• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الزواج.. وتيسير.. وتكاليف
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم والآخر أن ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الاستبشار برمضان والسرور بقدومه
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (11) أبو علي محمد بن عبدالله ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    مشروعات وبرامج عامة ووسائل ينبغي العناية بها في ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (10) حين يوقظنا موت الأحبة
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أخلاق الصائم وسلوكه (PDF)
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الزانية والزاني
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    من مقاصد الصلاة الاستراحة من أنكاد الدنيا
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    حديث: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أنواع النسخ وأمثلته
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عمر الفاروق رضي الله عنه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من هدايات السنة النبوية (23) ذكر يسير.. وثواب
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

إرغام البنت على الزواج

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/8/2010 ميلادي - 24/8/1431 هجري

الزيارات: 19176

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد: أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة، وأقدر فتاة مالها من تقدير ومعزة، وعمرها 24 سنة، وقد انفصل أبواها منذ زمن، وقد قامت الأم باحتضانها، وقد تزوجَت بآخر، وهذا الزوج قد عاملها معاملة الرجل القدوة المحترم، كابنة له، وبعد فترة، توفى كل من زوج الأم، والأم فى حادثة واحدة، وقام أهل الأم بتربية تلك البنت، وهم: خالها، وأم والدتها، وعندما بلغت الرابعة والعشرين، أراد خالها إكراهَها على الزواج من ابنه، وأرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على بعض الأسئلة:

 

ما هو موقف الدين من إكراهها على تلك الزيجة؟

 

ما هو وضع الدين من تزويج تلك البنت لنفسها؟

 

ما هو وضع أبيها علمًا بأنه على قيد الحياة؟

 

وما هو وضعى أنا إذا قمت بالزواج من تلك الفتاة على يد مأذون واثنين من الشهود عدول؟

وهل لأهل تلك البنت من حق فى تزويجها بما أنهم هم الذين قاموا بتربيتها، وتعلميها، وما من تلك الأمور؟ أرجو الإفادة، وأثابكم الله عنى، وعن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - جزيل الثواب، وجعله فى ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن الإكراه على الزواج للفتيات لا يجوز في الشريعة الإسلامية، وإن حصل فالزواج باطل؛ كما سبق بيانه في استشارة: "الزواج بالإكراه".

وأما تزويج الفتاة لنفسها، فلا يجوز أيضًا؛ لأن الزواج الصحيح: هو ما تحقَّقت فيه الشروط والأركان التي وضَّحناها على موقعنا في فتاوى سابقة، أرجو مطالعَتِها: "إطلاق صفة (بِكْر) على امرأة (ثَيِّب) في عقد النكاح"، "شروط النكاح"، "زواج المسْيار"، "حكم زواج السر"، ولمعرفة مَن هو ولي المرأة؛ راجع: "مَنْ وليُّ المرأةِ في النكاح"

فالزواجُ بدونِ وليٍّ للمرأة، وبغيرِ إذنِ الأبِ، باطلٌ؛ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها، فلها المهرُ بما استَحلَّ من فرجِها، فإن اشتَجَروا، فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له))؛ رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجه، عن عائشةَ، وصحَّحَهُ الألبانيُّ، وقالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عدلٍ))؛ رواهُ ابنُ حبانَ فى صحيحه (1247 ـ موارد)، والدارقطنىُّ (383 ـ 384)، والبيهقىُّ عن عِمرانَ وعائشةَ.

وقد وَرَدَ وعيدٌ شديدٌ في حقِّ المرأةِ تُزَوِّجُ نفسَها؛ فقال - صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم -: ((لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فإِنَّ الزَّانِيَةَ هي الَّتي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا))؛ رواهُ ابنُ ماجه، عن أبي هريرةَ.

فالمرأةُ لا تملِكُ أن تُزَوِّجَ نفسَها، ولا غيرَها، ولا أن تُوَكِّلَ غيرَ ‏وَلِيِّها - مع ثُبُوتِ عدمِ عَضْلِهِ لَهَا - لقولِهِ – تعالى -: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور:32]، وقولِهِ – تعالى -: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة:221]، وقولِهِ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة:232]، فخاطبَ الرجالَ بتزويجِ النساءِ، ولو كان لها أن تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، لما ثبتَ في حقِّها ‏العَضْلُ من قِبَل وَلِيِّها.

وإلى هذا ذهبَ جماهيرُ أهلِ العلمِ، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ الظاهرِ، ويُرْوَى - أيضاً - عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ عباسٍ، وأبي هريرةَ، وغيرِهم - ‏رضي الله عنهم أجمعين - وهو الحقُّ ‏الذي لا يجوزُ العُدُولُ عنهُ بحالٍ.

وما دامَ الحالُ كما ذكرتَ، أن والدَ تلكَ الفتاةِ حيٌّ يُرزق، فلا بد أن يكون وليَّها في الزواج، إلا أن يَعضُلها، ويرفض تزويجها لمن يكافئها مضارة بها، ففي هذه الحال، تنتقل الولاية للولي الأبعد، ولا سبيلَ للزواجِ الشرعي، إلا بموافقةِ الوليِّ وَرِضَاهُ.

ولْتحذرْ أن تتزوج تلك الفتاةَ عند المأذون بدون إذن وليها؛ لأن الزواج سيكون باطلاً، و- أيضًا - فإنَّ إقدامَ الفتاةِ على مخالفةِ أهلِها، والزواجَ بغيرِ إذنِهم، محفوفٌ بالمخاطرِ، ويشهدُ على هذا الواقعُ الذي نحياهُ؛ فكم من امرأةٍ خرجَتْ عن طوعِ أهلِها، وتزوَّجَتْ بغيرِ رغبتِهم، فلمْ تَجْنِ إلا الخسَارَةَ،

فإن كنت ترغب في الزواج منها، فاتصل بوالدها واسعَ لإقناعه بالموافقةِ على زواجِكَ من ابنَتِه، ولْتستعِنْ في ذلك بمن له تأثيرٌ عليه.

 

أما قيام جدة الفتاة من أمها، وخالِها بتربيتها، فيُرجى لهم الأجر الجزيل من وراء ذلك - لا سيَّما - وقد تركها أبوها، ولكن هذا لا يُجيز لهم إجبارَها على الزواج بمن لا تريد، ولا يُعطيهم الحق في إسقاط ولاية الأب، وإن كان قد تخلى عن ابنته، فإن ولاية الزواج محصورةٌ في عُصبة المرأة، وهم: الأب، وعائلته، وليحتسبوا تربية الفتاة عند الله – تعالى -.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل يعتبر هذا الزواج شرعيا؟
  • زواجي بعد شهر وما زلت مترددة
  • أريد الزواج من فتاة لديها إعاقة
  • مطلقة تريد الزواج وأهلها يرفضون
  • أبي يرفض تزويج أختي
  • رفض الزواج لرعاية الوالدة
  • أمي مصرة على زواجي
  • كيف أوازن بين زوجي وذاتي؟
  • أبي يعضلني ويمنعني من الزواج
  • الزواج السري
  • ظروفي تمنعني من الزواج

مختارات من الشبكة

  • من منطلقات العلاقات الشرق والغرب (الحروب -الإرغام)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • بلجيكا: محاولة إرغام الطلبة المسلمين أكل لحم الخنزير(مقالة - المسلمون في العالم)
  • رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إجبار البنت على الزواج وزواج الصغيرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ماضي البنت قبل الزواج(استشارة - الاستشارات)
  • إجبار البنت على الزواج(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • أعلام فقدوا بناتهم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تأملات في بعض الآيات (1) بنات العم والعمات، والخال والخالات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مائة من أسماء الصحابيات لمن أراد تسمية البنات(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تذكير المؤمنين بفوائد قصة موسى والبنتين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أهلي يرفضون البنت التي أحبها(استشارة - الاستشارات)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعالية خيرية إسلامية لتعبئة آلاف الوجبات الغذائية في ولاية فرجينيا
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/8/1447هـ - الساعة: 12:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب