<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"><channel><title>شبكة الألوكة - بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع </title><link>http://www.alukah.net</link><description>آخر إضافات موقع بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع في شبكة الألوكة - شبكة الألوكة موقع غنيٌّ شامل؛ إعلاميُّ، وثقافيٌّ، وعلميٌّ، وأدبيٌّ يشارك فيه نخبةٌ من أهل العلم  والفكر والدَّعوة، بإشراف الشيخ الدكتور سعد الحميد والدكتور </description><lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:42:03 GMT</lastBuildDate><generator>برنامج إدارة شبكة الألوكة نسخة 2</generator><language>ar</language><sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod><sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency><item><title>فصل في السحر</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/122620/فصل-في-السحر/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ فصل في السحر  قوله: "ويكفر ساحرٌ يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، لا كاهن، ومُنجم، وعرَّاف، وضارب بحصى، ونحوه، إن لم يعتقد إباحته، وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزر، ويكف عنه، ويحرم طلسم ورُقية بغير العربي، ويجوز الحل بسحر ضرورة"[1].  قال في "المقنع": "فصل: والساحر الذي يركب في المكنسة وتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويُقتل، فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يُقتل، ولكن يُعزر ويُقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص، فأما الذي يعزم على الجن،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 14 Nov 2017 10:32:00 GMT</pubDate></item><item><title>حكم المرتد في الإسلام</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/122525/حكم-المرتد-في-الإسلام/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ حكم المرتد في الإسلام   قوله: "باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا، ولو مميزًا أو هازلًا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل..." إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا، أو جحد نبيًا، أو كتابًا من كتب الله تعالى، أو شيئًا منه، أو سب الله تعالى أو رسوله؛ كفر، ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئًا منها،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 11 Nov 2017 07:42:00 GMT</pubDate></item><item><title>الدفاع عن النفس في الإسلام</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/122277/الدفاع-عن-النفس-في-الإسلام/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ الدفاع عن النفس في الإسلام  قوله: "ومن صَال على نفسه أو حُرمته أو ماله آدمي أو بهيمة، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قُتل فهو شهيد..." إلى آخره[1].  قال في "المقنع": "فصل: ومن أُريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به، فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه، وإن قُتل كان شهيدًا. وهل يجب عليه الدفع عن نفسه؟ على روايتين[2]، وسواء كان الصائل آدمي أو بهيمة،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 04 Nov 2017 08:36:00 GMT</pubDate></item><item><title>الحرابة في الفقه الإسلامي</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/122056/الحرابة-في-الفقه-الإسلامي/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ الحرابة في الفقه الإسلامي  والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾... الآية [المائدة: 33]. وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين، وقال بعض الناس: إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، واستاقوا الإبل، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقُطعت أيديهم وأرجلهم وسُملت أعينهم[1]. والصحيح: أنها في المحاربين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: 34]،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 31 Oct 2017 10:31:00 GMT</pubDate></item><item><title>حد قطاع الطريق</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/122011/حد-قطاع-الطريق/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ حد قطاع الطريق  قوله: "باب حد قطاع الطريق، وهم الذي يعرضون للناس بالسلاح، ولو عصًا أو حجرًا في الصحراء، أو البنيان، أو البحر، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرز ونصاب السرقة..." إلى آخره[1].  قال في "المقنع": "باب حد المحاربين وهم قُطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مُجاهرة، فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب، وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخِرقي، وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصحراء واحد،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 28 Oct 2017 10:53:00 GMT</pubDate></item><item><title>السرقة من غير حرز</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/121786/السرقة-من-غير-حرز/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ عن عمرو بن شعيب،  عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أنه سُئل عن الثمر المعلَّق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ  خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق  منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 09:31:00 GMT</pubDate></item><item><title>قطع يد السارق</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/121758/قطع-يد-السارق/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ قطع يد السارق  قوله:  "إذا أخذ المكلَّف الملتزم، مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف المستأمن ونحوه   نصابًا من حرز مثله من مال معصوم، بخلاف حربي لا شُبهة له فيه على وجه   الاختفاء قُطع..." إلى آخره[1].  قال في "الإفصاح": "باب السرقة". واتفقوا على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة[2] إذا جمع أوصافًا، منها: الشيء المسروق الذي لا يُقطع في جنسه، ونصاب   السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة   مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصًا، وبيان هذا كله يأتي في تفصيل   المسائل -...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 21 Oct 2017 00:43:00 GMT</pubDate></item><item><title>التعزير في الفقه الإسلامي</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/121594/التعزير-في-الفقه-الإسلامي/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ التعزير في الفقه الإسلامي   قوله: "باب التعزير"، وهو لغة: المنع، ومنه التعزير بمعنى: النُّصرة؛ لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. واصطلاحًا: التأديب؛ لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة..." إلى آخره[1]. وقال في "الإفصاح": "واختلفوا هل التعزير فيما يستحق التعزير في مثله حق الله تعالى واجب أم لا؟ فقال الشافعي[2]: لا يجب؛ بل هو مشروع. وقال أبو حنيفة[3] ومالك[4]: إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب فعله، فإن غلب على ظنه صلاحه بغير ضرب لم يجب. وقال أحمد[5]:...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 17 Oct 2017 11:24:00 GMT</pubDate></item><item><title>حد المسكر في الإسلام</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/121564/حد-المسكر-في-الإسلام/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ حد المسكر في الإسلام  قوله: "باب حد المُسكر، أي: الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل، كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان؛ لقوله عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"، رواه أحمد وأبو داود[1]، ولا يُباح شربه للذة ولا لتداو ولا لعطش إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، أي: غير الخمر وخاف تلفًا؛ لأنه مضطر..." إلى آخره[2].  قال في "الإفصاح": "باب حد الشرب، واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد([3])، وكذلك اتفقوا على أنها نجسة[4]....]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 14 Oct 2017 00:17:00 GMT</pubDate></item><item><title>باب حد القذف</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/121296/باب-حد-القذف/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ باب حد القذف  قوله: "باب حد القذف، وهو الرمي بزنا أو لواط إذا قذف المكلف المختار ولو أخرس بإشارة [بالزنى[1]] محصنًا ولو مجبوبًا، أو ذات محرم أو رتقاء جلد قاذف ثمانين جلدة إن كان القاذف حرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4] وإن كان القاذف عبدًا جلد أربعين، وقذف غير المحصن ولو قنه يوجب التعزير على القاذف ردعًا عن أعراض المعصومين، وهو حق للمقذوف، والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 10 Oct 2017 09:42:00 GMT</pubDate></item><item><title>حمل امرأة لا زوج لها ولا سيد</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/121269/حمل-امرأة-لا-زوج-لها-ولا-سيد/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ حمل امرأة لا زوج لها ولا سيد  قوله: "وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تُحد بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تُسأل؛ لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهي عنه، وإن سُئلت وادعت أنها مكرهة، أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا أربعًا لم تُحد؛ لأن الحد يُدرأ بالشبهة"[1].  قال في "المقنع": "وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تُحد بذلك بمجرده"[2]. قال في "الحاشية": "هذا المذهب[3]، وبه قال أبو حنيفة[4] والشافعي[5] فتسأل، فإذا ادعت أنها أُكرهت أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنى لم تُحد....]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 07 Oct 2017 09:40:00 GMT</pubDate></item><item><title>حد اللواط</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/121312/حد-اللواط/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ ...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Fri, 06 Oct 2017 08:36:00 GMT</pubDate></item><item><title>شروط رجم الزاني</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/121080/شروط-رجم-الزاني/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ شروط رجم الزانيقوله: "ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط، أحدها: تغييب حشفة أصلية، كلها أو قدرها لعدم في  قُبل أو دُبر أصليين من آدمي حي فلا يُحد من قبل أو باشر دون الفرج..." إلى  آخره؛ من انتفاء الشبهة، وثبوته بالشهود، أو بالإقرار.]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 03 Oct 2017 11:19:00 GMT</pubDate></item><item><title>حد الزنا في الفقه الإسلامي</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/120779/حد-الزنا-في-الفقه-الإسلامي/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ حد الزنا في الفقه الإسلامي  قوله: "إذا زنى المحصن رُجم حتى يموت، وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرّب عامًا، ولو كان امرأة..." إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "إذا زنى الحرُّ المحصن فحدُّه الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين[2]،  والمحصن: من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان  حرَّان، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما ... إلى أن قال: وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرِّب عامًا إلى مسافة القصر. وعنه[3]:...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 26 Sep 2017 10:06:00 GMT</pubDate></item><item><title>على من يجب الحد؟</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/120746/على-من-يجب-الحد؟/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ كتاب الحدودعلى من يجب الحد؟  قوله: "لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، ملتزم أحكام المسلمين، مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف الحربي والمستأمن، عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه، ويضرب الرجل في الحد قائمًا؛ لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، ومن مات في حد فهدر، ولا يحفر للمرجوم في الزنى رجلًا كان أو امرأة"[1].  قال في "المقنع": "ويُضرب الرجل في الحد بسوط، لا جديد ولا خلق، ولا يُمد ولا يُربط، ولا يُجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان، ولا يُبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 23 Sep 2017 10:21:00 GMT</pubDate></item><item><title>القسامة في الفقه</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/116740/القسامة-في-الفقه/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ القسامة في الفقه  قوله: (وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، من شروطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة...) إلى قوله: (فإن نكل الورثة أو كانوا نساء، حلف المدعى عليه خمسين يميناً، ويرى إن رضي الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف)[1]. قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد، ولم يعلم قاتله[2].  ثم اختلفوا في السبب الذي يملك به الأولياء القسامة: فقال أبو حنيفة[3]:...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 30 May 2017 09:57:00 GMT</pubDate></item><item><title>كفارة القتل في الإسلام</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/116662/كفارة-القتل-في-الإسلام/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ كفارة القتل في الإسلام  قوله: (من قتل نفساً محرَّمة ولو نفسه، أو قنه، أو مستأمناً، أو جنيناًن أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو تسبباً، فعليه – أي: على القاتل ولو كافراً، أو قناً، أو صغيراً، أو مجنوناً – الكفارة...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "باب كفارة القتل: من قتل نفساً محرمة خطأ، أو ما أجري مجراه، أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة، فألقت جنيناً ميتاً أو حياً ثم مات فعليه الكفارة، مسلماً كان المقتول أو كافراً، حراً أو عبداً، وسواء كان القاتل كبيراً عاقلاً أو صبياً أو مجنوناً،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 27 May 2017 00:42:00 GMT</pubDate></item><item><title>العاقلة وما تحمله</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/116487/العاقلة-وما-تحمله/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ العاقلة وما تحمله  قوله: (عاقلة الإنسان ذكور عصباته[1]، كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حتى عمودي نسبه...) إلى أن قال: (ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً، ولا عبداً، ولا صلحاً عن إنكار ولا اعترافاً لم تصدق به، ولا ما دون ثلث الدية التامة، ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب) [2] (914أ). قال في "المقنع": "عاقلة الإنسان عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء إلا عمودي النسبة: آباؤه وأبناؤه، وعنه[3]:...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 23 May 2017 10:37:00 GMT</pubDate></item><item><title>الشجاج وكسر العظام</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/116212/الشجاج-وكسر-العظام/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ الشجاج وكسر العظام  قوله: (الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، فإن كان في غيرهما سمي جرحاً لا شجة، وهي عشر مرتبة: أولها: الحارصة: التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلاً ولا تدميه، وتسمى أيضاً القاشرة، ثم يليها البازلة الدامية الدامعة؛ لقلة سيلان الدم منها تشبيهاً بخروج الدمع من العين، وهي التي يسيل منها الدم، ثم يليها الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، أي: تشقه بعد الجلد، ثم يليها المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم، ثم يليها السمحاق: وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل فيها حكومة......]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 16 May 2017 08:39:00 GMT</pubDate></item><item><title>دية الأعضاء ومنافعها</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/116017/دية-الأعضاء-ومنافعها/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ دية الأعضاء ومنافعها  قوله: (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه، واللسان والذكر ولو من صغير، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها...) إلى قوله: (وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية كدية السن...) إلى آخره[1]. قال في "الإفصاح": "وأجمعوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن[2]. وأجمعوا على أن في العينين الدية كاملة[3]....]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 13 May 2017 09:31:00 GMT</pubDate></item><item><title>مسألة: دية قن قيمته</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/115888/مسألة-دية-قن-قيمته/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ مسألة: دية قِنٍّ قيمته  قوله: (ودية قِنٍّ - ذكراً كان أو أنثى -  قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، ويجب في الجنين أمه غرة، أي: عبداً أو  أمة، قيمتها خمس من الإبل، وعشر قيمتها إن كان مملوكاً، وتقدر الحرة  الحامل برقيق أمة). وإن جنى رقيق خطأ أو عمداً لا قود فيه، أو  فيه قود، واختير فيه المال، أو أتلف مالاً بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته،  فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية، فيملكه أو  يبيعه ويدفع ثمنه)[1].  قال في "المقنع": "ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت....]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 09 May 2017 09:50:00 GMT</pubDate></item><item><title>ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/115729/ويستوي-الذكر-والأنثى-فيما-يوجب-دون-ثلث-الدية/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية  قوله: (ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية)[1]. قال في "المقنع": "ودية المرأة نصف دية الرجل، ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف"[2]. قال في "الحاشية": "وقوله: (ودية المرأة....) إلى آخره. أجمع على ذلك أهل العلم، ذكره ابن المنذر[3]، وابن عبد البر[4]؛ لأن في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل[5].  قوله: (ويساوي جراحها...) إلى آخره. هذا المذهب[6]، وهو من المفردات، روي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 06 May 2017 09:26:00 GMT</pubDate></item><item><title>مقادير ديات النفس</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/115510/مقادير-ديات-النفس/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ مقادير ديات النفس  قوله: (دية الحر المسلم مئة بعير، أو ألف مثقال ذهباً، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مئتا بقرة أو ألفا شاة...) إلى آخر[1]. قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن دية الرجل الحر المسلم مئة من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية[2]. ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة. فذهب مالك[3] والشافعي[4] وأحمد[5]: أنها حالة. وقال أبو حنيفة[6]: هي مؤجلة في ثلاث سنين.  فأما دية العمد: فقال أبو حنيفة[7] وأحمد[8] في إحدى الروايتين: هي أرباع، لكل سن من أسنان الإبل، منها ربع خمس وعشرون بنت مخاض،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 02 May 2017 10:18:00 GMT</pubDate></item><item><title>القصاص في الأطراف</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/115463/القصاص-في-الأطراف/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ القصاص في الأطرافما يوجب القصاص فيما دون النفس  قوله:  (من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح...) إلى قوله: (ولا يجوز  أن يقتص عن عضو قبل برئه؛ لحديث جابر: أن رجلاً جرح رجلاً؛ فأراد أن  يستقيد؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ  المجروح، رواه الدارقطني[1]، كما لا تطلب له ديته قبل برئه؛ لاحتمال السراية) [2]. قال في "المقنع":  "ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه، فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية  جرحه، فلو سرى إلى نفسه كان هدراً،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 29 Apr 2017 10:08:00 GMT</pubDate></item><item><title>العفو في القصاص</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/115191/العفو-في-القصاص/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ العفو في القصاص  قوله: (وإذا قطع الجاني إصبعاً عمداً فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء، فالسراية هدر...) إلى آخره[1].  قال في "المقنع": "وإذا قطع إصبعاً عمداً فعفا عنه، ثم سرى إلى الكف أو النفس، وكان العفو على مال، فله تمام الدية، وإن عفا على غير مال فلا شيء له على ظاهر كلامه، ويحتمل أن له تمام الدية. وإن عفا مطلقاً انبنى على الروايتين في موجب العمد، وإن قال الجاني: عفوت مطلقاً أو عفوت عنها، وعن سرايتها، قال: بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 25 Apr 2017 08:41:00 GMT</pubDate></item><item><title>استيفاء القصاص</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/115134/استيفاء-القصاص/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ استيفاء القصاص  قوله: (يشترط له ثلاثة شروط، أحدها: كون مستحقه مكلفاً...) إلى آخره[1]. شروط استيفاء القصاص ثلاثة: كون مستحقه مكلفاً، واتفاق الأولياء على استيفائه، وأمن التعدي فيه.  قال في «المقنع»: «باب استيفاء القصاص، ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون مستحقه مكلفاً، فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون إلا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما؟ على روايتين[2]. فإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو عن الدية؟ يحتمل وجهين[3]....]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 18 Apr 2017 11:20:00 GMT</pubDate></item><item><title>شروط القصاص</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/114844/شروط-القصاص/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ شروط القصاص  قوله: (باب شروط وجوب القصاص وهي أربعة...) إلى آخره[1]. شروط القصاص أربعة: أن يكون الجاني مكلفاً، والمجني عليه مكافئاً للجاني، وأن يكون معصوماً، وألا يكون والداً للمقتول.  قال في "المقنع": "باب شروط القصاص وهي أربعة: أحدها: أن يكون الجاني مُكلفاً، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما، وفي السكران وشبهه روايتان[2]، أصحهما[3] وجوبه عليه. فصل: الثاني: أن يكون المجني عليه مُكافئاً للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق، فيُقتل كل واحد من المسلم الحر، أو العبد والذمي،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 15 Apr 2017 09:59:00 GMT</pubDate></item><item><title>مسألة قتل الجماعة بالواحد</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/114654/مسألة-قتل-الجماعة-بالواحد/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ مسألة قتل الجماعة بالواحد  قوله: (تُقتل الجماعة بالواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله، فإن لم يصلح فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه...) إلى آخره[1]. قال في "المغني": "مسألة: قال: ويُقتل الجماعة بالواحد، وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، رُوي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء [وقتادة]، وهو مذهب مالك[2] والثوري والأوزاعي والشافعي[3] وإسحاق وأبي ثورة وأصحاب الرأي[4]....]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 11 Apr 2017 10:13:00 GMT</pubDate></item><item><title>أقسام الجناية على النفس</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/114601/أقسام-الجناية-على-النفس/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ أقسام الجناية على النفس  قوله: (وهي: أي الجناية ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "القتل على أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أُجري مجرى الخطأ بالقصاص أو الدية"[2]. "وإن رماه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني. وإن رماه في لُجة، فتلقاه حوت فابتلعه، فالقود على الرامي في أحد الوجهين، وإن أكره إنساناً على القتل فقتل فالقصاص عليهما[3].  وإن أمر من لا يُميز، أو مجنوناً أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم بالقتل فقتل، فالقصاص على الآمر....]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 08 Apr 2017 09:07:00 GMT</pubDate></item><item><title>إذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/114370/إذا-بلغ-الغلام-سبع-سنين-خير-بين-أبويه/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ إذا بلغ الغلام سبع سنين خُيِّر بين أبويه  قوله: (وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، فإن اختار أباه كان عنده ليلاً ونهارًا، ولا يُمنع زيارة أمه ولا تمنع هي تمريضه، وإن اختار أمه كان عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه، فإن عاد فاختار الآخر نُقل إليه، ثم إن أختار الأول رد إليه، وإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 04 Apr 2017 08:52:00 GMT</pubDate></item><item><title>الحضانة من المرتع المشبع</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/114342/الحضانة-من-المرتع-المشبع/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ الحضانةمن المرتع المشبع  قوله: (تجب الحضانة لحفظ صغير، ومعتوه، ومجنون، والأحقُ بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أبٌ...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم الأبُ ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة في الصحيح عنه[2]. وعنه[3]: الأخت من الأم والخالة أحق من الأب، فتكون الأخت من الأبوين أحق، ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب ومن جميع العصبات.  وقال الخرقي:...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 01 Apr 2017 10:10:00 GMT</pubDate></item><item><title>نفقة ماشية الرقيق</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/114081/نفقة-ماشية-الرقيق/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ نفقة ماشية الرقيق   قوله: (ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها...) إلى آخره[1]. قال في "المغنى": "فصل: ومن ملك بهيمة لزمه القيام بها والإنفاق عليها ما تحتاج إليه من علفها أو إقامة من يرعاها؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، فلا هي أطعمتها، ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) متفق عليه[2]. فإن امتنع الإنفاق عليها أُجبر على ذلك، فإن أبى أو عجز أُجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مما يذبح. وقال أبو حنيفة[3]: لا يجبره السلطان،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 28 Mar 2017 10:14:00 GMT</pubDate></item><item><title>النفقة على الرقيق</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/114020/النفقة-على-الرقيق/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ النفقة على الرقيق  قوله: (ويجب عليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوة وسُكنى بالمعروف، وألا يكلفه مُشقاً كثيراً...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم، وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها، ولا يُكلفهم من العمل ما لا يُطيقون، ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات، ويُداويهم إذا مرضوا، ويُركبهم عقبة إذا سافر بهم، وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه منه، ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، ولا يجبرُ العبد على المخارجة،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 25 Mar 2017 10:09:00 GMT</pubDate></item><item><title>حكم الاسترضاع</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/113846/حكم-الاسترضاع/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ حكم الاسترضاع  قوله: (ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عُدمت أُمه أو امتنعت ...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "وتجب نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته، وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت، وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق، وإن امتنعت من رضاعه لم تُجبر إلا أن يُضطر إليها ويُخشى عليه، ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين، وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يُضطر إليها"[2]. قال في "الحاشية": "قوله:...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 09:44:00 GMT</pubDate></item><item><title>النفقة على الأقارب</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/113766/النفقة-على-الأقارب/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ النفقة على الأقارب  قوله: (تجب النفقة أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم، حجبه معسر أو لا...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء، وله ما ينفق عليهم فاضلاً من نفقة نفسه وامرأته، وكذلك يلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، سواء ورثة الآخر أو لا، كعمته وعتيقة. وحكي عنه[2]: إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له. فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة[3]،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 18 Mar 2017 09:59:00 GMT</pubDate></item><item><title>إعسار الزوج</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/113501/إعسار-الزوج/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ إعسار الزوج  قوله: (وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت، أو الكسوة، أو بعضها، أو المسكن، فلها فسخ النكاح، فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم)[1]. قال في "المقنع": "وإن أعسر الزوج بنفقتها، أو بعضها، أو بالكسوة، خيرت بين فسخ النكاح والمقام، وتكون النفقة ديناً في ذمته، فإن اختارت المقام ثم بدأ لها الفسخ فلها ذلك. وعنه[2] ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار، والمذهب[3] الأول.  وإن أعسر بالنفقة الماضية، أو نفقة الموسر، أو المتوسط، أو الأدم،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 14 Mar 2017 09:31:00 GMT</pubDate></item><item><title>مسائل في النفقة</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/113464/مسائل-في-النفقة/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ مسائل في النفقة  قوله: (ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها، أو بذلت نفسها، ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها، ولو مع صغير زوج ومرضه وجبه وعُنته...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها إليه، وهي ممن يُوطأ مثلها، أو يتعذر وطؤها بمرض أو حيض أو رتق ونحوه لزم زوجها نفقتها، سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا، يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض. وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها، ولا تسلمها، ولا تسليمها إليه إذا طلبها،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 11 Mar 2017 09:08:00 GMT</pubDate></item><item><title>نفقة المطلقة</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/113273/نفقة-المطلقة/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ نفقة المطلقة  قوله: (ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها...) إلى قوله: (فإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "وعليه دفع النفقة إليها في صدر نهار كل يوم إلا أن يتفقا على تأخيرها أو تعجيلها لمدة قليلة أو كثيرة، فيجوز. وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك، وعليه كسوتها في كل عام، فإذا قبضتها فسُرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها. وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى، ويحتمل ألا يلزمه....]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 07 Mar 2017 09:59:00 GMT</pubDate></item><item><title>نفقة المطلقة الرجعية</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/113241/نفقة-المطلقة-الرجعية/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ نفقة المطلقة الرجعية    قوله: (ونفقة المُطلقة الرجعية وكسوتها وسُكناها كالزوجة...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "وعليه نفقة المُطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء. وأما البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها. وعنه[2]: لها السكنى، فإن لم ينفق عليها يظنها حائلاً ثم تبين أنها حامل فعلية نفقة ما مضى. وإن أنفق عليها يظنها حاملاً فبانت حائلاً فهل يرجع عليها بالنفقة؟ على روايتين[3]. وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؟ على روايتين: إحداهما[4]:...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Sat, 04 Mar 2017 10:36:00 GMT</pubDate></item><item><title>حكم النفقة على الزوجة</title><link>http://www.alukah.net/web/alferieh/11718/112941/حكم-النفقة-على-الزوجة/</link><author>الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك</author><description><![CDATA[ حكم النفقة على الزوجة  قوله: (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكناً بما يصلح لمثلها...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "تجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه، وكسوتها بالمعروف، ومسكنها بما يصلح لمثلها، وليس ذلك مُقدراً لكنه معتبر بحال الزوجين، فإذا تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم، فيفرض للموسرة تحت الموسر قد كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله، وما تحتاج إليه من الدهن، وما يكتسي مثلها من جيد الكتاب والقطن والخز والإبريسم، وأقله قميص، وسراويل، ووقاية، ومقنعة،...]]></description><category>بحوث ودراسات - المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع</category><pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:20:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>