• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لبس السلاسل والأساور
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    خطبة (أم الكتاب 2)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    { قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى }
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    كلام الرب سبحانه وتعالى (1) الأوامر الكونية.. ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حقوق الطفل العقدية في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    سبيل الإفلاس التجسس على الناس (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    المبادرة لمكارم الدين والدنيا وضرر التأجيل
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    تفريغ الشهوة عند ثورانها في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تميز منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من مزاعم الددو ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    القسط الهندي من دلائل النبوة وأفضل ما يتداوى به
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    خطب الجمعة: نماذج وتنبيهات (PDF)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    في وداع سماحة شيخنا المفتي عبدالعزيز آل الشيخ
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

زوجي تخلى عني وهاجر

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 29/3/2018 ميلادي - 13/7/1439 هجري

الزيارات: 14940

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

أنا سيدة متزوِّجة، ذهَب زوجي - كما أخبَرَني - لزيارة أهلِه في بلد آخَرَ، ثم فوجئتُ بأنه هاجَر إلى دولةٍ أوروبية، بحثتُ كثيرًا عنه حتى وصلت إليه، وكلَّمتُه كيف أنه لم يُخبرني بشيءٍ عن هِجْرَتِه، ولم يَتْرُك لي مَصروفًا؟!

لكنه صَدَمني بردِّه، وأخبرني أنه يُخلي مَسؤوليته عني وعن أولاده، وعندما طلبتُ منه الطلاق رفَض!


الآن ابنتي تَقَدَّم لها خاطب، ولا يوجد لها وليٌّ، علمًا بأنه يرفُض زواجها مِن أيِّ شابٍّ يَتقدَّم.

سؤالي: هو يرفُض أن يُطلِّقني، فهل لي أن أطلَّق منه وهو لا ينوي الرجوع؟ وعلى مَن تقَع مسؤولية نفقات الأبناء في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإنا لله وإنا إليه راجعون! أسأل الله أن يُخلِفَ عليك وعلى أبنائك، وأن يجعلَ لكم فرَجًا قريبًا.

أمَّا نفقتُك ونفقة أبنائك الصغار غير القادرين على الكسب، فمِن أوجب واجبات الشريعة الإسلامية على الزوج، وإنما لا يجب على الأب النَّفَقةُ - على قول جمهور العلماء مِن الأئمَّةِ الأربعة - على الأبناء البالغين والقادرين على الكسب، وذهب الحنابلةُ إلى أنَّ النفقةَ تَجِب لهم كبارًا إذا كانوا فُقراءَ.


ولا خلافَ بين أهل العلم على أنَّ نفقة الأبناء يَتَحَمَّلها الأبُ وحدَه دون الأُمِّ؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ} [الطلاق:7]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثمًا أن يحبسَ عمَّن يَملِك قوتَه))؛ رواه مسلم، وفي رواية عند أبي داود: ((كَفَى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَعُولُ)).

وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((دينار أنفقتَه في سبيل الله، ودينار أنفقتَه في رقبةٍ، ودينار تَصَدَّقْتَ به على مسكين، ودينار أنفقتَه على أهلك، أعظمُها أجرًا الذي أنفقتَه على أهلك)).


وهذه هندُ بنت عُتبةَ حينما أتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: "إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شحيحٌ، وليس يُعطينِي ما يَكفينِي وولدي، إلا ما أَخَذْتُ منه وهو لا يعلم"، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((خُذِي ما يَكْفِيكِ وولدَك بِالمعروف))؛ متَّفَقٌ عليه، ففيه أنَّ النَّبيَّ أذِنَ في أخْذِ نَفَقَةِ الابْنِ أيضًا بغير عِلْمِ الأب.

قال ابن قُدامة في "المغني" (8 / 169): "ويُجْبَرُ الرجلُ على نفقة والديه، وَوَلَدِهِ - الذكور والإناث - إذا كانوا فقراء، وكان له ما يُنفق عليهم؛ الأصلُ في وجوب نَفَقة الوالدِينَ والمولودِينَ الكتابُ، والسنَّةُ، والإجماع"، وقال أيضًا: (8/ 195): "نفقةُ الزوجة واجبةٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع".


أما بالنسبة لزواج ابنتك، فإنْ تَقَدَّم لها كُفءٌ، ومَنَعَها أبوها مِن الزواج، فهو في هذه الحالة عاضلٌ لها، وتسقُط ولايته، وتنتقل الولاية إلى الأبعد مِن الأولياء على الترتيب: الأب ثُم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن سَفَلَ، ثُمَّ أخوها الشَّقيق، ثُم الأخُ لأب ثم أولادُهم وإن سَفَلوا، ثُم العمُّ فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث مِن العَصَبة؛ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 232]، وهذا خطابٌ لأولياء المرأة؛ مِن أبٍ وغيره ألَّا يمنَعَهَا مِن التزوُّجِ إذا أرادتْ ذلك، فلا يجوز لوليِّها منعُها.

ومعنى العَضْل كما في "المغني" (7/ 31): "مَنْع المرأة مِن التزويج بكفئها إذا طلبتْ ذلك، ورغب كلُّ واحد منهما في صاحبه".

فإذا لم يوجدْ أحدٌ مِن العَصَبة جاز أن يُزَوِّجها بعضُ المسلمين العُدول؛ قال الإمامُ ابن قُدامة في "المغني" (7/ 18): "فإنْ لَم يوجَدْ لِلمرأة وليٌّ ولا ذو سُلطان، فَعَنْ أحْمَدَ ما يدلُّ على أنَّه يُزوِّجها رجلٌ عدْلٌ بِإِذْنِها" اهـ.


أما حُكم طلاقك مِن زوجك إذا كانتْ غيبتُه غيرَ منقطعة بحيث تعرفين خبره، ويُمكن الاتِّصال به، فهذا لا يحلُّ لك أن تُطَلَّقي منه أو تتزوَّجي بإجماع أهل العلم، إلا إذا رفعتِ أمرك للقاضي، أو مَن يقوم مقامه، فيَحكُم بفَسْخ النِّكاح للضَّرَر؛ لتعذُّر النفقة، أو لخشيتك على نفسك، أو غير ذلك مما هو ضررٌ محض.


وقد نَصَّ علماءُ المالكية أنَّ النكاح يُفسَخ لعدم النفقة، أو لتضرُّر الزوجة بخلُوِّ الفراش، ولكن لا يَفسَخ النكاحَ إلا القاضي.

وأمَّا إنِ انقطع خبَرُه عنك؛ فقد ثبت عن عمرَ بنِ الخطَّاب في امرأةِ المفقود؛ أنه أجَّل امرأته أربع سنين، وأمرَها أن تَتَزَوَّج، فقدَّم المفقود بعد ذلك، فخيَّره عمرُ بين امرأته وبين مهرِها؛ رواه عبدالرَّزَّاق في "مصنَّفه" (12317).


قال الإمام ابن القيِّم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (3/ 250): "... فذهب الإمامُ أحمد إلى ذلك، وقال: ما أدري مَنْ ذهب إلى غير ذلك إلى أيِّ شيء يذهب، وقال أبو داود في "مسائله": سمعتُ أحمدَ وقيل له: في نفسك شيءٌ مِن المفقود؟ فقال: ما في نفسي منه شيء، هذا خمسة مِن أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمَرُوها أن تتربَّص، قال أحمد: مِن ضيقِ علمِ الرجل ألَّا يتكلَّم في امرأة المفقود".

إذا تبيَّن لكِ هذا، فارفعي أَمرَكِ للمحاكم؛ لتَحكُم بطلاقك من زوجك للضَّرَر، أو لِتَحكُم لك بالخُلْعِ منه.


أسأل الله أن يُلهمك رشدكِ، ويُعيذك مِن شرِّ نفسك





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • أقارن بين زوجي وزوج صديقتي(استشارة - الاستشارات)
  • كيف أن الأرض فيها فاكهة ونخل ذات أكمام؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • زوجي يخونني مع طليقته(استشارة - الاستشارات)
  • أنجبت من غير زوجي(استشارة - الاستشارات)
  • زوجي يطلب مني أشياء غريبة في الفراش(استشارة - الاستشارات)
  • كتاب هدنة زوجية (WORD)(كتاب - حضارة الكلمة)
  • علة جواز ربط الجملة الحالية بالواو دون الوصفية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظاما(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • عثمان بن عفان ذو النورين(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • هل أتزوج صديق خطيبي السابق؟(استشارة - الاستشارات)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/5/1447هـ - الساعة: 13:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب