• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حقوق الطفل العقدية في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    سبيل الإفلاس التجسس على الناس (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    المبادرة لمكارم الدين والدنيا وضرر التأجيل
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    تفريغ الشهوة عند ثورانها في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تميز منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من مزاعم الددو ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    القسط الهندي من دلائل النبوة وأفضل ما يتداوى به
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    خطب الجمعة: نماذج وتنبيهات (PDF)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    في وداع سماحة شيخنا المفتي عبدالعزيز آل الشيخ
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الأحكام الفقهية للممارسات الجنسية الممنوعة في ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الفتور داء خطير (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الشدة.. والفرج..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة (أم الكتاب 1)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

صديقي له ولد من الزنا ، فكيف يساعده؟

صديقي له ولد من الزنا ، فكيف يساعده؟
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/1/2013 ميلادي - 4/3/1434 هجري

الزيارات: 33848

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

صديقي لديه استشارةٌ يَسْتَحْيِي مِن طرحها، وكلَّفني أن أتولَّى عنه ذلك.

مُشكلته هي أنه منذ عشرين سنةً مَضَتْ؛ كانتْ لديه عَلاقة غير شرعية مع إحدى البنات، وحسب قولِه فإنَّه نادمٌ أشدَّ الندَم على تلك العَلاقة، التي تمخض عنها - مع الأسف - ميلادُ طفلٍ غير شرعي!

ولقد تاب صديقي، وندم على الشباب وغطرسته، وهذا الطفلُ الآن حيٌّ يُرزق، يبلغ قرابة العشرين!

سؤاله: هل يمكن أن يقرِّب هذا الولد منه، ويتزوَّج أمَّه؟ وما أفضل ما يُمكِن لصديقي - التائب مِن ذنبه - أن يفعلَ تجاه هذا المأزق؟ وهل يكتفي بتقديم صدقاتٍ لهذا الطفل البريء وأمه؟!

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فالحمد الله تعالى أن وفَّق صديقَك للتوبة مِن هذا الذنب العظيم، نسأل الله تعالى أن يتقبَّل منه، ويثبِّته على طريق الحق.

وبعد: فما تذكرُه عن صديقِك مِن أن الندم يعتصره دليلٌ - إن شاء الله تعالى - على صِدْق التوبة؛ بشرطِ أن ينضمَّ إليه الاستقامةُ على صراط الله المستقيم، وصلاح الحال؛ فقد صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الندَم توبة))؛ رواه أحمد.

قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: 114]؛ فالله تعالى وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيءٍ، وعمَّ جودُه وإحسانُه كلَّ حي، ومن إحسانه أن جَعَل الصلواتِ الخمسَ، وما ألحق بها من التطوُّعات، ولزوم الاستقامة على الصراط المستقيم، وعدم مجاوزته، وتعدِّيه، كلُّ هذا وغيره مِن أكبر الحسنات التي تقرِّب إليه، وتُوجِب الثواب، وتُذهِب السيئات وتمحوها.

أما ولدُ الزِّنا، فلا يؤاخَذ بجريرةِ والديه؛ فمِن المقرَّر في شريعتِنا الإسلامية الغرَّاء أن كلَّ إنسان لا يؤاخذ بجريمة غيره؛ قال تعالى: ﴿ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: 21]، وقال: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على ولدِ الزنا من وِزْر أبويه شيءٌ، ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾))؛ رواه الحاكم، من حديث عائشة، وحسَّنه الألباني في الجامع.

ولكن مع هذا، فهو له بعض الأحكام الخاصة به: فلا يُنسَب إلى الزَّانِي، ولا تجبُ عليه تُجَاهه نفقةٌ ولا سُكنى؛ لحديث الصحيحين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحَجَرُ)).

قال الإمام النووي: "العاهرُ هو الزاني، ومعنى: ((وللعاهر الحَجَر))؛ أي: له الخَيْبة، ولا حقَّ في الولد، وعادةُ العرب أن تقولَ: له الحَجَر، يُريدون بذلك: ليس له إلا الخيبة"!

كما لا يرث من الزاني شيئًا، ولا يرثُ الرجلُ منه؛ سواء اعترف بفعلتِه، أم لم يعترفْ؛ لأن أبوَّته له غير مُعتَبَرة - شرعًا - فهي معدومةٌ.

روى الترمذي في سننِه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيُّما رجلٍ عاهرٍ بحرَّة أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا، لا يرث ولا يُورَث))؛ قال الترمذي: "وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن ولدَ الزِّنا لا يرثُ من أبيه"؛ والحديث حسَّنه الألباني في المشكاة، التحقيق الثاني.

أما التبرُّعُ بالنفقة عليه حتى يكملَ تعليمه مثلًا، فهذا عملٌ عظيمٌ، وخيرٌ كبير، وكذلك إن أراد أن يهبه ما شاء مِن مالٍ، ولكن يحذر أن يُخبِره بحقيقة الأمر، إن كان لا يعلم؛ حِفاظًا على مشاعره، وسترًا على نفسه؛ فقد صحَّ عن عمر أنه قال - في حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد ستر الله عليه، لو ستر على نفسه)).

أما رغبةُ صديقِك في الزواج بمَن زَنَى معها، فإن ذلك مباحٌ، لا بأس به، والزواجُ صحيحٌ إن تمَّ بالشروط والأركان الشرعيَّة؛ ومن تلك الشروط: أن تكون تلك المرأة قد تابتْ - أيضًا - توبةً نصوحًا إلى الله - عز وجل - بحيث يزول عنهما وصفُ الزِّنا؛ وذلك لقولِه تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].

وقد روى عبدالرَّزَّاق وابنُ أبي شَيبة في مصنَّفَيهما، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - في الرجل يَفجُر بالمرأة ثم يتزوَّجها بعدُ، قال: "أوله سفاحٌ، وآخرُه نكاحٌ، وأوَّله حرامٌ، وآخره حلال".

وروى ابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف، عن سعيد، عن قتادَة، عن جابر بن عبدالله، وسعيد بن المُسَيَّب، وسعيد بن جُبَيْر - في الرجل يَفجُر بالمرأة، ثم يتزوَّجها - فقالوا: "لا بأس بذلك إذا تابَا وأصلحَا، وكَرِهَا ما كان".

 

وفَّق الله الجميع للتوبة النصوح





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شؤم الزنا
  • أضرار نفسية بسبب خيانة الأصدقاء

مختارات من الشبكة

  • تفسير: (فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إلى صديقي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الصيام عمل صالح لا عدل له ولا مثيل له في الأجر(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • لولا الابتلاء ما كان له ذكر ولا عرف له قدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يا له من دين لو كان له رجال!(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان
  • آلاف المسلمين يشاركون في إعادة افتتاح أقدم مسجد بمدينة جراداتشاتس
  • تكريم طلاب الدراسات الإسلامية جنوب غرب صربيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/4/1447هـ - الساعة: 15:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب