• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مسابقة كاتب الألوكة الثانية   مسابقة الألوكة الكبرى لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق   المسابقة الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة   أنشطة دار الألوكة   مسابقة شبكة الألوكة (حياتنا توسط واعتدال)   أخبار الألوكة   إصدارات الألوكة   مسابقات الألوكة المستمرة   مسابقة الألوكة الكبرى للإبداع الروائي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    كلمة شكر وعرفان لشبكة الألوكة من أبي محمد فواز ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تهنئة بعيد الأضحى ١٤٤٠هـ
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في ظلال الألوكة
    د. سعد مردف
  •  
    بطاقة تهنئة بعيد الأضحى
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    الألوكة وجامعة السويس ينظمان مؤتمرا دوليا بعنوان ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    نتائج مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في حب الضاد شاركت الألوكة مجمع اللغة العربية ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    شبكة الألوكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للغة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    إذاعات مدرسية مكتوبة - شبكة الألوكة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    دار الألوكة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    الألوكة.. لغة سماوية
    خالد يحيى محرق
  •  
    اللقاء الرمضاني السنوي لشبكة الألوكة في بلدة رغبة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    ترشيح د. خالد الجريسي لانتخابات الغرفة التجارية
    محمد بن سالم بن علي جابر
  •  
    إعلان نتائج مسابقة " الوسطية تيوب "
    خاص شبكة الألوكة
شبكة الألوكة / الإصدارات والمسابقات / مسابقات الألوكة المستمرة / مسابقة الملخص الماهر / المواد الفائزة في مسابقة الملخص الماهر
علامة باركود

الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة (ملخص أول)

حسن محمد نجار

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/6/2012 ميلادي - 20/7/1433 هجري

الزيارات: 21592

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص بحث
الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة
للدكتور: صالح بن مقبل العصيمي


مقدمات وشكر:
الحمد لله، والصلاة والسلام على الحبيب ومَن والاه.

وبعد:
فإنَّ (كتابنا) بحثٌ قيِّم خلص فيه المؤلِّف إلى تحريم المساهمة في الشركات المختلطة، بعد بحث ومناقشة، وقد أتى على أدلَّة القائلين بالجواز، وناقشها مناقشةً علميَّة رصينة - كما سنرى.

بدأ المؤلف – حفظه الله تعالى - مقدمة طبعته الأولى بحمد الله والثناء عليه، والصلاة على نبيِّه ومصطفاه، ثم ذكر أنَّ من الذنوب ما له أثرٌ ملازم للإنسان، مثل المال الحرام يكون ملازمًا لملبسه ومطعمه وحياته، ولذا حذر منه - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث قال: ((إنَّه لا يربو لحم نَبَت من سُحت إلا كانتِ النار أوْلى به)).

ومن الأمور المستجدَّة المتعلِّقة بالكسْب الحرام ما أقبل عليه الناسُ من الدخول في الأسهم المختلطة، مع اختفاء الرسائل المحرمة، مع أنه قال بها علماء أجلاَّء، وهيئات معتبرة، مثل: (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة)، و(المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ولمنظمة المؤتمر الإسلامي)، وغيرهم كثير، وهذا الاختفاء هو ما دعا المؤلِّفَ لكتابة هذه الرسالة، وقد قسَّمها لفصلين، الفصل الأول: حول التحذير من المال الحرام، والفصل الثاني: حول الأسهم المختلطة، وموقف الشرع منها.

ولم ينسَ مؤلفنا من باب (مَن لا يشكر الناسَ لا يشكر الله) أن يتقدَّم بالشكر الجزيل للعديد من العلماء، وخاصة من أعْطى بعض الملاحظات، ومنهم: الشيخ عبدالعزيز الراجحي - الذي قدَّم للرسالة - وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

ولقد تَمَّ طبع الرسالة مرتين،
وتختلف الثانية عن الأولى: بإضافة خمسة أدلَّة للمجيزين ومناقشتها، مع إعادة صياغة رأي الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - بصورة أوضح، مع التنقيح من الأخطاء المطبعيَّة، وأخيرًا بيان مسألة عدم التفريق بيْن المضارِب والمستثمر.

والطبعة الثانية هي التي بيْن أيدينا للتلخيص، وهي في (164) صفحة مع المقدِّمات، والمراجع، والفهارس، وأما بدونها فهي (130) صفحة تقريبًا.

الفصل الأول: المال وخطورته: من (14 - 37):
وفيه ثمانية مباحث: اشتملتِ المباحثُ الثلاثة الأولى على التحذير مِن فِتنة المال، والتنبيه على خَطَر الكسْب الحرام، مع ذِكْر تحريم الرِّبا، وأما المبحث الرابع والخامس، فقد تناول الأمرَ بالورع عن الشبهات مع الحثِّ على الكَسْب الطيِّب، وفي المبحث السادس والسابع كان الأمرُ باجتناب الهوى، والإيمان بقِسمة الأرزاق، وخُصَّ المبحثُ الثامن بأهميَّة معرفة الأحكام الشرعيَّة لمن يتَّجر في الأسواق.

المبحث الأول: فتنة المال:
أفاض صاحِبُ السُّنة - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالتحذير من فتنة المال، والإقبال على الدنيا، ومِن أهم ما ورد في ذلك ما يلي:
1- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الدنيا حُلوةٌ خَضِرة، وإنَّ الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتَّقوا الدنيا، واتَّقوا النِّساء، فإنَّ أول فِتنة بني إسرائيل كانت في النِّساء))؛ مسلم (برقم: 2742).
2- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((تَعِس عَبْدُ الدِّينار والدِّرهم، والقطيفة والخميصة، إن أُعْطِي رضي، وإنْ لَم يُعطَ لم يَرْضَ))؛ البخاري (برقم: 6435).

المبحث الثاني: الكسب الحرام:
وأحاديث التحذير منه مع بيان عاقبته متواتِرة كثيرة، ومن أهمِّها:
1- عن كعْب بن عُجْرة - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((يا كعْبَ بنَ عُجْرة، إنَّه لا يربو لحم نَبَت من سُحْت إلا كانتِ النار أَوْلى به))؛ الترمذي، وصحَّحه الألباني.

2- حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : وفيه: ((وإنَّ هذا المال خَضِرةٌ حُلْوةٌ.. وإنَّه مَن يأخذه بغيْر حقِّه، كالذي يَأكُلُ ولا يَشْبَعُ، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة))؛ البخاري (برقم: 1465)، قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله – عند هذا الحديث: "فهذا مثل مَن يأخذ مِن الدنيا بِشَرَهٍ وجوعِ نفْس، من حيث لاحتْ له، لا بقليل يَقْنع، ولا بكثير يَشْبع، ولا يُحلِّل، ولا يحرِّم، بل الحلال عنده ما حلَّ بيده، وقَدَر عليه، والحرام عنده ما مُنِع منه، وعجز عنه، فهذا هو المتخوِّض في مال الله ورسوله فيما شاءتْ نفْسه، وليس له إلا النَّار يومَ القيامة".

3- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ليأتينَّ على الناس زمان، لا يُبالي المرْء بما أخذ المال، أمِن حلال أمْ مِنْ حرام))؛ البخاري (برقم: 2083).

المبحث الثالث: الربا:
لقد حارَب الإسلام أهلَ الرِّبا، وحرَّمه بصريح الكتاب والسُّنَّة:
فمن أدلَّة الكتاب على تحريمه: قوله – تعالى -: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]، وقال – تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [آل عمران: 130 - 131]، فأوعد الله المؤمنين بالنار التي أُعِدَّتْ للكافرين إن لم يتركوا الرِّبا، رُوي عن أبي حنيفة – رحمه الله – أنه كان يقول: "هي أخوفُ آية في القرآن، حيث أوْعد الله المؤمنين بالنار المعدَّة للكافرين - إن لم يتقوه".

وأما أدلة السنة فهي متواترة كثيرة، ومِن أهمها:
1- عن سَمُرة بن جُنْدب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((رأيتُ الليلةَ رجلين أتياني، فأخْرجاني إلى أرْض مقدَّسة، فانطلقنا حتى أتَيْنا على نهر مِن دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بيْن يديه حجارة، فأقبل الرَّجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجلُ أن يَخْرج رَمَى الرجل بحجر في فِيه، فردَّه حيث كان، فجعل كلَّما جاء ليَخرج رَمَى في فِيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلتُ: ما هذا؟ فقال: الذي رأيتَه في النهر آكِلُ الربا))؛ البخاري (برقم: 2085).

2- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، وعدَّ منها: ((وأكْل الربا))؛ البخاري (برقم: 2766)، يقول الإمام ابن حزم: "والربا مِن أكبر الكبائر".

3- وعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((لَعَن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - آكِلَ الربا وموكلَه، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء))؛ متفق عليه.

المبحث الرابع: الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيبًا:
إنَّ على المسلم أن يتحرَّى الكسب الحلال الطيب، وقد ذكر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أنَّ صاحب الحرام مردود دعاؤه؛ ففي الحديث: ((ثم ذَكَر الرجل يُطيل السفر، أشعثَ أغْبر، يمدُّ يديه إلى السماء، يا ربِّ، يا ربِّ، ومَطْعَمُه حرام، ومَشْربُه حرام، ومَلْبسُه حرام، وغُذِيَ بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك؟!))؛ مسلم (برقم: 1015).

ورحِمَ الله الإمام أحمد بن حنبل عندما قال: "إذا حججت بمال أصله سُحْت فما حججت، ولكن حجّت العير"، فكم مِن مسكين يُنفق في أوجه الخير مِن كسْب حرام، وهي عليه وبال، أو يتفاخر بالنفقة والتصدُّق من كسْب حرام، ناسيًا قول الحكيم:
كَمُطْعِمَةِ الْأَيْتَامِ مِنْ كَسْبِ فَرْجِهَا        لَكِ الْوَيْلُ لاَ  تَزْنِي  وَلاَ  تَتَصَدَّقِي
فما قدَّموه لا أجْرَ لهم فيه، إلا إن كانت بنية التوبة الصادقة، وفرْق بين الإنفاق بنية التقرُّب إلى الله - عزَّ وجلَّ - وبين الإنفاق بنية التخلُّص من الحرام.

المبحث الخامس: الأمر بالورع واجتناب الشبهات:
وهو باب عظيم في الإسلام، ومِن أهم نصوصه المتواترة المشهورة ما رُوي عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((الحلال بيِّنٌ والحرام بيِّن، وبينهما أمور مُشْتبهة، فمَن ترك ما شُبِّه عليه مِن الإثم كان لِمَا استبان أتْرَك، ومن اجترأ على ما يَشُك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حِمى الله، مَن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه))؛ البخاري (برقم: 2051).

يقول حسان بن أبي سنان: "ما رأيت شيئًا أهون مِن الورع، دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك"، وقال عمر - رضي الله عنه - : "دَعُوا الربا والرِّيبة"؛ يعني: ما ارتبتم فيه، وإن لم تتحقَّقوا أنه ربًا، وكان الحجَّاج بن دينار قد بعث طعامًا إلى البصرة مع رجل، وأَمَره أن يبيعه يومَ يدخل بسعر يومِه، فأتاه كتابه: إني قدمتُ البصرة، فوجدت الطعام منغصًا فحبسته، فزاد الطعام، فازددتُ فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجَّاج: إنك قد خُنتَنا، وعملتَ بخلاف ما أمرْناك به، فإذا أتاك كتابي، فتصدَّق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، فليتَني أَسلمُ إذا فعلت ذلك.

المبحث السادس: الإيمان بقسمة الأرزاق:
فهي مكتوبةٌ مقدَّرة من الأزل بقَدَرٍ معلوم، فلماذا الولوجُ في كسْبها بالحرام؟!

وقد صحَّ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قوله: ((إنَّ أحدَكم يُجمع في بطن أمِّه أربعين يومًا، ثم عَلَقة مثل ذلك، ثم يكون مُضْغة مثل ذلك، ثم يَبْعَث الله مَلَكًا، فيُؤمر بأربع: برِزقه وأجَلِه، وشقِي أو سعيد))؛ متفق عليه.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: جاء سائلٌ إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإذا تمرةٌ عائرة، فأعطاه إيَّاها، وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خُذْها، لو لم تأتِها لأتتْك))؛ ابن حبان بسند قوي.

فعلامَ السعي الحثيث المُشغِل عن ذكر الله - عزَّ وجلَّ - والانغماس في ردهاتِ الكسْب الحرام؟!

المبحث السابع: التحذير من هوى النفس:
الهوى عند الإطلاق هو: الميل إلى خِلاف الحق؛ كما في قوله - عزَّ وجلَّ -: {وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26].

قال أحدُ الحكماء: "أخوف ما أخاف عليكم الهوى، وطول الأَمَل، فإنَّ الهوى يصدُّ عن الحق، وطول الأَمَل يُنسي الآخرة"، والهوى إذا تولَّى يُعمِي ويُصم عن الحق، والميل عنه إلى الباطل، وقد وصف الله المشركين باتِّباع الهوى في مواضعَ من كتابه، فقال – تعالى -: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} [القصص: 50].

المبحث الثامن: أهمية معرفة الأحكام الشرعية:
لقد أورد ابن عبدالبرِّ: أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول محذِّرًا: "لا يتَّجر في سوقنا إلا مَن فقه، وإلاَّ أَكَل الربا"، وهو بذلك يُنبِّه ويقرر أهمية تعلُّم المسلم لمسائل الحلال والحرام في المعاملات عند إرادته دخولَ السوق، والاتجارَ فيه، وإلا كان الجهل مدعاة لوقوعه في أكْل الربا دون أن يعرف.

الفصل الثاني: الأسهم وحكمها من (38 - 147):
وفيه سبعة مباحث: عُقد المبحث الأول والثاني للسهم ومتعلقاته ومدلوله وحكم إنشاء الشركات المساهمة، بينما خُص المبحث الثالث والرابع لمناقشة حكم السهم المختلط وأدلته ومناقشتها وهو أهم فصل في الكتاب، ثم جاء المبحث الخامس والسادس لتبيين رأي الشيخ ابن عثيمين في المسألة مع الجمع في الحكم بين المضارب والمستثمر، وفي المبحث السابع كان الختام بالترجيح والتوصيات.

المبحث الأول: مفهوم السهم وخصائصه وأقسامه:
أولاً: مفهوم السَّهم: السهم في اللغة: النصيب، وفي الاصطلاح يُطلق على: النصيب الذي يشترك به المساهِم في رأس مال الشركة، متمثلاً في صكٍّ يُعْطى للمساهم، أو هي صكوكٌ متساوية القِيمة، تمثِّل حق المساهم في الشركة، وقابلة للتداول بالطُّرق التجارية، والأفضل أن يقال هي: "حِصَّة مشاعة من صافي موجوداتِ الشركة".

وأما (الأسهم المختلطة): فهي أسهم شركاتٍ ذات أعمال مشروعة في الأصْل، إلا أنَّها تتعامل بالحرام أحيانًا، وتضمُّ أرباحها إلى أرباح مساهميها، ثم تقوم بتقسيمها عليهم، فتختلط أرباحُ الكسْب الحلال مع الحرام.

ثانيًا: خصائص السهم وحقوقه: تَرْجِع أبرزُ خصائص الأسهم إلى تساوي قيمتها الاسمية القانونية، وعدم قَبولها للتجزِئة، أو تعدُّد المالكين لها، كما تتساوى الحقوق بين المساهمين، باستثناء الأسهم الممتازة، فلها وضعٌ خاص، ومِن أبرز وأهم خصائص السهم قَبولُه للتداول، بيعًا وشراءً ورهنًا.

أما حقوق السهم: فإنَّ صاحبَه له حقُّ البقاء في الشركة مع حقِّ التصويت في الجمعية العمومية، وهو حق يجوز له التنازل عنه لغيره، كما يملك المساهِم حق الحصول على نصيبه من الأرباح والاحتياطات ونصيبه من موجودات الشَّرِكة عند تصفيتها، ومِن الحقوق المهمَّة حقُّ الرقابة على أعمال الشركة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثًا: أقسام الأسهم:
تنقسم الأسهم من حيثُ الحقوقُ التي يتمتع بها صاحبها إلى نوعين:
أسهم عادية متساوية القِيمة وحقوق مالكها، وأسهم ممتازة لصاحبها حقوق خاصَّة، مِن أهمها حصوله على أكثر مِن صوت في الجمعية العمومية، مع حصوله على أرْباح ثابتة، سواء ربحتِ الشركة، أو خسرت، كما له حقُّ استعادة قِيمة السهم عند التصفية.

المبحث الثاني: حكم إنشاء شركات المساهمة وأقسامها:
ذهب أغلب علماء العصر الأجلاَّء إلى جواز إنشاء الشركات المساهمة، ومن أهمِّهم الشيخ (محمد بن إبراهيم)، و(محمود شلتوت) - عليهما رحمة الله - وعليه قرارُ المجمع الفقهي التابع للرابطة، وهناك قولٌ بعدم جوازها، ولكنه قولٌ ضعيف مهجور.

وهذه الشركات المساهمة: إما أن تكون شركاتٍ ذات أعمال وأنشطة مباحة، أو أن تكون شركات ذات أعمال وأنشطة محرَّمة، ولا خلاف في جواز الأولى والمساهمة فيها، وتحريم الثانية والمساهمة فيها، أما الشركات التي هي محلُّ بَحْثِنا، وفيها الخلاف، فهي شركات ذات عمل ونشاط مشروع، إلا أنَّها تتعامل بالحرام أحيانًا، كالإيداع في بنوك رِبويَّة مثلاً.

المبحث الثالث: حكم المساهمة في الشركات المختلطة:
اختلف المعاصِرون في حُكم الاشتراك في الشركات المختلطة إلى قولين، سنتناول كل قول منهما مع أدلته ومناقشتها.

القول الأول: تحريم المساهمة في الشركات المختلطة:
أولاً: القائل بذلك: ذَهَب لذلك جمهرةٌ من اللِّجان والمجامع الفقهية، والهيئات الشرعية، كاللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، برئاسة ابن باز – رحمه الله – والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالَم الإسلامي، وقد شارك فيه الشيخ صالح الفوزان، والهيئة الشرعيَّة في كلٍّ مِن بنك (دبي)، وبنك (السودان) الإسلاميَّين، وممن ذهب لذلك من العلماء الأجلاَّء الدكتور السالوس، والدكتور صالح المرزوقي، والشيخ عبدالله بن بيه، وغيرهم كثير، ولكلٍّ منهم إصدارات وبحوث ومقالات بتحريم ذلك.

وهذا نصُّ قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي:
1- بما أنَّ الأصل في المعاملات الحِلُّ والإباحة، فإنَّ تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمرٌ جائز شرعًا.
2- لا خلاف في حُرْمة الإسهام في شركات غرَضُها الأساس محرَّم، كالتعامل بالربا، أو تصنيع المحرَّمات، أو المتاجرة فيها.
3- لا يجوز لمسلِم شراء أسهم الشركات والمصارِف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك.
4- إذا اشترى شخصٌ وهو لا يعلم أنَّ الشركة تتعامل بالرِّبا، ثم علم، فالواجب عليه الخروجُ منها.

والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلَّة من الكتاب والسُّنَّة على تحريم الربا، ولأنَّ شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع عِلم المشتري بذلك يعني اشتراكَ المشتري نفسِه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثِّل جزءًا شائعًا من رأس مال الشركة، والمساهِم يملك حِصَّةً شائعة في موجودات الشركة، فكلُّ مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة، فللمساهِم نصيبٌ منه؛ لأنَّ الذين يباشرون الإقراضَ والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابةً عنه، والتوكيل بعمل المحرَّم لا يجوز.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.

ثانيًا: أدلة من يرون حرمة الأسهم المختلطة:
اعتمد العلماء القائلون بتحريم الأسهُم المختلطة إلى عدد كثير من الأدلَّة النقلية والعقلية، تدور في مجملها حولَ ما يلي:
1- مجمل ما ورد من النصوص الشرعيَّة المحرِّمة للربا:
ووجه الدلالة فيها: أنَّ المساهم في شركةٍ مختلطة بالرِّبا هو مُرَابٍ، قليلاً كان الرِّبا أو كثيرًا؛ لأنَّ الشركة مبناها على الوكالة، فإما أن يعملوا بأنفسهم، أو يُوَكِّلوا بعضهم بالعمل، وعلى كِلاَ الحالين فالمساهم إما أن يكون مرابيًا، وإما أن يكون مُوَكِّلاً مَن يرابي عنه راضيًا بذلك، كما أنَّ الوكالة لا تجوز على محرَّم.

ومما لم يعد فيه خلاف معتبر: أنَّ مجرد الإيداع في البنوك الربوية - مع تيسر غيرها ودون الحاجة إليها - حرامٌ ولا يجوز، حتى لو لم يأخذِ الفائدة، قال به العلماء الأجلاَّء، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث في المملكة.

2- المعاونة على الإثم وأكله:
إنَّ مجرَّد الدخول في الشركات المختلطة يُعتبر إعانةً لهم باستثمار ماله معهم بالحرام، حتى لو لم يأكلِ المساهِمُ الحرامَ أو الربا، فهو مُوكِلٌ له، ومعين عليه، وقد لَعَن - صلَّى الله عليه وسلَّم - آكِلَ الربا ومُوكِله، وساوى بينهما في الإثم، فالمساهم قد أقرَّ عضو مجلس الإدارة بالتصرُّف، فكان نائبًا عنه، فيكون الإثم بينهما مشتركًا، وفي الامتناع عن الدخول فيها إضعافٌ لأسهمها، وارتفاع لأسهم الشركات الشرعيَّة، وإجبارها على تحرِّي الحلال.

3- شيوع الحرام فيها، وكثرة عقودها المحرَّمة والباطلة:
كعقد سَلَم بدون رأس مال، أو بيعها ما لم تَقْبض، أو ما تُخْفي عيبَه، وغيرها كثير من العقود الفاسِدة، فالأمر ليس مقتصرًا على الرِّبا فقط، والمتَّفق عليه بين العلماء أن ما يَحرُم على المسلم من المعاملات لحسابه الخاص، يحرُم عليه التعامل به شراكة، وكل ما يَحِلُّ له كفرد، يَحِلُّ له كشريك، لا فرْق بين الخاص والشريك.

4- النظر إلى المصالح المترتبة على المنْع:
لقد أُمِرْنا باجتناب الحرام، فكيف بأكبر الكبائر، وهو الربا الموجود في الشركات المختلطة؟! كما أنَّ المفاسد الربوية في هذه الشركات مُقدَّم على المصالح الرِّبحية وَفقًا للقاعدة المعروفة، ومنْع المشاركة فيها تظهر مصلحتُه الشرعية بكونه دافعًا لإيجاد طُرق مشروعة للاستثمار، فهو مِن باب تحريم مقاصِد الربا، والوسائل المؤدِّية له، أو المساعِدة عليه، خاصة أنَّ أدلَّة المجيزين لم تتعدَّ القواعد الفقهية، والنصوص العامة.

القول الثاني: جواز المساهمة في الشركات المختلطة:

أولاً: القائل بذلك: قال به بعضُ المعاصرين، بشرْط ألاَّ يَنُصَّ نظامها الأساسي على التعامل بالربا، مع معرفة الجزء الحرام، والتخلُّص منه في أوجه الخير، وزاد البعضُ اشتراطَ نسبة معينة للتعامل فيها، مع العمل على السعي إلى تطهيرها، وأهم مَن ذهب لذلك: غالب أعضاء الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية، وأهمهم الشيخ ابن منيع، والدكتور القره داغي.

ثانيًا: أدلَّة من يرون جواز المساهمة: إنَّ أغلب ما استدلَّ به المجيزون هو قواعدُ وعموميات شرعية متفق على صحتها، ولكن الخلاف أنَّها ليستْ موضع استدلال في بحْثنا - كما سنرى - ومن أهم أدلتهم ما يلي:
1- قواعد (رفع الحرج، وتيسير المصالح، وإباحة المحظورات للضرورة والحاجات): التي ما جعل الله - تعالى - علينا فيها مِن حرج، وقد قال بهذه القواعد جل العلماء، ومنهم شيخ الإسلام والزركشي.

وضَّح الشيخ ابن منيع وجهَ الاستدلال – إباحة الدخول في الشركات المختلطة تحقيق لتلك القواعد - بقوله:
"فلو قُلْنا بمنْع الأسهم أو شرائها، لأدَّى ذلك إلى إيقاع أفراد المجتمع في حَرَج وضِيق حينما يجدون أنفسهم عاجزين عن استثمار ما بأيديهم مِن مدَّخرات، كما أنَّ الدولة قد تكون في وضْع ملجئ إلى التقدُّم للبنوك الربوية؛ لتمويل مشروعاتها العامَّة، حينما تحجب عنها ثروةٌ شعبية، يكون مصيرها بعدَ الحجب والحرمان الجُمود".

فهذا العمل بلا شكٍّ عملٌ محرَّم، يأثم فاعله (مجلس الإدارة)، لكنه لا يجعل بقية الأموال والتصرفات المباحة الأخرى محرَّمة، وقد أورد المجيزون حولَ هذا المعنى قول العز: "لو عمَّ الحرام الأرض بحيث لا يوجد حلالٌ، جاز أن يستحلَّ من ذلك ما تدعو له الحاجة، ولا يقف تحليلُ ذلك عندَ الضرورات".

ونوقش ذلك: بأنَّه لا خلاف على هذه القواعد، ولكن الخلاف في أنَّ العمل بهذه القواعد له ضوابط، ولو عمل بها بإطلاق لاسْتحلَّ الناسُ ما نُصَّ على حرمته ومفسدته، كما أنَّ التيسير لا يعني الوقوع في الإثم.

والحاجة هنا عامة مبهمة لا بدَّ من تبيين مقصودها، وتختلف المفسدةُ المقتضية للتحريم عندَ معارضتها الحاجة عما نصَّ على حُرمته صريحًا.

والخلاف الأهم: ما هي الحاجة هنا؟ لقد ذهب المجيزون إلى أنَّ الحاجة حفْظ الأموال مع وجوب استثمارها، وتمويل المشاريع، ولو سلمْنا جدلاً بهذه الحاجات، لكان الردُّ بزوالها لوجود المصارِف والشركات الإسلامية، التي تحقق كلَّ ذلك بطريق شرعي، وحتى عند حاجة البلد إلى الشركات الخِدْمية كالمياه والكهرباء، والتي لا يمكن الاستغناءُ عنها، فيجوز المساهمة فيها مراعاةً لحاجة الناس، أما غير الشركات الخِدميَّة كالفنادق والمصانع، فلا تشملها الإباحة.

وأما كلام العز - مع أنَّه غير معصوم – فهو دليلٌ عليهم لا لهم؛ بدليل قوله: "لو عمَّ الحرام في الأرْض بحيث لا يوجد حلال"، والواقع يشهد بوجود المصارِف والشركات الكثيرة، التي أخذت على عاتقها التعاملَ بالحلال، فأين عموم الحرام؟! وعلى كل ما قاله العز، فإنَّه وضع شرطًا عند عموم الحرام بأن يُستحلَّ قدر الحاجة دون بغي، أو عدوان، والواقع يرى أنَّ المساهم متوسِّع لتضخيم رصيده.

وأخيرًا:
1- إنَّ تأثيم أعضاء مجلس الإدارة دون المساهِم معهم تناقض.

2- قاعدة (يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً): كجواز بيْع العبد مع (مَا لَهُ من مال) بثمن نقدي، ولا يجوز بيع مَالِه استقلالاً إلا بشروط الصَّرْف.
ووجه الدلالة: أنَّ الأسهم المختلطة غالب استثماراتها مباحة، وما طرأ عليها مِن إثم نسبةٌ بسيطة ويسيرة، جاءت تبعًا، وليستْ أصلاً مقصودًا بالتملُّك والتصرف.
ونوقش ذلك: بأنَّ القاعدة معتبرة شرعًا، والاستدلال بها هنا فاسدٌ وضعيف؛ لأنَّ من شرط التابع أن لا يمكن استقلاله عن الأصل ببيع أو غيره، مثل الجنين في بطْن أمِّه، وألاَّ يكون هو المقصود، وفي الشركات المختلطة المعاملات الربوية مستقلَّة عن المعاملات المباحة، فهي ليستْ تابعةً، كما أنها هي المقصودة، فالمساهِم اشترك في كل أعمال الشركة، ومنها الربا، ولم ينتهِ به الحال عند ذلك.

3- ما فُهِم من كلام ابن القيِّم، وشيخ الإسلام، وغيرهما: أنَّ الحرام القليل إذا اختلط بحلال كثير نُظِر قدْر الحرام، ومُيِّز عن الحلال، ثم تُخلِّص منه بأوجه الخير، فينصرف هذا إلى مستحقِّه، وهذا إلى مستحقه.
ونوقش ذلك: بأن ما ذُكِر هو طريقة لتطهير المال من الحرام لِمَن وقع فيه خطأً دون قصْد، أو وقع فيه عامدًا، وأراد التوبة، فتقتصر الحُرْمة على الحرام، ويبقى الحلال حلالاً، ويُنظَر قَدرُ الحرام ويُخرج توبةً إن كان عامدًا، وبراءةَ ذِمَّةٍ إن كان جاهلاً، وهذا يختلف عن المساهِم، فلا هو جاهل أو مخطئ أو تائب، بل هو متعمد للحرام قاصد، وتوبته مفتقرة لشروط الصحة، من عدم العود والندم، فالمساهم ينقض توبتَه باستمراره، يخلط الحلال بالحرام، ثم يتوب، بل هو من الأصْل ما تاب إلاَّ وهو ناوٍ للعود.

4- قاعدة: (ما لا يمكن التحرُّز منه فهو عفو): دفعًا للحَرَج، كقليل النجاسة، وهذا يقتضي اغتفارَ هذا اليسير المحرَّم في حَجْم السهم، وعدم تأثيره على جواز تداوله.
ونوقش ذلك: أنَّ اليسير المغتفَر هو ما يوقِع الاحتراز منه في الحرج الشديد والمشقَّة، ويُعفَى عنه في حق الْمُحْرَج والمضطر لا المتعمد، والشركات المختلطة من السهولةِ بمكان الاحترازُ عما فيها من الحرام، زيادةً على أنها متعمَّدة لهذا اليسير من الحرام.

5- قاعدة (للأكثر حكم الكل): وهذه الشركات غالبيةُ أسهمها حلال، والحرام قليل، والحُكم للأغلب والأكثر.
ونوقش ذلك: بأنَّ القاعدة وتطبيقاتها محلُّ خلاف، ولو أطلقت لجازَ قليل دهْن الخنزير في الأطعمة والمعجنات، ولا قائل به، وعلى فرْض صحتها لا حُجَّة فيها هنا؛ لأنَّهم يُقرُّون بالنسبة المحرَّمة، ووجوب إخراجها، ولو عملنا بالقاعدة لكانتْ تلك النسبة تأخذ حُكم الكل، وكانتْ مباحةً، ولا يجب التخلص.

6- واقعنا الإسلامي
: يسوده النظام الرأسمالي والاشتراكي، ومِنَ الصعوبة السَّيْر على العزائم، والمجمع عليه، والحلال الخالص دون الرُّخص والشُّبه، ولا مانعَ مِن أخْذ رأي الفقيه الواحد المعتبَر عند المصلحة، إذا لم يتعارضْ مع نص شرعي ثابت.
ونوقش ذلك: أن هذا انهزامٌ عن البحث عن أساليب استثمارات شرعيَّة - خاصة أنها موجودةٌ الآن والحمد لله - فضلاً عن أنه رأيٌ شاذٌّ، معارض لنص ثابت، وهو قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((لَعَن الله آكِلَ الربا ومُوكِلَه)).

7- القياس على بيْع الوفاء: وهو أن يشتريَ منه سلعةً بدَيْن عليه، فإذا ردَّ الدَّيْن ردَّ السلعة، وأجازه بعضُ الحنفية عندَ كثرة الديون على وجه أنَّه رهْن أُبيح الانتفاع بثمراته ومنافعه.
ونوقش ذلك: أنه قياس باطل على باطل؛ لأنَّ بيْع الوفاء باطل بقرار المجمع الفقهي، وحقيقته أنه (قرْض جرَّ نفعًا).

8- قياسًا على بيع العَرَايا: وهو بيْع تَمْر على الأرض برُطب على الشجر فيما دون خمسة أَوْسُق، وأصلها رِبًا؛ لوجود النقصان، وعدم تحقيق التماثُل الحقيقي، وعدم تحقيق التماثُل الحقيقي، ومع ذلك أُبيحت لحاجة الناس إليها.
ونوقش ذلك: أنه قياسٌ فاسد؛ لأنَّ المنصوص على استثنائه لا يصحُّ أن يكون أصلاً للقياس عليه، فهو معدولٌ به عن سُنن القياس، فلا قياس على الرُّخَص، خاصَّة أنه قد ورد في النص: ((ولم يرخص في غير ذلك)).

9- الأخْذ بالعرف وأثره: ما دام لا يتعارَض مع نصوص الشريعة.
ونوقش ذلك: أنه فئة انجرتْ للحرام، وعلى فرْض أنه عرف، فهو عرف فاسِد صادم نصًّا، فلو تعارف الناس على الزِّنا، فإنَّه لا يُحلِّله.

10- تحريم ذلك يَسْحب المسلمين من الحياة الاقتصادية، ويدعها لغيرهم.
ونوقش ذلك: أن المسلم لا يَتنافس مع العاصي في معصيته، كما أنَّ القول بالمنع يقوِّي الحياةَ الاقتصادية الإسلاميَّة لا يُضعفها؛ وذلك لأنَّ القائمين على الشركات المختلطة سيضطرُّون للتعامل بالحلال؛ طلبًا لتوسيع مشاريعهم وأرباحهم، وفي فُرَص الاستثمار التي أحلَّها الله غُنيةٌ عمَّا حرَّم.

11- حديث (الثلث والثلث كثير): الوارد في وصية سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عندَ مرضه، وعليه ذهبوا إلى أنَّ الحرام المختلط إذا كان أقلَّ من الثلث فهو قليل وجائز.
ونوقش ذلك: أنَّه لا علاقة بيْن المقيس والمقيس عليه، فهو قياس فاسد، فالثُّلُث هنا في باب الوصية، والإيصاء بثُلُث المال يعتبر في الوصية كثيرًا، لا أنَّ ما أقل من الثلث قليل، ففرق بيْن هذا وذاك، وإجازة القليل من الحرام بابٌ خطير، يُدخلُ منه للمفاسد، وهو مخالِف لقواعد الشَّرْع، ولكثير من النصوص المحرِّمة لكل الحرام؛ قليله وكثيره، ومنها حرمة قليل الخمْر - ولو لم يُسْكِر.

12- جواز معاملة اليهود والنصارى بما ليس محرمًا بالاتفاق:
ونوقش ذلك: أنَّ هناك فرقًا بين المعاملة في البيع والشراء، وبيْن المشاركة، فالمسلِم له أن يشتري من يهودي أو نصراني، لكن لا يجوز له أن يُنشئَ شركة محرَّمة معهم، أو مع غيرهم.

13- التناقض في قول المحرِّمين: حيث قالوا بجواز الاستفادة من الشركات المختلطة والعمل لديها، مع حُرْمة المساهمة فيها.
ونوقش ذلك: بأنها شبهة واهية؛ فالفرق كبير بيْن تعامل حلال مع شركة مختلطة، بشراء منها أو بيع، وبيْن استثمار المال معها بالحرام، فالعملُ في محل حلال، حتى لو كان صاحب المحل يأخذ الأرباحَ فيصرفها على الحرام، ورسولنا - صلَّى الله عليه وسلَّم - اشترى مِنَ اليهود، وباعهم بيعًا حلالاً حتى وهم ربما يأخذون رِبْحَهم، ويُرابون فيه في معاملاتٍ أخرى.

وتوضيح ذلك: أنَّ الشراكة تنقل مال المتشاركين لمال واحد، وحكم واحد، أمَّا التعامل ببيع أو غيره، فهو مال مستقل بيْن المتعاملين، تنتقل ملكيةُ كلِّ فرْد للآخر، ثم يعمل به ما يشاء، ويحاسب عليه مستقلاًّ، كما لو اشتريت مِن إنسان أرضًا، فأخذ ثمنها وشَرِب به الخمر، كان بيعي صحيحًا، وشُرْبه عليه، بخلاف لو أعطيتُه المال لنفتحَ خمَّارة معًا.

14- بعض أدلة التعامل مع الكفار: استدلَّ المجيزون بعدَّة أدلَّة مِن تعامله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع اليهود والكفَّار، مثل أكْله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من طعام اليهود دون التحقُّق، وقَبول هدايا الكفَّار وغيرهم، ومشاركته - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأهل خيْبر في الزراعة.
ونوقش ذلك: أنَّ الأدلة كلها ليستْ في محل النزاع؛ لأنَّ التعامل والأكْل ممن مالُه مختلط بالحلال، أو أخذ الهدايا من الكفَّار هو محلُّ خلاف بيْن العلماء بيْن الجواز، أو المنع أو المنع عندَ غلبة الحرام، ولم يختلفوا في حرمة مشاركته بالكسْب الحرام، كما أنَّ مشاركته - صلَّى الله عليه وسلَّم - لليهود في خيبر يصلح دليلاً في حُكْم المزارعة لا هنا، وهو دليلٌ على حكم مشاركة الكفَّار في المعاملات المباحة، لا الحرام.

15- الشركات كلها مختلطة، مع فارق النسب، ولا وجود للنقي الحقيقي، والحلال البتة.
ونوقش ذلك: أنَّه لا خلاف في كثْرة المختلط، وأنَّ الشك قائم بنقاء الشركات وندرتها، ولكن كثرة الحرام لا تعْني حِلَّه، وخاصَّة مع بطلان فكرة عدم وجود الحلال بقيام الكثير من المصارِف والشركات الحلال الصِّرْف.

المبحث الرابع: ضوابط ونصائح من العلماء المجيزين:

ينقسم المجيزون لفرقتين:
فرقة أجازتِ الأسهم على أنَّها حلال محض، لا عن اجتهاد ودراسة، بل عن استمراء للحرام، وعدم مبالاة بكسب المال من حِلِّه أو حرامه، وهذه لا خلاف في فساد رأيها.

وقسم اجتهدوا وتحرَّوْا، فأوصلهم ذلك للإباحة، لكن بشروط، وشدَّدوا في هذا الأمر، وأثَّموا من يقوم على هذه الشركات، ومِن أهمهم وأبرزهم الشيخ: عبدالله بن منيع، الدكتور محيي الدين القره داغي، وقد ذَكَر كلُّ واحد شروطًا للإباحة نُجملها جميعًا فيما يلي:
1- مع القول بجواز المساهمة في الشركات المختلِطة، فالأحوط والأوْلى التنزُّه والابتعاد عنها؛ لأنها ثبت استحسانًا للحاجة، فلا يجوز التوسُّع فيها.
2- على مالِكِ الأسهم التخلُّص من كسْب هذا الجزء المحرَّم بصرْفه في وجوه الخير بنيَّة التخلُّص منه، لا تعبدًا على أنه زكاة أو صدقة مثلاً.
3- على الشخص استثمار أمواله بنفسه أولاً، فإنْ عجز عن الاستثمار بنفسه، ودخل في شركة مختلطة، فيشترط أن يكون عاجزًا عن تغييرها ومنعْها عن الحرام، وإلاَّ كان مقرًّا لهم.
4- ثبوت دعوى الحاجة لهذه الأسهم وتداولها، ومتى وجد الكسْب الحلال، وانتفتِ الحاجة، وجب الاستبراء منها.
5- القول بجواز التداول لا يعني نفيَ الإثم واللعنة عن مجلس الإدارة الْمُقدم، والمباشر لعمليات الرِّبا، ولا سيَّما بعدما يسَّر الله للمسلمين وجودَ بنوك إسلامية في أغلب الأماكن، واستثمارات شرعية.
6- عدم جواز المساهمة بشركة ينص قرار تأسيسها على جواز الفوائد الرِّبويَّة، إيداعًا أو اقتراضًا.
7- عدم جواز الدخول في شركات مختلطة سلطتُها كافرة؛ لأنَّ القائمين على هذا النَّوْع من الشركات ليسوا أهلاً للثقة والاطمئنان بحُكم كفرهم، فمكاسبهم موضعُ نظر وحَذَر، يغلبها الحرام، ويجوز تملُّكها لِمَن يقدر على تغييرها للإسلام، بل يُعتبر الدخول فيها حسنةً من الحسنات، وأن ينسحبَ عندما لا يقدر التغيير.

المبحث الخامس: رأي العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله:
ذهب البعض - وهمًا منهم -: أنَّ الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول بجواز المساهمة في الشركات المختلطة، بناءً على فتوى نقلوها عنه، وذلك عندما سُئِل عن المساهمات في شركات لم تُنشأْ للربا أصلاً، ولكن ربما يدخل في بعضِ معاملاتها (مثل شركة صافولا ونحوها)، فأجاب: "هذه الأصْل فيها جواز المساهمة، لكن إذا غلب على الظن أنَّ في بعض معاملاتها ربًا، فإنَّ الورع هجرُها، وترْك المساهمة فيها".

والصواب الذي توصلنا له أنه يقول بتحريمها بناء على عدَّة أمور:
أولاً: هناك ثلاث فتاوى أخرى مصرِّحة تصريحًا واضحًا بالتحريم، حيث قال في أحدها: "أسهم البنوك محرَّمة مطلقًا، ومحرَّم المساهمة فيها، ومِن المحرَّم أن تكون الشركة تتعامل بالربا، وإن كان أصلها ليس ربويًّا، مثل أخْذ الفائدة أو إعطائها"، فكيف يأخذ المجيز بقولٍ يتيمٍ للشيخ، غير واضح الإباحة، ويروِّج له، ولا يأخذ ببقية الفتاوى الواضحة الصريحة المحرِّمة لذلك؟!

ثانيًا: أنَّ ما ظهر من قوله بالجواز مخرَّج على ظنِّ الحرام، أو الجهل به، وقد نصَّ على ذلك بقوله: "إذا غلب على ظنه"، ومثله لو تعاملتِ الشركة بالحرام دون علم المساهِم بذلك، أما عند التيقُّن، وهذا هو حال المساهِم في الشركات المختلطة، فلا يجوز ذلك، وعلى القول بها يمكن أن تخرج أن الشيخ رجع عنها خاصة أن تاريخها (21/4/1412)، والفتوى الأخرى تاريخها بعد ذلك.

ثالثًا: ما عُرِف عن الشيخ من عدم تساهله في مسائل الرِّبا، حتى منَعَ العمل في الشركات التي تتعامل بالربا، ولو سائقًا، كما منع المرابحةَ للآمِر بالشراء، التي هي حِيَل تؤول للربا، فكيف يُجيز الربا الصريح؟!

المبحث السادس: المضارب كالمستثمر في الأحكام:
إنَّ من ذيول مسألة الدخول في الشركات المختلطة: أنَّ بعض القوم ذهبوا للتفرِقة بين المستثمر والمضارب، فأوجبوا على الأول إخراج النِّسبة المحرَّمة، ولم يوجبها على الآخر، مستدلِّين بأنَّ المضارِب لم يستفد من أرباح الشركة، ولم يستلمْ منها شيئًا، كما أنَّ الأسهم من عروض التجارة لا علاقة لها بعمل الشركة.

والصواب - والله أعلم - أنه لا فرْق بينهما مِن حيث الحُكم؛ لِمَا يلي:
1- إنَّ القول بأنَّ المضارِب لم يستفدْ من أرباح الشركة قولٌ خطير، وغير مسلَّم حقيقة؛ لأنَّ المضارِب استفاد من الوضع المالي للشركة؛ إذ أهمُّ سبب لارتفاع السَّهْم هو توزيع الأرباح، وأهم سبب لانخفاضه إعلانُ الخسارة، كما أنَّ هذا القول يقتضي عزْلَ السهم عن الشركة، ويترتَّب عليه جواز المضاربة بكلِّ أنواع الأسهم، حتى الرِّبوية الصِّرْفة، أو مَن يتعامل أصحابها في الخمور وغيرها، كما يقتضي عزلُ السهم عن الشركة حُرمةَ المضاربة بالأسهم؛ لأنَّها تصبح من بيْع الدَّيْن بالدَّيْن، وهذا ما لا يقولون هم به.

2- المضارِب ربَّما يكون أخطرَ من المساهم؛ لأنه باع - لا بنية التخلُّص، بل بنية الاتِّجار - سهمًا فيه حرامٌ، عالمًا بذلك، فالمساهم عندما يقبض الأرباحَ يمكنه التخلُّص من الحرام، أما المضارب فقد لا يمكنه ذلك.

3- وأما كون السَّهْم من عروض التجارة أو لا، فإنَّه خلافٌ لا يؤثِّر على السَّهم المختلط من حيث إخراجُ النسبة المحرَّمة في حق المضارب أو المستثمر، كما أنَّ القول بأنَّ السهم من عروض التجارة لا علاقة له بالشركة، يجعله مماثلاً للنقود الورقيَّة، ويلزم من ذلك أنَّ المتاجرة بالعملات بلا قَبْض جائز جمعًا بيْن المتماثلين في الحُكم، وهذا ما لا يقولون هم به.

4- القول بأنَّ السهم عرض تجاري غير متَّصل بالشركة قولٌ غير مستقيم، ولا منضبط، فالمساهم والمضارب في حقيقتهم شركاء في الشركة[1]، وقد نصَّ الشيخ الضرير على أنَّ الشريك يملك حصةً مشاعة في موجودات الشركة، كما أنً الشركة لولا المساهمون لَمَا قامتْ واستمرَّت.

5- القول بأنَّ السهم عرض تجاري لا علاقة له بالشركة يطرح سؤالاً، وهو: ما هي السلعة المقبوضة مقابلَ الثمن المدفوع؟!

فإن قيل: مجرَّد الأوراق لا قيمة لها، أو قيمتها النقدية، فهو بيْع نقْد بنقد، وعليه لم يبقَ إلا الثالث، وهو حصَّة في الشركة متمثِّلة بصورة سهم.

المبحث السابع: الترجيح والتوصيات:
بعد هذه الجولة مع زُبدة أحكام الأسهم المختلطة نستخلص ما يلي:
1 - الأصْل في الشركات المختلطة هو التحريم عند غالِب العلماء والهيئات، والمجامع الشرعية، وهو القولُ الأرجح؛ لقوَّة أدلتهم، مع المطاعِن الكثيرة التي سبقتْ في أدلة المجيزين.
2 - القول بالجواز مبنيٌّ على حاجة مبهمة، وأدلة عقلية، وقواعد وقياسات غالبها لا دلالة فيها على الموضوع، وخاصَّة أنهم اتفقوا على وجوب إخراج النِّسْبة المُحرَّمة، وأن الأولى الابتعاد عن المساهمة ممَّا يضعف قولهم.
3- عدم الفائدة الحقيقية للمساهمين في الشركات المختلطة؛ لأنَّهم إذا ساهموا ورَبِحوا وجَبَ عليهم التخلُّص مما نالهم من الخير بسب حُرْمته.

كما نوصي بعد هذه الدراسة المتفحِّصة بما يلي:
1- أهمية إبراز القول بتحريم هذه المساهمات، خاصة وأنَّه قول عامَّة علماء الأمة، وإبرازه إعلاميًّا.
2- على المجيزين أن يجعلوا حُكمَهم يدور مع عِلَّته، فما أجازوه للحاجة يجب أن يتراجعوا عنه حالَ انتفائها، مع ذكرهم لضوابطِ الحاجة، وألاَّ يملُّوا مِن تَكْرارها.
3- على القائمين على مجالس الإدارات في هذه الشركات المختلطة والمساهمين أن يتَّقوا الله، ويَذَرُوا الحرام.
4- على الاقتصاديِّين أن يتعاهدوا القوائمَ المالية لجميع الشركات، ويعلنوا للناس ما هو نقيٌّ وما هو مختلط، كما على المتخصِّصين الشرعيِّين زيارة هذه الشركات، وتقديم النُّصْح لهم مع الحلول المقترحة.
5- التزام أدب الخلاف بعدم القَدْح في الأطراف الأخرى، فالذي يظهر - والله أعلم - أنَّ مَن أجاز أو حرَّم هذه الأسهم، انطلق من خلال ما يَدين به ربَّه، وأنَّ الحكم على النيَّات والأسرار لا يعلمه إلاَّ الواحد القهار.

والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــ
[1] وجهة نظري: أن المساهم والمضارب شركاء في الشركة, فالمساهم شريك طويل الأجل وينتظر الأرباح, وأما المضارب فهو شريك قصير الأجل لا ينتظر الأرباح.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة (ملخص ثان)
  • حكم الأسهم المختلطة
  • الشركات المختلطة بين الحلال والحرام (WORD)
  • الغضب في ميزان الشريعة
  • الظلم في ميزان الشريعة

مختارات من الشبكة

  • الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أثر كون الأسهم مثلية لا قيمية عند التعويض(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الأسهم والأحكام المتعلقة بها (WORD)(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • الأسهم الوقفية في الشركات المساهمة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شراء الأسهم بالتقسيط(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • زكاة الأسهم الموقوفة على الذرية (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • زكاة الأسهم (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • النجش في الأسهم: أحكامه وأنواعه(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المضاربة والمقامرة في بيع وشراء الأسهم ( دراسة فقهية مقارنة PDF )(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • أعد بالقلم باتجاه الأسهم(كتاب - موقع عرب القرآن)

 


تعليقات الزوار
1- شكر وعرفان
حسن محمد نجار - سوريا - مقيم في الكويت 14-03-2010 11:51 AM
شكرا لهذا الموقع الجميل واللطيف
على هذه المسابقة الجميلة التي أثرتنا علما وبحثا


فلكم جزيل الشكر
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج
  • 3 دورات للغة العربية والتربية الإسلامية بمدينة أليكانتي الإسبانية
  • بنك الطعام الإسلامي يلبي احتياجات الآلاف بمدينة سوري الكندية

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/9/1444هـ - الساعة: 6:6
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب