• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفريغ الشهوة عند ثورانها في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تميز منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من مزاعم الددو ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    القسط الهندي من دلائل النبوة وأفضل ما يتداوى به
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    خطب الجمعة: نماذج وتنبيهات (PDF)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    في وداع سماحة شيخنا المفتي عبدالعزيز آل الشيخ
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الأحكام الفقهية للممارسات الجنسية الممنوعة في ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الفتور داء خطير (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الشدة.. والفرج..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة (أم الكتاب 1)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الدعوات التي تقال عند عيادة المريض
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أعذار المعترضين على القرآن (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    إدمان تكنولوجي
    د. زيد بن محمد الرماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/6/2013 ميلادي - 24/7/1434 هجري

الزيارات: 13298

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ


إذا أدَّب المعلم تلميذه بالوصف المشروع فهلك التلميذ من ضرب التأديب، فللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال[1]:

القول الأول: التفريق في صفة ضرب المعلم لتلميذه، فإذا كان غرض المعلم من ضرب التلميذ التعليم لا التأديب، وهلك الصغير منه، فلا ضمان على المعلم في ذلك بخلاف ما لو ضربه للتأديب فيجب عليه الضمان حينئذٍ. وهو قول لأبي حنيفة[2] وبعض الحنفية[3].


والسبب في الفرق بين ضرب التعليم وضرب التأديب:

أن الأول واجب "لأنه لمنفعة الصبي لا لمنفعة نفسه فلا يوجب الضمان عليه إذا كان بإذن وليه"[4]، "ما لم يكن ضربًا غير معتاد فإنه موجب للضمان مطلقًا"[5]، والثاني مباح. والقاعدة أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة، والمباح يتقيد به، فافترقا[6] هذا من وجه.


ومن وجه آخر؛ فإن المعلم: "إذا علم أنه يلزمه الضمان بالسراية وليس في وسعه التحرز عنها يمتنع عن التعليم، فكان في التضمين سدُّ باب التعليم، وبالناس حاجة إلى ذلك فسقط اعتبار السراية في حقه لهذه الضرورة، وهذه الضرورة لم توجد في الأب؛ لأن لزوم الضمان لا يمنعه عن التأديب لفرط شفقته على ولده، فلا يسقط اعتبار السراية من غير ضرورة"[7]، وهذا بخلاف ضرب التأديب، فإنه لا ضرورة فيه، فلا يسقط اعتبار السراية عن المعلم حينئذٍ.


القول الثاني: ليس على المعلم ضمان إذا أدَّبَ صبيَّه التأديب المشروع بإذن وليه.


وهو قول لأبي حنيفة[8] ومذهب مالك[9] وأحمد[10].


قال أبو حنيفة رحمه الله:"ضرب الأستاذ لمنفعة الصبي لا لمنفعة نفسه لا يوجب الضمان عليه، إذا كان بإذن وليه، فأما ضرب الأب إياه لمنفعة نفسه - أي الأب - فإنه يغير سوء أدب ولده فيتقيد بشرط السلامة كضرب الزوج زوجته لما كان لمنفعة نفسه يقيد بشرط السلامة"[11].ا.هـ.


وقال مالك رحمه الله: "ومعلِّم الكتَّاب والصنعة إن ضرب صبيًا مما يعلم أنه من الأدب فمات فلا يضمن، وأن ضرب لغير الأدب تعديًا، أو أدبه فجاوز به الأدب ضمن ما أصابه من ذلك"[12]. ا.هـ.


وقال الخلال رحمه الله: "إذا ضرب المعلم ثلاثًا، كما قال التابعون وفقهاء الأمصار، وكان ذلك ثلاثًا فليس بضامن"[13].ا. هـ.


واحتج أصحاب هذا القول:

بأن المعلم فعل ما يجوز له فعله شرعًا بلا تحظير، ولم يتعد فيه، فإذا "تولد من نفس ذلك الفعل هلاك النفس، أو ذهاب الجارحة... فإنه لا ضمان عليه"[14].


القول الثالث: يجب على المعلم الضمان مطلقًا، ضمان شبه العمد على العاقلة "سواء ضربه المعلم بإذن أبيه أو دون إذنه"[15]، إذا كان "أدبًا معهودًا في العرف"[16].


وهو مذهب الشافعي[17].


استند أصحاب هذا القول إلى الآتي:

1- إن المعلم مأذون له في التأديب لا الإتلاف، فإذا أدى التأديب إلى الإتلاف تبيَّن أنه جاوز الحد المشروع فيه فكان عليه الضمان[18].


2- ولأن التأديب يحصل بالزجر وتعريك الأذن، والضرب تأديبًا مقيد بوصف سلامة العاقبة[19].


الترجيح: والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الثاني، القائل بعدم ضمان المعلم لتلميذه إذا هلك في التأديب المعتاد؛ لأن التلميذ "تَلِف من فعلٍ مستحقٍ فلم يضمن، كما لو تلف - الولد - تحت الحِمْل"[20]؛ ولأن المعلم لم يتجاوز المشروع من التأديب الذي أُمِر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "واضربوهم عليها لعشر"[21] وإنما فعل ما له فعله شرعًا غير قاصدٍ الإضرار، بل قصد الشفقة والإصلاح لا العداوة.


ويجاب عن دليل القول الأول:

بأن التفريق في الحكم على ضرب التعليم بالوجوب، وضرب التأديب بالإباحة غير منتهض لعدم الموجب لذلك، بل كلاهما مشروع من المعلم القيامَ به؛ ولأن المعلم مأذون له في التأديب المشروع، والإذن الشرعي ينافي الضمان لانتفاء التعدي الذي هو شرط ثبوت الضمان.


ويجاب عن دليل القول الثالث:

بما أجيب به عن أدلة القائلين بوجوب الضمان على الزوج عند تلف الزوجة بالتأديب المشروع[22].


كما أنه يجاب عن قول الشافعية: بأنه يمكن التأديب بغير الضرب، بأن ذلك "لا يصح، فإن العادة خلافُهُ، ولو أمكن التأديب بدون الضرب لما جاز الضرب، إذ فيه ضرر وإيلام مستغنًى عنه"[23]، والله أعلم.



[1] وسبب الاختلاف بين الفقهاء راجع إلى الاختلاف في تكييف صورة التأديب، هل هو حق أو واجب؟

فـ"يختلف مذهب مالك والشافعي وأحمد عن مذهب أبي حنيفة - في تضمين المعلم، حيث يعتبرون أن التأديب - بصفة عامة حقاً لا واجباً، أما في مذهب أبي حنيفة فيعتبرون تأديب الصغار واجباً بصفة عامة، أو واجباً على الأقل في حالة ما إذا قصد به التعليم.

ويختلف مذهب الشافعي عن مذهبي مالك وأحمد، في أن الشافعي يقيد استعمال الحق بشرط السلامة، أما مالك وأحمد فلا يقيدان الحق بشرط ما دام الفعل قد وقع في حدود الحق، ولذلك فمذهبهما في نتيجته يتفق مع مذهب أبي حنيفة في نتيجته، ولو أن التأديب في المذهب الأخير واجب لا حق". التشريع الجنائي الإسلامي لعبدالقادر عودة (1/520) ف(361).

[2] انظر: جامع أحكام الصغار (2/167)مَ (1100، 1101)، وحاشية ابن عابدين (3/190، 5/363).

[3] انظر: شرح فتح القدير (5/353)، والبناية في شرح الهداية (6/373)، ومجمع الأنهر (1/613)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275).

[4] المبسوط (16/13)، وانظر: حاشية ابن عابدين (5/363)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار(4/275).

[5] حاشية ابن عابدين (3/190).

[6] انظر: المبسوط (16/13)، وجامع أحكام الصغار (2/167)مَ (1101).

[7] بدائع الصنائع (7/305).

[8] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/305)، ومجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لأبي محمد بن غانم البغدادي ص(54)، (بيروت: دار عالم الكتب، ط1، 1407هـ = 1987م).

[9] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/351)، والذخيرة (12/257)، وتبصرة الحكام (2/349 بهامش فتح العلي المالك)، والمعيار (8/250)، ومواهب الجليل (2/472)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355)، وجواهر الإكليل (2/296)، ومنح الجليل (9/358).

[10] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (8/116، 12/528)، والمبدع (8/341)، ومعونة أولي النهى (8/243)، وكشاف القناع (6/16)، ومطالب أولي النهى (6/90).

[11] المبسوط (16/13)، وانظر: جامع أحكام الصغار (2/167)مَ (1101).

[12] عقد الجواهر الثمينة (3/351)، وانظر: الذخيرة (12/257).

[13] المغني (12/528).

[14] عقد الجواهر الثمينة (3/352)، وانظر: الذخيرة (12/257).

[15] روضة الطالبين (10/177).

[16] الأحكام السلطانية للماوردي ص(389).

[17] انظر: الأم (6/187)، والحاوي (13/423 - 424)، والأحكام السلطانية ص(389) كلاهما للماوردي، وروضة الطالبين (10/175، 177)، والمنثور في القواعد (2/331)، وأسنى المطالب (4/163)، ومغني المحتاج (4/199)، ونهاية المحتاج (8/31)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208)، وأحكام القرآن للهراسي (2/450).

[18] انظر: مغني المحتاج (4/199)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/170).

[19] انظر: الحاوي للماوردي (13/424)، ونهاية المحتاج (8/31).

[20] المغني (8/116).

[21] تقدم تخريجه في ص(37).

[22] انظر: ذلك في ص(487).

[23] المغني (8/116).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ
  • استشعار بما يلحق من الضرر، للمشردين من أبناء البشر ( خطبة )

مختارات من الشبكة

  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • من مائدة الحديث: التحذير من الإضرار بالمسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر والضرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين الاجتهاد الشخصي والتقليد المشروع: رد على شبهة «التعبد بما استقر في القلب»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المبادرة لمكارم الدين والدنيا وضرر التأجيل(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • أضرار التدخين وكيفية العلاج (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحذير من إلحاق الضرر بالمسلمين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان
  • آلاف المسلمين يشاركون في إعادة افتتاح أقدم مسجد بمدينة جراداتشاتس
  • تكريم طلاب الدراسات الإسلامية جنوب غرب صربيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/4/1447هـ - الساعة: 15:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب