• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من مشاهد القيامة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    العلاقات الدولية ومناهجنا التعليمية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قراءات اقتصادية (65) رأس المال في القرن الحادي ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التعامل مع شهوة المريض للطعام والشراب
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    وفد النصارى.. وصدق المحبة..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سطور منسية.. من يكتب تاريخ الأسر وكيف يخلد؟ ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاستشراق ووسائل صناعة الكراهية: صهينة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الرؤى والأحلام (1) أنواع الناس في الرؤى
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    قراءات اقتصادية (64) الاقتصاد المؤسسي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التقادم في القضايا المدنية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قصة التوكل والمتوكلين (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تنافس الصحابة - رضي الله عنهم - في حفظ القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أساليب الصليبية للغزو الفكري ومناهجنا التعليمية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    أوقات النهي عن الصلاة (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

استفسار عن تقسيم الإرث

استفسار عن تقسيم الإرث
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/4/2021 ميلادي - 23/8/1442 هجري

الزيارات: 8285

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن الطريقة الشرعية لتوزيع تَرِكةِ والدته التي ماتتْ ولها ديونٌ عند أبيه وإخوته.

 

♦ التفاصيل:

توفت أمي رحمها الله، وأنا وأبي وإخوتي علينا ديون لأمي رحمها الله، ولم نُسدِّدها، وعلمت أن الدَّينَ الذي علينا سيُضمُّ إلى مقتنيات وأملاك أمي، ويُوزَّع حسب الشرع، ولا يجوز التصرف فيه أو التصدق؛ لأنه ليس ملكًا لنا بل للورثة، واستفساري هو:

1- ما هو التوزيع الشرعي؟ علمًا بأن الأحياء بعد أمي من أسرتها هم: الزوج، خمسة ذكور.


2- هل يدخل أحد في الإرث من عائلتها؛ سواء من إخوتها أو أحفادها؟

3- لي أخٌ يقول: إن أمي قبل وفاتها قد سامحته على الدَّينِ الذي لم يُسدِّده، فهل يسقط عنه الدين؟ وهل له إرث إن سقط عنه الدين؟

 

4- هل ملابس أمي ومقتنياتها - مثل الملابس والكتب - دون المال والذهب تُوزَّع بالتراضي، أو بقسمة شرعية، أو تُوزَّع صدقات؟ حيث إننا سنبيع الذهب، ويُضمُّ إلى المال، ويوزع بطريقة شرعية، أرجو إفادتنا بالتفصيل، وجزاكم الله خيرًا.

 

الجواب:

 

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فالطريقة في التوزيع كالآتي:

تُخرج الديون التي على والدتك، والوصايا من التَّرِكَةِ، ثم تُوزَّع التركة على الورثة؛ الزوج الربع، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأُنثيين، وأما الديون التي عليكم لها فتُخصم من نصيب كلِّ وارث، وتُوزَّع على الجميع حسب القسمة الشرعية؛ فمثلًا لو كان نصيبك من الإرث عشرة، وهي تطلبك دينًا خمسة، فتخصم الخمسة من إرثك، وتوزع على جميع الورثة بالقسمة الشرعية وأنت معهم، وهكذا؛ لأن الدَّينِ الذي في ذمِّتِك لها انتقلت ملكيته للورثة، وأنت منهم.

 

وأمَّا مقتنياتها الخاصة، فنَعَم، تُقسَّم قسمة شرعية على الورثة، مهما كانت قيمتها، إلا إذا اتفق الورثة جميعهم على التصدق بها مثلًا، فلهم ذلك؛ لأنها صارت ملكهم، ولو نوَوا التصدق بها عن والدتهم، لشمل الأجر والدتهم أيضًا.

 

وأمَّا الأخ الذي يدَّعي أو أنكر، وقال: إن والدته لا تريد منه شيئًا، فهذا يحتاج بينات (إثبات) من المدعي يحكم بها القاضي، إلا إذا اتفق جميع الورثة على إسقاطها عنه.

 

وعمومًا، فلا بد في مثل هذه المسألة من الذهاب للقاضي ونحوه، وإثبات توزيع الإرث للجميع، وإسقاط الديون بصكٍّ؛ حتى يُقطع النزاع للأبد، وكلٌّ يأخذ نصيبه.

 

غفر الله لوالدتكم، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية
  • الحيرة بين الاستغناء عن الإرث وبين راحة السكن

مختارات من الشبكة

  • حكم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم مسابقة الصندوق المخفي؟(استشارة - الاستشارات)
  • استفسار عن كتب مفيدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استفسار عن التوبة(استشارة - الاستشارات)
  • استفسار عن تبني الأطفال(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • فرنسا: فتح أبواب المساجد للاستفسار عن الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • استفسارات حول الطفل والروضة(استشارة - الاستشارات)
  • استفسارات حول تخصص علم النفس(استشارة - الاستشارات)
  • استفسار عن نوع من القراءة(استشارة - الاستشارات)
  • استفسار عن الأخلاق في الإسلام(استشارة - الاستشارات)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/3/1447هـ - الساعة: 10:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب