطل بالحبس والملازمة والضرب وغيرها، وعدم نص الفقهاء عليها بذاتها؛ لأنها زيادة في الدين مقابل التأخير وهي داخلة في عموم النهي عن الربا.

 

الدليل الخامس: إن تغريم المماطل بغرامة مالية إن لم يكن ربًا في ذاته، فهو ذريعة موصلة إليه، ومن القواعد الفقهية قاعدة: "سد الذرائع"[29]، والقول به يفتح باب الربا، كما حصل للنصارى[30] فقد استحلوا الربا المحرم في شريعتهم بسبب دعوى التعويض عن الضرر[31].


يُناقش: بأنه إن كان مرجع التغريم للقاضي فإن الذريعة للربا بعيدة؛ لأن القاضي سيحكم وفق دراسات وتقدير للضرر الحاصل، ولن يحكم لمجرد التأخير فقط.

 

الدليل السادس: أن جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية - عند من يقول به - مقيد بشروط نظرية يصعب تحقيقها في الواقع العملي؛ فمنها:

أولًا: شرط عدم كون المدين معسرًا، ويصعب على الدائن - خاصة المصارف - التحقق من كل قضية بعينها؛ ولذا نجد أنه يُحتال على إسقاط هذا الشرط - وهو عدم كونه معسرًا - بأن يكتب في العقد شرطًا آخر؛ وهو أن المدين يُعد موسرًا، ويعامل بناء على ذلك ما لم يحكم عليه بحالة الإفلاس قانونًا[32].

 

ثانيًا: القول بتعويض الدائن مقابل فوات فرصة الربح، يفترض أن هذا المال لو دُفع لصاحبه لأمكن أن يستثمره فيربح به، وهذا إن جاز من الناحية النظرية، فهو بعيد من الناحية العملية؛ لأن الدائن لا يقطع بتنمية ماله واستثماره، ثم لو استثمره فإنه لا يقطع بحصول الأرباح، بل قد يقع في خسائر فادحة، وهذا ظاهر في المصارف والبنوك؛ إذ لا تستفيد من كل ما لديها من أموال، بل إن نسبة السيولة غالبًا ما تكون أكثر من النسبة المحددة التي يجب الاحتفاظ بـها من قِبل البنوك المركزية[33]؛ وقد قال الشيخ الزرقا في أحد فتاويه: "أما الحكم بالتعويض عن ضرر التأخر بما فات على صاحب الحق من ربح، وما لحقه من خسارة بالشكل المعروف في القانون تمامًا، حتى إذا كان التأخر في تسليم مبلغ نقدي مستحق، فإنه يحكم بالفوائد القانونية... فهذا لا يُقبَل في فقه الشريعة بحذافيره وتفاصيله القانونية، ولا سيما أن الربح الفائت هو أمر احتمالي لا يمكن التيقن به فهو غيب بيد الأقدار؛ إذ قد ينقلب الربح المأمول إلى خسارة، ولو لم يقع من الملتزم امتناع أو تأخر"[34].

 

وعدم إمكان تطبيق الشروط التي نص عليها الفقهاء المجيزون حمل الدكتور الضرير أن يوقف العمل بفتواه؛ فقد قال: "البنك الذي أصدرت له الفتوى لم يستطع تنفيذها التنفيذ الصحيح الذي قصدته؛ لأنه أراد أن يعتمد على الربح التقريبي، وليس الفعلي في تقدير الضرر، فوجهت بوقف العمل بالفتوى؛ خوفًا من أن يؤدي تنفيذها إلى ما يشبه الفائدة الربا"[35].

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود، وأداء الأمانات، والعدل؛ منها:

قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].

وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58].

وقول الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 34].

وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: 90].

 

وجه الدلالة من الآيات: أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانة، والعدل، وأمر الله واجب الامتثال، ومن تجنب العدل كان ظالمًا، والظالم إذا أدى ظلمه إلى إلحاق الضرر بغيره، فهو مسؤول عن ذلك، ولا شكَّ أن المدين المماطل ظالم، وقد حرم الدائن من الانتفاع بماله، مما يوجب مسؤوليته عن ذلك، فتغريمه غرامة مالية مقابل الضرر الذي لحق الدائن من العدل الذي أمر الله به[36].

 

نُوقش: بالتسليم بأن المدين المماطل ظالم، ومستحق للعقوبة، ومنشأ ظلمه إلحاقه الضرر بالدائن نتيجة تأخير الوفاء عن وقته بلا عذر، ولكن الأدلة دلت على الوفاء بالعقود، وأداء الأمانات، وأمرت بالعدل، ولا يوجد فيها دلالة على تغريم المدين المماطل غرامة مالية، وليس كل ضرر يلحقه الإنسان بغيره ظلمًا يُعد موجبًا للتعويض المالي[37].

 

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))[38].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نصَّ في هذا الحديث على تحريم الضرر وأمر بإزالته، ولا يزول الضرر الواقع على الدائن إلا بتعويضه ماليًّا عن فوات منافع ماله مدة المماطلة، ومعاقبة المدين المماطل بغير الغرامة المالية لا يفيد الدائن شيئًا، فلا يزول ضرره إلا بالتعويض المالي[39].

 

نُوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن هذا الحديث ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به، وعلى فرض صحته[40] فإنه لا توجد دلالة في الحديث على أن زوال الضرر لا يكون إلا بالغرامة المالية، ولو دل الحديث عليها لوجب الحكم بـها، ولوجب على كل قاضٍ ومفتٍ أن يقضي ويفتي بها، ولكن لم يوجد في التاريخ من حكم أو أفتى بذلك مع كثرة قضايا المماطلة، وإزالة الضرر الواقع على المدين يكون بردِّ حقه إليه، وليس بأخذ الزيادة؛ لأنها مقابلة للظلم بالظلم، ومقتضى القاعدة الشرعية: "أن الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أشد منه"[41]، كما أن تضرر الدائن بتفويت الانتفاع بماله متوقع أو متوهم، فلا يزال بضرر متحقق يلحق بالمماطل[42].

 

يُجاب: بالتسليم بأن التعويض لا يكون عن تفويت انتفاع متوقع أو متوهم؛ إذ لا عبرة بالتوهم، إنما يكون التعويض عن الخسائر التي كان سببها المباشر مماطلة المدين، وعدم وجود من حكم بذلك في التاريخ أو أفتى به - إن ثبت أنه لم يوجد من حكم بذلك أو أفتى به - ليس دليلًا على المنع.

 

الوجه الثاني: القول بأن "معاقبة المدين المماطل بغير التعويض المالي لا يفيد الدائن المتضرر شيئًا"، لا يعني جواز الحكم على المماطل بالغرامة؛ لأن هذه عقوبة، والعقوبات الشرعية ليس من شأنـها الجبر، ووظيفتها تنحصر في الزجر، فإن السارق إذا قُطعت يده لا تزيل عقوبته الضرر عن المتضرر، ولكنها تزجر الناس عن الظلم، وتمنعهم من اقتراف الذنوب الموجبة لها درءًا للمفسدة المتوقعة[43].

 

يُجاب: بأن المماطل ارتكب معصية المطل التي يستحق عليها العقوبة، وكان متسببًا في وقوع خسائر على الدائن، فعليه أن يعوض الدائن عن هذه الخسائر ثم يعاقب على معصية المماطل، كما أن على السارق أن يعيد المال الذي سرقه لصاحبه ثم يُعاقَب بقطع يده، فالعقوبة على المطل والتعويض عن الخسائر، مع أنه لا يوجد ما يمنع في العقوبات التعزيرية التي ترتب عليه ضرر على أحد من المسلمين أن يجمع القاضي في العقوبة بين الجبر والزجر؛ فهو أشد زجرًا وأوفى للحقوق.

 

الدليل الثالث: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ))[44].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث دلَّ على أن المماطل يستحق العقوبة، ومن أنواع العقوبة التعزير بالمال، وهي مشروعة كما قرر ذلك المحققون من أهل العلم[45]، ومن أنواع التعزير بالمال: تعزير بتمليك الغير، وتغريم المماطل من هذا النوع[46].

 

نُوقش: بعدم التسليم بجواز التعزير بالمال[47]، وعلى القول بجواز التعزير بأخذ المال فإن ولاية التعزير للحاكم وليست للدائن، وللحاكم صرفها في مصالح المسلمين العامة، وقيام الدائن بعقوبة المدين المماطل يؤدي إلى الفوضى والنزاع، والعقوبات الشرعية في الأصل زاجرة رادعة، وليس من شأنها أن تجبر الضرر، والعقوبات الزاجرة شرعت لاستئصال المفسدة من حياة الناس، أما تغريم المماطل فقد يحمل على التواطؤ على أكل الربا والتحايل عليه، فيزيد المفسدة ولا يعالجها[48].

 

يُجاب: بالتسليم بأن مرجعها إلى القاضي، والعقوبات التعزيرية عامة ومنها التعزير بأخذ المال، وقد دلت الأدلة الكثيرة على جوازه[49]، ولا دليل يمنع القاضي من أن يجمع في العقوبة التعزيرية بين التعويض والزجر، متى ما رأى القاضي المصلحة في ذلك.

 

الدليل الرابع: أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، واشتراط تغريم المدين المماطل شرط صحيح؛ لأنه يتفق مع قواعد الشريعة، ولم يرد نهيٌ عنه بخصوصه[50].

 

نُوقش: بأن هذا الشرط معارض لنصوص الشريعة التي حرمت الربا، والشرط المعارض لنصوص الشريعة يكون باطلًا[51].

 

الدليل الخامس: أن من المصلحة تغريم المدين المماطل؛ لأن هذا يحمله على الوفاء بالدين، وألا يتأخر في التسديد[52].

 

نُوقش: بأن هذه المصلحة ملغاة؛ لأنها مخالفة لنصوص الشريعة المانعة من أخذ الزيادة في الدين لا في ابتداء الدين، ولا في انتهائه، ومن شروط المصلحة ألَّا تخالف نصًا شرعيًّا[53].

 

الدليل السادس: أن من أُسس الشريعة ومقاصدها العامة عدم المساواة بين العادل والظالم، ولا شك أن مماطلة المدين ظلم بشهادة النصوص الشرعية، وفيه ضرر لصاحب الحق بحرمانه من منافع ماله مدة التأخير التي قد تطول كثيرًا، فإذا لم يغرم المدين المماطل، كانت النتيجة أن هذا الظالم العاصي يتساوى مع العادل المطيع، وهذا يشجع كل مدين على المماطلة وتأخير الحقوق، وهذا خلاف مقاصد الشريعة وسياستها الحكيمة قطعًا[54].

 

نُوقش: بعدم التسليم بأن عدم تغريم المدين المماطل يستلزم منه مساواته بغيره، بل اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ظالمًا، وأحل عقوبته بما يزجره من التشهير به، ومنعه من السفر، وضربه، وحبسه، وغيرها من العقوبات التعزيرية، وبهذا لا تكون مساواة بين المماطل والعادل المؤدي لحق غيره[55].

 

الدليل السابع: أن المطل في أداء الحق يشبه الغصب؛ وذلك أن التعدي على الديون يكون بحجبها عن صاحبها؛ لأن مقرها الذِّمم وليست أعيانًا قائمة يتأتى فيها الغصب المادي، والمماطلة حجب للمال عن صاحبه فهي كالغصب للأعيان، فيلزمه بضمان منافع الدين كما يضمن الغاصب منافع العين المغصوبة مدة الغصب[56].

 

نُوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن القائلين بضمان منافع العين المغصوبة على الغاصب يشترطون أن تكون المنفعة مما يصح أخذ العوض عنها، وذلك بأن يكون المغصوب من الأعيان التي يصح أن يرد عليها عقد الإجارة[57]، وهذا الشرط غير متحقق في الأموال التي ماطل بها المدين إذا كانت من النقود وهو الغالب في هذا الزمن، لكون النقود أموالًا لا تصح إجارتها بالإجماع[58].

 

الوجه الثاني: أن قياس تضمين المماطل منافع الدين الذي ماطل به، على تضمين الغاصب لمنافع العين المغصوبة قياس مع الفارق؛ وذلك أن قابلية النقود للربح بالاستثمار غير متحققة بصورة قطعية، فقد يتاجر بـها فتربح أو تخسر، وهو أيضًا غير متقوم فقد يربح كثيرًا وقد يربح قليلًا، وهذا بخلاف الأعيان المادية إذ يصح أخذ العوض عن منافعها بورود عقد الإجارة عليها، كما أن منافعها متقومة محققة لها أجرة المثل[59].

 

الدليل الثامن: قياس جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية على جواز بيع العُرْبُون[60] بجامع تفويت الفرصة في كل منهما؛ وذلك أن التعويض عن منفعة العدول عن إتمام العقد مظنونة غير محققة، ومع هذا فقد اعتبر الضمان لتلك المنفعة المظنونة أمرًا مشروعًا، فيُقاس عليه جواز تغريم المدين المماطل مقابل ما فوته على الدائن من منافع ماله[61].

 

نوقش: بعدم التسليم بجواز بيع العربون[62]؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل[63]، وعلى فرض جوازه فإن قياس تغريم المدين المماطل على بيع العربون قياس مع الفارق؛ وذلك من أوجه:

الوجه الأول: أن الدين ليس كالبيع في كثير من الأحكام الشرعية، فما جاز في البيع قد لا يجوز في الدين؛ لأن الشارع احتاط في الديون كيلا يترتب عليها ربًا محرم، وتغريم المدين المماطل زيادة على أصل الدين حرام؛ لكونـها نوعًا من الربا[64].

 

الوجه الثاني: أن تغريم المدين المماطل عن الضرر الناتج عن تأخره في سداد الدين مجهول، والجهالة فيه من جهة الوجود، ومن جهة التحصيل، ومن جهة المقدار، ومن جهة الزمن، أما مبلغ العربون فهو معلوم أثناء العقد[65].

 

الوجه الثالث: أن تغريم المدين المماطل يقدر عند وقوع الضرر، فلا يستحق التعويض إلا إذا وقع الضرر، أما العربون فهو مقابل لحق العدول عن العقد فالالتزام بدفع العربون قائم حتى لو لم يترتب على العدول عن العقد أي ضرر[66].

 

الدليل التاسع: قياس تغريم المدين المماطل بالغرامة المالية على جواز إلزام العاقد بالتعويض المالي بالشرط الجزائي في غير الديون[67]، بجامع أن كليهما ضمان لمنفعة مظنونة غير محققة الوقوع[68].

 

نُوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن التسليم بالشرط الجزائي جملة لا يلزم منه تصحيح كل شرط جزائي، بل القول بصحته في آحاد المسائل رهين التسليم باعتبار المنفعة التي يراد الاعتياض عنها، ومنفعة الدين مدة تأخيره غير معتبرة شرعًا في باب المعاوضات؛ لذا فإن العلماء الذين أجازوا الشرط الجزائي استثنوا من ذلك الشرط الجزائي في الديون[69]؛ لأنه من قبيل ربا الجاهلية المحرم[70].

 

الوجه الثاني: أن قياس جواز تغريم المدين المماطل على جواز الشرط الجزائي في غير الديون قياس مع الفارق؛ وذلك أن التعويض في الشرط الجزائي يصح تحديده باتفاق المتعاقدين عند بداية العقد، بينما التعويض عن ضرر التأخر في سداد الديون لا يصح تحديده ابتداءً بالاتفاق[71]، ولا يلزم أن يكون الشرط الجزائي بمقدار الضرر الحقيقي، بل لهم أن يتفقوا على أي مبلغ ما لم يكن كثيرًا عرفًا يظهر أن القصد منه التهديد المالي[72].

 

أدلة القول الثالث:

أدلة أصحاب القول الثالث لا تخرج عن أدلة القول الثاني، إلا أنهم اشترطوا أن يكون التعويض عن ضرر الخسائر الواقعة فعلًا بسبب مماطلة المدين، وليس عن ضرر محتمل أو ربح متوقع أو محقق الوقوع.

 

ويرد عليه من المناقشة والتوجيه ما ورد على أدلة أصحاب القول الثاني.

 

واستدلوا بالقياس على تغريم المماطل تكاليف الشكاية، ونفقات التحصيل، إذا غرمه على الوجه المعتاد[73]؛ بجامع أن كلًّا منهما ضرر واقع حقيقة، وليس متوقعًا، أو مفترضًا ولو بغلبة ظن[74].

 

نُوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن تغريم نفقات التحصيل، وتكاليف الشكاية ليس تعويضًا عن الضرر المالي لحبس ما في الذمة، وإنما لأن المماطل تسبب للدائن في نفقات مالية إضافية بسبب مطله، فوجب عليه تحملها لكونه المتسبب له في ذلك، وهذا التعويض ليس عن منافع المال المحبوس الذي هو محل النزاع، ولذلك لو تأخر المماطل في دفع نفقات التحصيل، وتكاليف الشكاية لا يقال له: ادفع تعويضًا ماليًّا لتأخرك[75].

 

يُجاب: بأن هذا الفارق غير مؤثر؛ لأن حبس ما في الذمة إذا كان هو المتسبب المباشر في الخسائر التي حصلت فإن على المتسبب أن يغرمها، كما أن المماطل إذا تسبب في تكاليف الشكاية فإن عليه دفعها للدائن، فالغرامة بسبب إلحاقه الخسارة بغيره سواء كانت عن حبس ما في الذمة أو كانت تكاليف الشكاية، ولا يسلم أنه إن تأخر المماطل في دفع نفقات التحصيل، وتكاليف الشكاية أنه لا يدفع تعويضًا لتأخره، بل لو تأخر فيها وترتب على تأخره نفقات أخرى فإنه يطالب بالنفقات الأولى والأخرى.

 

الترجيح: بعد عرض الأقوال الواردة في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الأول، القائل بعدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو وقع عليه من خسائر؛ لأن القول بجوازه يفتح أبواب الربا، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، إلا إن كانت هناك خسارة على الدائن وكانت المماطلة هي السبب المباشر في هذه الخسارة، كمن تعهد على نفسه بشرط جزائي بعلم المماطل وليس عنده إلا هذا المال الذي أعطاه للمماطل وتسبب المطل في وقوع الشرط الجزائي عليه؛ وذلك لأن المماطل هو المتسبب بهذه الخسارة، ويشترط أن يكون الحُكم بها عند القاضي؛ كي يتم التثبت من كون هذا المطل هو السبب المباشر لهذه الخسارة، وكي يقدر الخسارة الفعلية، ولا يجوز أن يتولاها الدائن؛ كيلا يفتح الباب للمرابين.



[1] انظر: تعليق الضرير على بحث: التعويض عن ضرر المماطلة بين الفقه والاقتصاد، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس عام ص72.

[2] وقد نشر بحثه لأول مرة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي في جامعة الملك عبد العزيز، العدد الثاني، 1405هـ ص89.

[3] انظر: المعاملات المالية المعاصرة، لوهبة الزحيلي ص179-180، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص285، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص40، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، لعثمان شبير ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/ 873، فتاوى المعاملات المالية، لعجيل النشمي ص247، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للسعيدي 2/ 1189، الضمان في الفقه الإسلامي، للخفيف ص55، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للسالوس 2/ 564، تعليق حسن الأمين على بحث الزرقا في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المجلد الثالث، العدد الثاني 1417هـ ص41، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بيه ص131، الجامع لأصول الربا، لرفيق المصري، ص430، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، لرفيق المصري ص172، المعايير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي اللاربوي، لمحمد القري وآخرين، 1421هـ ص60، الشامل، لإرشيد، ص382، قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار3/ 128، فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص304، فتوى رقم 13/ 14.

[4] انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، الأمانة العامة، من دورته الأولى عام 1398هـ، حتى دورته الثامنة عام 1405 ص268.

[5] انظر: مجلة المجمع الفقهي العدد السادس 1/ 447-448.

[6] انظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص34.

[7] منهم: الدكتور مصطفى الزرقا كما في بحثه: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، منشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، العدد الثاني 1417هـ 3/ 9، والعدد الثاني 2/ 97، والشيخ عبدالله بن منيع كما في بحثه مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث للشيخ 3/ 191، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير كما في تعليقه على بحث أنس الزرقا وعلي القري في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس 1413هـ ص70، والدكتور عبدالحميد السائح كما في أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة في الكويت 6-8 جمادى الآخرة 1416هـ، تنظيم بيت التمويل الكويتي، الكويت، صـ274، والدكتور عبدالحميد البعلي كما في كتابه أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق ص57.

[8] منهم: الدكتور زكي الدين شعبان كما في تعليقه على بحث الدكتور الزرقا في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، عام 1409هـ 1/ 199، والدكتور محمد زكي عبدالبر كما في تعليقه على رأي الضرير في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 3/ 61 عام1411هـ، والدكتور سليمان التركي كما في كتابه بيع التقسيط وأحكامه ص322.

[9] انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن، للطبري 6/ 7، المحرر الوجيز، لابن عطية 2/ 95.

[10] انظر: توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بيه ص133-134، الأوراق التجارية، للبوطيبي، ص281.

[11] انظر: بحث في مطل الغني وأنه ظلم يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 249.

[12] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص41.

[13] انظر: بيع التقسيط، لرفيق المصري، ص140، تعليق زكي الدين شعبان، مجلة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، 1409هـ، 1/ 200.

[14] انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ص19، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص39، فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 250.

[15] انظر: المنثور في القواعد، للزركشي 2/ 362، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص237، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو 6/ 337.

[16] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص43، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للسالوس 2/ 567، بيع التقسيط وأحكامه، لسليمان التركي ص337.

[17] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص290، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص42.

[18] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص292.

[19] انظر: بحث في مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 251، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص39.

[20] انظر: توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بيه ص133.

[21] انظر: تعليق محمد زكي عبدالبر على رأي الضرير، مجلة الملك عبدالعزيز 3/ 62 عام 1411ه، ص62.

[22] رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في كتاب "في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس"، باب: لصاحب الحق مقال، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، برقم 3628، والنسائي، كتاب البيوع، باب مطل الغني، برقم 6288، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، برقم 2427، وأحمد، حديث الشريد بن سويد الثقفي، برقم 17945، والحديث ضعيف؛ فهو من طريق محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة، عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي، ومحمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة مجهول الحال؛ قال ابن المديني: "مجهول لم يروِ عنه غير وبرة"؛ [انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم 8/ 80، تهذيب التهذيب، لابن حجر 9/ 281].

[23] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص40، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص291.

[24] انظر: بحث في مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 251.

[25] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص42، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للسالوس 2/ 567، استيفاء الديون، للمزيد ص183.

[26] انظر: حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام، لماجد أبو رخية، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 338-340.

[27] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص40، تعليق حسن الأمين على بحث الزرقا ص43، تعليق ابن بيه على بحث الزرقا، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الثالث، العدد الثاني، رجب 1417هـ ص48، بحث: المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغريم المال، لفهمي أبو سنة، منشور في مجلة الأزهر، السنة الثالثة والستون، رجب 1411هـ 7/ 754.

[28] انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ص12، بحث في مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 251

[29] انظر: البحر المحيط، للزركشي6/ 82، الموافقات، للشاطبي 1/ 178، إرشاد الفحول، للشوكاني 2/ 703.

[30] قال أحد النصارى وهو توما الإكويني: "إذا لحق المقرض ضرر ناجم عن تأخير المقترض عن الوفاء في الميعاد المحدد للسداد، يصبح للمقرض الحق في مطالبة المقترض بالتعويض شريطة إثبات الضرر الذي انتاب المقرض"؛ [انظر: بيع التقسيط تحليل فقهي اقتصادي، لرفيق المصري ص139].

[31] انظر: عقد القرض، للجزائري، ص205، بيع التقسيط، لرفيق المصري ص139، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بية ص138، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، المجلد الخامس، ص70.

[32] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص42.

[33] انظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي 1/ 650، 651، المماطلة في الديون، للدخيل ص372.

[34] فتاوى مصطفى الزرقا ص440.

[35] مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، المجلد الخامس، ص70.

[36] انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا 13-14.

[37] انظر: الربا، للسعيدي 2/ 1193، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص290

[38] رواه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم 2340، واللفظ له، والحديث ضعيف؛ فقد جاء عند ابن ماجه وأحمد من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وجابر الجعفي ترك الأئمة حديثة، واتهمه بعضهم بالكذب، وجاء الحديث عند ابن ماجه وأحمد أيضًا من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت، وإسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت، وقال ابن عبدالبر عن هذا الحديث: "إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح"، وقال ابن رجب: "وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث: ((لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار)) مسندًا"؛ [انظر: تهذيب الكمال، للمزي 2/ 493، 4/ 465، ميزان الاعتدال، للذهبي 1/ 204، 380، تهذيب التهذيب، لابن حجر 1/ 256، التمهيد، لابن عبدالبر 20/ 158، جامع العلوم والحكم، لابن رجب 2/ 208].

[39] انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ص15.

[40] انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب 2/ 210-211، المستدرك، للحاكم 2/ 58، إرواء الغليل، للألباني 3/ 408.

[41] انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص106، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو 6/ 257، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، لزيدان، ص90، القواعد الفقهية الخمس الكبرى، لعلوان، ص374.

[42] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص40، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص291-292، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي 1/ 632.

[43] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص292.

[44] سبق تخريجه.

[45] وقد قال به أبو يوسف من الحنفية، وابن فرحون من المالكية، وابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة؛ [انظر: فتح القدير، لابن الهمام 5/ 345، تبيين الحقائق، للبابرتي 3/ 208، تبصرة الحكام، لابن فرحون 2/ 293، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 28/ 112، إعلام الموقعين، لابن القيم ص282].

[46] انظر: بحث في مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 200-206.

[47] وهو ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة بل نُقل الإجماع على عدم جوازه؛ [انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 61، الشرح الصغير 4/ 504، تكملة المجموع للمطيعي 20/ 125، المغني 9/ 178].

[48] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص42، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص292، 295.

[49] انظر: حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام، لماجد أبو رخية، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 338-340.

[50] انظر: مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 217.

[51] انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2 / 871.

[52] انظر: بحث مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 261.

[53] انظر: المسودة، لآل تيمية 2/ 830، مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص315، المهذب، لعبدالكريم النملة 3/ 1008.

[54] انظر: جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض، للزرقا ص16.

[55] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص292-293.

[56] انظر: جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض للزرقا ص17، والقائلون بضمان منافع المغصوب هم الشافعية، والحنابلة؛ [انظر: الحاوي، للماوردي 7/ 161، تحفة المحتاج، للهيتمي 6/ 29، المغني، لابن قدامة 5/ 169، كشاف القناع، للبهوتي 4/ 111].

[57] قال الشربيني: "وتضمن بأجرة المثل منفعة الدار والعبد ونحوهما من كل ما له منفعة يستأجر عليها كالكتاب والدابة والمسك بالتفويت... أما ما لا يؤجر... فلا تضمن منفعته"؛ [مغني المحتاج 3/ 353]، وقال ابن قدامة: "متى كان للمغصوب أجر، فعلى الغاصب أجر مثله مدة مقامه في يده سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب، هذا هو المعروف في المذهب، نص عليه أحمد... وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع... والخلاف في ما له منافع تستباح بعقد الإجارة، كالعقار، والثياب، والدواب، ونحوها، فأما الغنم والشجر والطير ونحوها فلا شيء فيها؛ لأنه لا منافع لها يستحق عوض"؛ [المغني، لابن قدامة 5/ 169].

[58] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص287 – 289، وانظر كلام الفقهاء في منع إجارة النقود: بدائع الصنائع، للكاساني 4/ 175، المبسوط، للسرخسي 14/ 49، منح الجليل، لعليش 7/ 493، المنتقى، للباجي 5/ 114، أسنى المطالب، للأنصاري 2/ 406، مغني المحتاج، للشربيني 3/ 445، كشاف القناع، للبهوتي 3/ 561، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 249.

[59] انظر: تعليق زكي الدين شعبان على مقال الزرقا، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز – الاقتصاد الإسلامي - 1400 هـ 1/ 200، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص288.

[60] القائلون بجواز أخذ العربون هم الحنابلة، وهو من مفردات المذهب؛ [انظر: المغني، لابن قدامة 4/ 160، الإنصاف، للمرداوي 4/ 358، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 33].

[61] انظر: بحث في مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 214-219.

[62] وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة؛ [انظر: النتف في الفتاوى، للسغدي 1/ 472، الشرح الصغير، للدردير 3/ 100، روضة الطالبين، للنووي 3/ 399، الإنصاف، للمرداوي 4/ 358].

[63] انظر: الشرح الصغير، للدردير 3/ 100.

[64] انظر: مشكلة الديون المتأخرة، للقره داغي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة 4/ 500، المماطلة في الديون، للدخيل ص386.

[65] انظر: مشكلة الديون المتأخرة، للقره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة 4/ 500.

[66] انظر: الشرط الجزائي، للشهري، ص79.

[67] ذهب إلى جوازه جمهور المعاصرين وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي، وقرار دار الإفتاء المصرية، وفتوى الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وقرار هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية؛ [انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني 1395ه، ص141، وأبحاث هيئة كبار العلماء 1/ 214، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة 2/ 306، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي 1/ 33، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية ص35، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/ 859، الشروط التعويضية، لعياد العنزي 1/ 369.

[68] انظر: بحث في أن مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 218.

[69] انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة 2/ 306.

[70] انظر: الربا، للسعيدي 2/ 1215.

[71] انظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي 1/ 643.

[72] انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 1/ 214، الشروط التعويضية، لعياد العنزي 1/ 259.

[73] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 6/ 113، شرح مختصر خليل، للخرشي 5/ 277، منح الجليل، لعليش 6/ 51، الإنصاف، للمرداوي 5/ 204-205، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 157، كشاف القناع، للبهوتي 3/ 419؛ قال ابن تيمية: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"؛ [مجموع الفتاوى 30/ 24-25]، وقال ابن فرحون: "وإذا تبين أن المطلوب ألد بالمدعي، ودعاه الطالب إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه، ولا يكون على الطالب من ذلك شيء"؛ [تبصرة الحكام 1/ 371].

[74] انظر: تعليق الدكتور زكي الدين شعبان على بحث الدكتور الزرقا في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، عام 1409هـ 1/ 199، تعليق الدكتور محمد زكي عبدالبر على رأي الضرير في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 3/ 61 عام1411هـ، بيع التقسيط، للتركي ص322.

[75] انظر: المعاملات المالية، للدبيان 5/ 512.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية

مختارات من الشبكة

  • التعزير بالجلد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة عقوبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هولندا: غرامة مالية عقوبة التخلف عن فصول الاندماج(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سويسرا: غرامة مالية عقوبة سحب الطالبات عن دروس السباحة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • إندونيسيا: البرلمان يضع عقوبة للزنا واللواط بالجلد والغرامة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: الغرامة عقوبة تمزيق نسخة من المصحف(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: الغرامة عقوبة تمزيق نسخة من المصحف(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو بروكلين يطعمون المحتاجين خلال شهر رمضان
  • أول إفطار جماعي في رمضان في هونغ كونغ منذ 2019
  • مسلمو مدينة سينسيناتي يوزعون 30 ألف وجبة إفطار خلال رمضان
  • افتتاح أكبر مسجد بجنوب داغستان
  • مؤتمر عن "أثر الصيام في حياة الإنسان" في ألبانيا
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/9/1444هـ - الساعة: 16:2
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب