• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العلاقات الزوجية والأسرة المسلمة (PDF)
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    السكينة وسط الضجيج: تأملات شرعية في زمن الصخب ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    إلى كل مشتاق لتحسين الأخلاق (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الخليل عليه السلام (12) دعوات الخليل في سورة ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الحلقة الأولى: بداية رحلة السعادة
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتران العلم ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    مشروعية الزواج من واحدة فأكثر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    سورة ق في خطبة الجمعة وأبرز سننها الكونية ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    التقنيات الحديثة والتحكم في المطر
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    خير الناس أنفعهم للناس (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تمويل المنشآت الوقفية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الإحسان والرحمة.. وحذر الطمع والجشع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام التنفيذ
علامة باركود

لمحات في نظام التنفيذ (2)

لمحات في نظام التنفيذ (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/12/2014 ميلادي - 2/3/1436 هجري

الزيارات: 17677

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (106)

لمحات في نظام التنفيذ (2)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في الحلقة الماضية قد دلفنا إلى نظام التنفيذ، وهو موضوع مهم له ارتباطه الوثيق بالقضاء، بل هو الثمرة المقصودة من نصب القضاة وإنشاء المحاكم.


ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها، والأصل في أداء الأمانات والحقوق أن يكون اختياريًّا، ولكن إذا امتنع مَن وجب عليه أداءُ الأمانة مِن إنفاذ ما وجب عليه شرعًا، فإنه يلزَم بذلك جبرًا عن طريق السلطة في حال صدور حكم قضائي بذلك؛ لأن التنفيذ ثمرة القضاء، و"لا ينفع تكلـم بحق لا نفاذ له"؛ كما جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.


والمقصود بتنفيذ الأحكام في النظام القضائي: إجبار المحكوم عليه على القيام بما ألزم به عينيًّا، أو القيام به على نفقته, أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة ونزع ملكيتها وبيعها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها.


ونظرًا لأهمية التنفيذ في العملية القضائية فقد أفرد لقضاء التنفيذ منظومة مستقلة تفصل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.


وقد صدر نظام التنفيذ السعودي في تاريخ 13 /8 /1433هـ مبينًا ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، ويفصل في آليات التنفيذ، ويبين اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ.


وقد صدر النظام في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلاً.


وتحدثت في الحلقة الماضية عن الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ.


ووقف الحديث عند المادة الثامنة المبينة لاختصاص التنفيذ، ونصها:

(1- تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.

2- يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.

3- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاض، أو أكثر، بحسب الحاجة.

وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ).

 

وواضح من المادة أن دوائر التنفيذ تشكل ضمن دوائر المحاكم العامة، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ، كما هو منصوص عليه في نظام القضاء.

 

وأما المادة التاسعة فتحدد السندات التنفيذية التي يمكن التنفيذ الجبري بموجبها، ونصها: (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

1- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.

3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم.

4- الأوراق التجارية.

5- العقود والمحررات الموثقة.

6- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًّا، أو جزئيًّا.

8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام).

 

وتبين المادة العاشرة أنه ​لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، ما دام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

 

وفي المادة الرابعة عشرة:

(تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ).

 

وفي الفصل الثالث بيان سلطة قاضي التنفيذ في طلب الإفصاح عن الأموال والتنفيذ عليها بما يقابل الدين المستحق، ونص المادة السادسة عشرة: (لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ).

 

وتضيف المادة السابعة عشرة: (على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين، بِناءً على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات).

 

وفي المادة الثامنة عشرة: (يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - ما يأتي:

1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

 

2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال، سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.

 

3- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان.

 

4- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

 

5- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة).

 

ونلحظ - مستمعي الأفاضل - في هذه المواد ما يتميز به قضاء التنفيذ من صلاحيات واسعة في الكشف عن أموال المدين والتنفيذ عليها.


وأما بحث الأموال محل التنفيذ التي يسوغ إيقاع التنفيذ عليها، فهي مفصلة في الفصل الرابع من الباب الأول من نظام التنفيذ بعنوان: "الأموال محل التنفيذ"، وبه نبدأ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.


وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لمحات في نظام التنفيذ (1)
  • لمحات في نظام التنفيذ (3)
  • لمحات في نظام التنفيذ (4)
  • لمحات في نظام التنفيذ (5)
  • لمحات في نظام التنفيذ (6)
  • لمحات في نظام التنفيذ (8)

مختارات من الشبكة

  • لمحات في نظام التنفيذ (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحة في بيان ما ذكر في القرآن في علو منزلة الخليل عليه السلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/5/1447هـ - الساعة: 16:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب