• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الزواج.. وتيسير.. وتكاليف
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم والآخر أن ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الاستبشار برمضان والسرور بقدومه
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (11) أبو علي محمد بن عبدالله ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    مشروعات وبرامج عامة ووسائل ينبغي العناية بها في ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (10) حين يوقظنا موت الأحبة
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أخلاق الصائم وسلوكه (PDF)
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الزانية والزاني
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    من مقاصد الصلاة الاستراحة من أنكاد الدنيا
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    حديث: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أنواع النسخ وأمثلته
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عمر الفاروق رضي الله عنه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من هدايات السنة النبوية (23) ذكر يسير.. وثواب
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

التبايع بالعينة وموقف الورثة من أبيهم المتوفى

التبايع بالعينة وموقف الورثة من أبيهم المتوفى
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/11/2020 ميلادي - 8/4/1442 هجري

الزيارات: 8905

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يسأل عن معاملة أبيه رحمه الله المالية؛ حيث كان يُقرض الأسهم ويبيعها مؤجلة بأعلى من ثمنها، وبعد وفاته طالب المقترض بتثبيت رأس المال، فاعترض الورثة على ذلك؛ إذ لِمَ لم يقاضِ أباهم في حياته وانتظَر وفاته؟ ويسأل: هل تجوز تلك المعاملة؟ وما موقف الورثة؟

 

♦ التفاصيل:

أبي يُقرِض الناس عن طريق بيع الأسهم من محفظته، فيأتي المقترض ويقول: أحتاج مثلًا 100000 ريال، فيقول له أبي: اشترِ مني 1000 سهم من شركة سابك، ويبيعها له مؤجلة بـ120000 ريال.


توفي أبي رحمه الله والمقترض يطالبنا بتثبيت رأس المال فقط دون زيادة، فقلنا له: إن أبي لديه فتاوى بهذا الخصوص، وأنت بعتَ واشتريتَ مع أبي، ونحن لم نحضر هذا البيع والشراء، ولم نقف عليه، وأنت لم ترفع قضية على والدي في أثناء حياته، وقد وصلنا المال من طريق مشروع وهو الإرث، ولا نتنازل عن ذلك، ولا سيما أنك متأخر بالسداد، فلماذا لم تتقدم للمحكمة في أثناء حياته؟ نأمل من فضيلتكم إفادتنا وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

رحم الله والدكم، والجواب يتضمن مسألتين:

الأولى: شراء الأسهم مؤجلة وبيعها حالَّة، فهذا فيه تفصيل:

أ/ إذا كان البيع من طرفين فقط؛ بمعنى: يشتري المشتري من البائع مؤجلة ثم باعها المشتري لنفس البائع حالَّة - فهذا بيع العِينةِ ولا يجوز وهو حيلة على الربا؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا تبايعتم بالعِينةِ، وأخذتم أذنابَ البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم))[1].

 

ب/ أما إذا كان هناك طرف ثالث؛ بمعنى: اشتراها المشتري من البائع مؤجَّلة، ثم باعها بالسوق حالَّة - فهذه الأسهم إذا كانت نقية، فهذا جائز ما لم تكن شركات صرافة ونحوها، فلا يجوز؛ لأنه يلزم التقابض، وأما إذا كانت الأسهم محرَّمة، فلا يجوز البيع والشراء فيها مطلقًا؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وأما إذا كانت الأسهم مختلطة، فهذه فيها خلاف بين المعاصرين من أهل العلم بين محرِّمٍ لها، ومجيز بشرط إخراج نسبة منها لأجل ما اختلط فيها من محرَّم، ولا شك أن الأَوْلَى تركها، ولكن من وقع فيها فيُخرِج النسبة حسب ما ذكر أهل العلم.

 

وبِناءً على ذلك، فإذا كان والدكم الكريم رحمه الله يتعامل بالعينة، فهذا محرَّم ولا يجوز، والمال الزائد من الربا لا يحقُّ له، وأما إذا كان يتعامل بغير العينة كما في الحالة الأولى (الأسهم النقية)، فالعقد صحيح، ويلزم الوفاء به وعمله جائز، وإذا كان في الحالة الثانية (الأسهم المحرمة)، فأرى أنه ليس له إلا أصل المال فقط؛ لأن ما أدى إلى محرمٍ فهو محرمٌ، وأما الثالثة (المختلطة)، فيتم العقد، لكن يخرج نسبة المحرم منها، علمًا أني أتوقَّف في إجازتها ابتداءً كما سبَق توضيحه.

 

الثانية: لو افترضنا أن ما حصَّله والدكم مالٌ محرم أو ربويٌّ، فهل المال المحرم أو الربوي إذا انتقل بالإرث يصبح حلالًا لمن انتقل إليه؟

فما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن انتقاله بالإرث لا يغيِّرُ حقيقته، فهو باقٍ على حُرمته، وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل مُرابٍ خلَّف مالًا وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالًا للولد بالميراث أو لا؟

 

فأجاب:

"القدر الذي يعلم الولد أنه ربًا، يُخرِجه؛ إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدَّق به، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظُّلامة إذا كانت في المال، طالب المظلوم بها ظالمه، ولم يجعل المطالبة لورثته، وذلك أن الورثة يخلفونه في الدنيا، فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة، وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا، فالطلب به في الآخرة للمظلوم نفسه"[2].

 

حفِظنا الله وإياكم من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] رواه أحمد (4987)، وأبو داود (3462)، وصححه الألباني.

[2] الفتاوى الكبرى (1/ 478).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التصرف في مال الورثة دون علمهم
  • قصرت في حق ابنتي المتوفاة وخائفة من سوء عملي

مختارات من الشبكة

  • الجندر: مفهومه - أهدافه - وموقف الإسلام منه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الديون (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خطبة: موقف المسلم من فتن أعداء الأمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة 321 هـ (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقفان تقفهما بين يدي الله (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تهذيب كتاب: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه للإمام الحافظ: أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة 369 هـ -رحمه الله تعالى - (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحكام السلطانية بين أبي الحسن الماوردي ‏(المتوفى 450هـ)‏ وأبي يعلى الفراء ‏(المتوفى 458هـ)‏(مقالة - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • إضاءات منهجية من بعض مواقف الإمام مالك العقدية (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/8/1447هـ - الساعة: 1:40
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب