• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (إنكم تشركون)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    طعام وشراب النبي صلى الله عليه وسلم (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    آيات كونية مرئية ومنسية (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    التحذير من الكسل (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    العلاقات الزوجية والأسرة المسلمة (PDF)
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    السكينة وسط الضجيج: تأملات شرعية في زمن الصخب ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    إلى كل مشتاق لتحسين الأخلاق (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الخليل عليه السلام (12) دعوات الخليل في سورة ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الحلقة الأولى: بداية رحلة السعادة
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتران العلم ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    مشروعية الزواج من واحدة فأكثر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    سورة ق في خطبة الجمعة وأبرز سننها الكونية ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    التقنيات الحديثة والتحكم في المطر
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / إجراءات الإثبات
علامة باركود

إجراءات الإثبات (11) الكتابة (1)

إجراءات الإثبات (11) الكتابة (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/11/2013 ميلادي - 6/1/1435 هجري

الزيارات: 33283

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الثامنة والخمسون

(إجراءات الإثبات 11)

(الكتابة 1)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.

 

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وما زال الحديث موصولاً في إجراءات الإثبات في التقاضي، وقد وقَف الحديث بنا عند الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي حمَل عنوان (إجراءات الإثبات)، وقد وقَفنا عند الفصل السابع الذي خُصِّص لبيان الإجراءات المتعلقة بالكتابة في (17) مادة.


وكالمعتاد في هذا البرنامج أُقدِّم بين يدي النصوص النظامية نبذةً يسيرة مما ورَد في الكتابة وأهميَّتها، وأثرها في التقاضي في الفقه الإسلامي.


اتَّفق الفقهاء على أنَّ طرق توثيق الدَّيْن أربعة: ومنها الكتابة، وكتابة المعاملات التي تَجري بين الناس وسيلة لتوثيقها، أمَر الله - سبحانه وتعالى - بها في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].


وقد وثَّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكتابة في معاملاته، فباع وكتَب، وكذلك أمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكتاب فيما قَلَّد فيه عُمَّاله من الأمانة، وأمَر بالكتاب في الصُّلح فيما بينه وبين المشركين، والناس تعامَلوه من لَدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.


والمقصود بكتابة التصرُّفات: هو إحكامها باستيفاء شروطها؛ لأنه ليستْ كلُّ وثيقة تُكتب بتصرُّف من بيعٍ، أو رَهنٍ، أو إجارة، أو غير ذلك - تسمَّى وثيقة شرعًا، إنما تسمَّى كذلك إذا كانت الكتابة حسب الشروط التي نصَّ عليها الفقهاء؛ لأن الأحكام تَختلف باختلاف العبارات في الدعاوى والإقرارات، والشهادات وغير ذلك.


ومن أهم صور التوثيق بالكتابة:

أولاً: إذا أمَر شخصٌ آخر بأن يَكتب إقراره، فيكون هذا الأمر إقرارًا وحكمًا، فلو قال للكاتب: اكْتُب خطَّ إقراري بألفٍ عَلَيّ، أو اكتُب بيعَ داري، أو طلاق امرأتي - صحَّ.


ثانيًا: إنَّ قيود التُّجار - كالصَّراف والبيَّاع والسمسار - التي تكون في دفاترهم المُعتد بها، وتُبيِّن ما عليهم من ديون، تُعتبر حُجَّة عليهم، ولو لَم تكن في شكل صكٍّ أو سندٍ رسمي؛ وذلك لأن العادة جرَت أنَّ التاجر يَكتب دَيْنه ومطلوبه في دفتره؛ صيانة له من النِّسيان، ولا يَكتبه للَّهوِ واللعب.


أمَّا ما يكتب فيها من ديون لهم على الناس، فلا يُعتبر وثيقة وحُجَّة، ويَحتاج في إثباتها إلى وجه آخرَ.


ثالثًا: السَّندات والوثائق الرسميَّة، تُعتبر حُججًا مُعتمدة في توثيق الدَّيْن وإثباته.


رابعًا: إذا أنكَر مَن كتَب - أو استكتَب سندًا رسميًّا، مَمضيًّا بإمضائه، أو مَختومًا بخَتمه - الدَّيْن الذي يَحتويه ذلك السَّند، مع اعترافه بخطِّه وخَتْمه، فلا يُعتبر إنكاره، ويَلزمه أداء ذلك الدَّيْن دون حاجة إلى إثباتٍ بوجه آخرَ.


أمَّا إذا أنكَر خطَّ السَّند المنسوب إليه، فيُنظر:

• فإن كان خطُّه مشهورًا ومُتعارَفًا لدى أهل البلد، وثبَت أنه خطُّه، فلا يُعتبر إنكاره، ويُعمل بذلك السَّند.


• أمَّا إذا لَم يكن خطُّه مشهورًا ومتعارفًا، فيُسْتَكْتَب، ويُعرض خطُّه على الخُبراء، فإذا أفادُوا أن الخطَّين لشخص واحدٍ، فيُؤمر ذلك الشخص بأداء الدين المذكور، وإلاَّ، فلا.


خامسًا: إذا أعطى شخصٌ لآخر سندًا رسميًّا، يُفيد أنه مَدِين له بمبلغٍ من المال، ثم تُوفِّي، فيَلزم ورثته بإيفائه من التَّركة، إذا اعتَرفوا بكون السند للمتوفَّى، ولو أنكَروا الدَّيْن.


أمَّا إذا أنكَروا السند، فيُنظر: إن كان خطُّ المتوفَّى وخَتْمه مشهورًا ومتعارفًا، وثبَت أن الخطَّ خطُّه، والخَتم خَتْمه - فيجب عليهم أداءُ الدَّيْن من التَّركة، ولا عِبرة لإنكارهم، وإن كان خلاف ذلك، فلا يُعمل بالسَّند؛ لوجود شُبهة التزوير فيه.


سادسًا: إذا وجَد الوارث خطِّا لمُوَرِّثه، يُفيد أنَّ عليه دَينًا قدرُه كذا وكذا لفلان - فيجب على الوارث العملُ بخطِّ مُوَرِّثه، ودَفْعُ الدَّيْن إلى مَن هو مكتوب باسمه من التَّركة.


وأمَّا حُكم التوثيق بالكتابة، فقد ذهَب جمهور الفقهاء إلى أنَّ كتابة الدَّيْن مندوبٌ إليها، وليست واجبة؛ لأن الأمر في قوله تعالى: ﴿ فَاكْتُبُوهُ ﴾ للإرشاد لِمَن يَخشى ضياع دَيْنه بالنِّسيان أو الإنكار؛ حيث لا يكون المَدين موضِعَ ثقة كاملة من دائنه، يدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [البقرة: 283].


وهو يُفيد أنَّ الكتابة غير مطلوبة إذا توافَرت الأمانة والثقة بين المتعاملين، وقد درَج الناس من عهد الصحابة إلى يومنا هذا - على عدم كتابة الديون ما دامَت الثقة قائمة بين المُتداينين، ولَم يُنقل عن فقهائهم نكيرٌ مع اشتهار ذلك.


وأمَّا حكمة الكتابة والشهادة في توثيق الديون، وما في الذِّمة من حقوق؛ لأنَّ ما يدخل فيه الأجل وتتأخَّر فيه المطالبة، يتخلَّله النسيان، ويَدخله الجَحْد، فصارَت الكتابة كالسبب لحِفظ المال من الجانبين؛ لأنَّ صاحب الدَّيْن إذا عَلِم أنَّ حقَّه قد قُيِّد بالكتابة والإشهاد عليها، تحرَّز عن طلب الزيادة، ومن تقديم المطالبة على حلول الأجَل، ومَن عليه الدَّيْن إذا عرَف ذلك تحرَّز من الجحود، وأخَذ قبل حلول الأجَل في تحصيل المال؛ ليتمكَّن من أدائه وقت حلول الأجَل، فلمَّا حصَل في الكتابة والإشهاد هذه الفوائد، أمرَ الله به، ولا ريبَ أنَّ في توثيق الديون التي على المرء براءةً لذِّمته، وحفظًا لحقوق الناس عليه؛ ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما حقُّ امرئ مسلمٍ، له شىءٌ يريد أن يُوصي فيه، يَبيت ليلتين، إلاَّ ووصيَّته مكتوبة عنده)).


وبيَّن العلماء أنَّ ذلك متعيَّنٌ في حقِّ مَن عليه ديون للناس.


مستمعي الأفاضل:

ما مضى كان حول توثيق الديون بالكتابة وحُجيَّتها.


ولا شكَّ أنَّ للكتابة أثرًا آخرَ في إثبات الحقوق في غير الديون ونحوها، وذلك مما يَحصل عند المخاصمات والتقاضي، فقد يَستشهد أحد الخَصمين بوثيقة مكتوبة تُقوِّي جانبه، أو تُبطل حُجَّة خَصمه في ثبوت ملكيَّة شيء أو نَفْيه، أو في استحقاق واختصاصٍ ونحو ذلك؛ ولذا كان للكتابة وما يتعلَّق بها من وثائقَ نظرٌ فاحص لدى القضاء؛ لأن القاضي لا يَحكم إلا ببيِّنة، والبيِّنة: كلُّ ما أظهَر الحق وأبانَه؛ سواء كانت شهادة، أو وثيقةً مكتوبة، أو إقرارًا، ونحو ذلك.


وقد يَعتري الاحتجاج بالوثائق بعضُ العوارض؛ كادِّعاء التزوير، أو الإنكار، وغير ذلك، وكلُّ هذه العوارض لها حظٌّ في إجراءات التقاضي ونظر القاضي.


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى- أَشرع فيما ورَد في نظام المرافعات السعودي من مواد نظاميَّة حول الكتابة والإجراءات التي تتعلَّق بها، والعوارض التي تَطْرأ على الاحتجاج بها، وموقف القاضي من أنواع الوثائق والاعتراضات الواردة عليها.


والله تعالى المسؤول أن يوفِّقَنا جميعًا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل.


والحمد لله ربِّ العالمين.


المرجع:

• الموسوعة الفقهية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجراءات الإثبات (7) الشهادة (2)
  • إجراءات الإثبات (8) الشهادة (3)
  • إجراءات الإثبات (9) الخبرة (1)
  • إجراءات الإثبات (10) الخبرة (2)
  • إجراءات الإثبات (12) الكتابة (2)
  • إجراءات الإثبات (13) الكتابة (3)
  • إجراءات الإثبات (14) الكتابة (4)
  • إجراءات الإثبات (15) القرائن (1)
  • إجراءات الإثبات (17) إصدار الأحكام (1)

مختارات من الشبكة

  • بين أحضان الكتابة (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • إجراءات الإثبات (29) الاعتراض على الأحكام (9)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (28) الاعتراض على الأحكام (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (27) الاعتراض على الأحكام (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (26) الاعتراض على الأحكام (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (25) الاعتراض على الأحكام (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (24) الاعتراض على الأحكام (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (23) الاعتراض على الأحكام (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (22) الاعتراض على الأحكام (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (21) الاعتراض على الأحكام (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/5/1447هـ - الساعة: 10:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب