• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها (WORD)
    د. محمود مقاط
  •  
    الفاتحة وتوحيد الألوهية
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    حكم الإكرامية
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    الدعاء في رمضان فضله ومكانته (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أحكام صيام رمضان (خطبة)
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة: { فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون }
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    هل تريد بيتا في الجنة؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    أركان الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: خيركم قرني ثم الذين ...
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    خطبة عن أبي هريرة
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    الوصية بإتباع السيئة بالحسنة
    السيد مراد سلامة
  •  
    رحمة وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته
    السيد مراد سلامة
  •  
    سجود جميع الكائنات لله وخضوعها لسلطانه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شروط صحة الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    الفاتحة وتوحيد الربوبية
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    { أحل لكم ليلة الصيام }
    د. خالد النجار
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)

د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/3/2018 ميلادي - 19/6/1439 هجري

الزيارات: 27452

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الاستجرار

(بيع أهل المدينة)


المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار

البيع في اللغة ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضًا، وهو من الأضداد[1]، قال ابن فارس: "الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشرى بيعًا. والمعنى واحد"[2].

 

والبيع في الاصطلاح هو: "مبادلة المال بالمال، تمليكًا، وتملّكًا"[3]. وله تعريفات أخرى قريبة من هذا المعنى[4].

 

أما الاستجرار فهو في اللغة مأخوذ من جر يجر جرًا، وهو مد الشيء وسحبه5]، وجررت الحبل وغيره أجره جرًا. وانجر الشيء: انجذب[6]، وأجررت الدين إذا مددت وقت السداد وتركت الدين باقيًا على المديون[7]. ولا يخرج معنى الاستجرار في الاصطلاح عن معناه اللغوي.

 

وأما بيع الاستجرار في الاصطلاح، فهو: "ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها"[8]، أو" أخذ الحوائج من البياع شيئًا فشيئًا، ودفع ثمنها بعد ذلك"[9]، والمعنى قريب. ويسمى هذا البيع بيع الاستجرار في المذهب الحنفي[10]، والشافعي[11]، أما المالكية فيسمونه "بيع أهل المدينة"[12]، وأما الحنابلة فيذكرون له صورًا دون أن ترد له تسمية عندهم[13].

 

المطلب الثاني: حكم بيع الاستجرار

اتفق الفقهاء -في الجملة- على جواز بيع الاستجرار إذا كان الثمن معلومًا[14]-اشترط المالكية شرطين: الأول: أن يشرع في أخذ المبيع. الثاني: أن يكون أصله عند البائع. والمشهور في المذهب الشافعي أنه لا بد من التلفظ بالإيجاب والقبول؛ فلا يجوز عندهم بيع المعاطاة، واختار بعض فقهاء المذهب جواز بيع المعاطاة،؛ كابن سريج، والغزالي، والبغوي، وقال النووي: "وهذا هو المختار؛ لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف فكلما عده الناس بيعًا كان بيعًا"-[15].

 

واختلفوا في حكمه إذا كان الثمن مجهولًا على قولين:

القول الأول: أنه بيع محرم. وهو مذهب الحنفية[16]، والمالكية[17]، والشافعية[18]، والحنابلة[19]، والظاهرية[20]، ونقل الإجماع على ذلك[21].

القول الثاني: أنه بيع جائز. وهو وجه عند الشافعية- قال عنه النووي: "وهذا ضعيف شاذ"[22]، ورواية عند الحنابلة[23]، اختارها ابن تيمية[24]، وابن القيم[25].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم[26].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر؛ والبيع مع جهل الثمن غرر يؤدي إلى الخصومة والنزاع[27].

 

نوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المبيع الذي هو غرر، فالمبيع نفسه هو الغرر؛ كالثمرة قبل بدو صلاحها، أما البيع في حال الجهل بالثمن فلا يسمى غررًا[28].

 

يجاب: بأنه لا يسلم بأن الجهل بالثمن لا يسمى غررًا؛ فالجهل بالثمن غرر كالجهل بالمبيع؛ "لأنه أحد العوضين"[29]، والجهل به يؤدي إلى الخصومة والنزاع كالجهل بالمبيع، وقد ذكر ابن تيمية في موضع آخر أن الجهل بالثمن غرر[30].

 

الوجه الثاني: بأنه جهل يؤول إلى علم وسيتمكن من معرفة الثمن[31]، ثم إن تراضيا به، وإلا ترادّا السلعة، فإن فاتت فثمن المثل، فلا وكس ولا شطط[32].

 

يجاب: بأن الشارع إنما نهى عن الغرر لكي لا يحدث الاختلاف والخصومة، ثم رد السلعة، أو الوصول للقضاء وإجبار البائع أن يبيع بثمن المثل وهو غير راض، خاصة في السلع التي تتفاوت أسعارها كثيرًا، ولو جاز البيع بجهالة الثمن على هذه الكيفية، لجاز بجهالة المبيع، ثم إن تراضيا وإلا ترادّا الثمن، أو يعوض مثل المبيع، وهذا باطل للغرر، والأول مثله.

 

الدليل الثاني: إجماع العلماء أن البيع لا يجوز مع الجهل بالثمن[33].

 

نوقش: بعدم صحة الإجماع في هذه المسألة؛ لثبوت الخلاف فيها[34].

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قول الله تعالى:﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[35].

 

وجه الدلالة من الآية: أن الله اشترط في البيع حصول التراضي، وإذا تم التراضي بين البائع والمشتري فالبيع صحيح، ولا يضر الجهل بالثمن؛ لأن التراضي يحصل من غالب الخلق بالسعر العام، وبما يبيع به عموم الناس، فإن غبنه فله الخيار[36].

 

يناقش: بأن التراضي لابد أن يكون مع مراعاة الضوابط الشرعية؛ قال ابن تيمية:" قال تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾[37]. لكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية"[38]، ومن الشروط الشرعية ألا يكون هناك غرر، والبيع مع جهالة الثمن من الغرر.

 

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ»، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ»" رواه البخاري[39].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم "اشترى من عمر بعيره، ووهبه لعبدالله بن عمر، ولم يقدر ثمنه"[40].

 

يناقش: بأن الحديث ليس فيه دلالة على أنه لم يقدر ثمنه، بل إن لفظ "فباعه"، وفي رواية: "فاشتراه"[41] يدل على البيع، والشراء المعروف المعلوم الثمن والمثمن.

 

الدليل الثالث: "أن هذا عمل المسلمين دائمًا، لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز، ومن اللحام اللحم، ومن الفامي[42] الطعم، ومن الفاكهي الفاكهة، ولا يقدرون الثمن، بل يتراضيان بالسعر المعروف، ويرضى المشتري بما يبيع البائع لغيره من الناس"[43].

 

يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن عمل الناس لا يعد دليلًا خاصة إذا خالف الشرع؛ فالعادة محكمة ما لم تخالف الشرع[44]؛ وقد قال النووي منكرًا هذا العمل: "فأما إذا أخذ منه شيئًا، ولم يعطه شيئًا، ولم يتلفظا ببيع، بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس، فهذا باطل بلا خلاف؛ لأنه ليس ببيع لفظي، ولا معاطاة، ولا يعد بيعًا؛ فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه، ولا نغتر بكثرة من يفعله، فإن كثيرًا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة، ولا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل بلا خلاف"[45].

 

الوجه الثاني: أن الأشياء التي يأخذها الناس من البائع، والتي ذكرها ابن تيمية؛ كالخبز، واللحم، والفاكهة، لا تدل على جواز البيع مع الجهل بالثمن مطلقًا، إنما تدل على أن هذه الأشياء مما يُتسامح فيها؛ لأن أسعارها لا تتفاوت، فليس الغرر فيها مؤثرًا، قال ابن الهمام: "ومما لا يجوز البيع به: البيع بقيمته، أو بما حل به، أو بما تريد...وكذا لا يجوز بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت؛ كالخبز واللحم"[46].

 

الدليل الرابع: القياس على النكاح، فكما أن النكاح يجوز دون ذكر المهر، فكذلك البيع من باب أولى؛ لأن الله اشترط العوض في النكاح، ولم يشترطه في إعطاء الأموال[47].

 

يناقش: بأن العوض في النكاح ليس مقصودًا، أو هو ليس المقصود الأعظم فيه، يقول ابن تيمية: "إن العوض عما ليس بمال؛ كالصداق، والكتابة، والفدية في الخلع، والصلح عن القصاص، والجزية والصلح مع أهل الحرب، ليس يجب أن يعلم كما يعلم الثمن والأجرة، ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر؛ لأن الأموال إما أن لا تجب في هذه العقود، أو ليست هي المقصود الأعظم فيها، وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع"[48].

 

الترجيح: بعد عرض القولين، وأدلتهما، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة منها، تبين لي-والله أعلم- أن الراجح في بيع الاستجرار أنه لا يجوز إذا كان ثمن السلعة في السوق غير ثابت ويتفاوت تفاوتًا كبيرًا؛ للغرر المؤدي إلى النزاع والخصومة، أما إذا كان ثمن السلعة في السوق يتفاوت تفاوتًا يسيرًا؛ كالفاكهة، وسلع البقال، واللحم فإنه جائز؛ لأن هذا الغرر مما يتسامح فيه، والجهالة التي فيه لا تفضي إلى النزاع، كذلك إذا كان ثمن السلعة موحدًا في السوق، ومنضبطًا بمعيار معلوم يعرفه كل أحد، فلا يحتاج لذكر الثمن وقت البيع؛ لعلم الجميع به[49].



[1] انظر: لسان العرب 8/23، المصباح المنير، للفيومي 1/69.

[2] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 1/327.

[3] المغني، لابن قدامة 3/480.

[4] انظر: المبسوط، للسرخسي 12/181، مواهب الجليل، للحطاب 4/222، المجموع، للنووي 9/149.

[5] انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 1/410.

[6] انظر: لسان العرب، لابن منظور 4/125.

[7] انظر: المصباح المنير، للحموي 1/ 96.

[8] الدر المختار، للحصكفي مع حاشية ابن عابدين 4/516.

[9] الموسوعة الفقهية الكويتية 9/43.

[10] انظر: البحر الرائق، لابن نجيم 6/243، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/516.

[11] انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي 4/217، نهاية المحتاج، للرملي 3/375، إعانة الطالبين، للدمياطي 3/7.

[12] انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد 7/208، مواهب الجليل، للحطاب 4/538، منح الجليل، لعليش 5/384.

[13] انظر: مسائل الإمام أحمد، لأبي داود، ص256، كشاف القناع، للبهوتي 4/108، النكت، لابن مفلح 1/ 298.

[14] انظر: حاشية ابن عابدين 4/516، مواهب الجليل، للحطاب 4/538، مغني المحتاج، للشربيني 2/326، الإنصاف، للمرداوي 4/310.

[15] انظر: منح الجليل، لعليش 5/384-385، المجموع، للنووي 9/162-163.

[16] انظر: حاشية ابن عابدين 4/516، الفتاوى الهندية 3/3.

[17] انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد 7/208، مواهب الجليل، للحطاب 4/538.

[18] انظر: مغني المحتاج، للشربيني 2/326، تحفة المحتاج، للهيتمي 4/217.

[19] انظر: الإنصاف، للمرداوي 4/310، كشاف القناع، للبهوتي 3/174.

[20] انظر: المحلى، لابن حزم 7/367.

[21] قال النووي عن بيع الاستجرار إذا جهل الثمن: "وهذا باطل بلا خلاف" المجموع 9/163-164.

[22] انظر: المجموع، للنووي 9/333، مغني المحتاج، للشربيني 2/326.

[23] انظر: الإنصاف، للمرداوي 4/310، إعلام الموقعين، لابن القيم 4/5.

[24] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/ 345، نظرية العقد، لابن تيمية، ص155.

[25] انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم 4/5.

[26] كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، برقم 1513.

[27] انظر: البناية شرح الهداية، للعيني 8/15، الموطأ، للإمام مالك 4/941.

[28] انظر: نظرية العقد، لابن تيمية، ص207.

[29] الروض المربع، للبهوتي، ص312.

[30] انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية 4/35.

[31] انظر: المجموع، للنووي 9/333.

[32] انظر: نظرية العقد، ص154-156، 206-207.

[33] ممن نقل الإجماع: العيني، وابن عبدالبر، وابن المنذر، وابن قاسم.انظر: البناية شرح الهداية، للعيني 8/15، الاستذكار، لابن عبدالبر 6/433، الإشراف، لابن المنذر 6/131، حاشية الروض المربع، لابن قاسم 4/459.

[34] انظر: موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين 2/292.

[35] سورة النساء، الآية 29.

[36] انظر: نظرية العقد، لابن تيميه، ص155.

[37] سورة النساء، الآية 29.

[38] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/499.

[39] كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه، برقم 2115.

[40] انظر: نظرية العقد، لابن تيمية، ص155.

[41] رواه البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها، برقم 2610.

[42] الفامي: بائع السكر، وقيل: الفوم الحمص لغة شامية، وبائعه فامي. انظر: لسان العرب، لابن منظور 12/460.

[43] انظر: نظرية العقد، لابن تيمية، ص155.

[44] انظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص219، القواعد الكلية، لشبير، ص245.

[45] المجموع، للنووي 9/163-164.

[46] فتح القدير، لابن الهمام 6/260.

[47] انظر: نظرية العقد، لابن تيمية، ص155.

[48] الفتاوى الكبرى، لابن تيمية 4/34.

[49] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، لمحمد تقي العثماني، ص64، 68.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • بيع المزابنة
  • باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع المسلم على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • افتتاح أكبر مسجد بجنوب داغستان
  • مؤتمر عن "أثر الصيام في حياة الإنسان" في ألبانيا
  • على خطى أندية إنجليزية: برايتون يقيم إفطارا جماعيا بشهر رمضان
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/9/1444هـ - الساعة: 13:40
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب