• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تأملات في المساواة والعدالة الاجتماعية في القرآن ...
    د. منى داود باوزير
  •  
    التعليم الإلكتروني والشباب: نقلة نوعية أم بديل
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    قواعد قرآنية في تقوية الحياة الزوجية
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    هل فقدنا ثقافة الحوار؟
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    المحطة التاسعة عشرة: الصبر
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    حقوق الزوج على زوجته
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الثامنة عشرة: الحكمة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    المرأة بين تكريم الإسلام وامتهان الغرب (2)
    نجلاء جبروني
  •  
    حاجتنا إلى التربية
    محمد حسني عمران عبدالله
  •  
    المرأة بين تكريم الإسلام وامتهان الغرب (1)
    نجلاء جبروني
  •  
    الإجازات وقود الإنجازات
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أنثى في القلب
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    خلف الكواليس
    د. ابتهال محمد علي البار
  •  
    إن لم تحرز تقدما تراجعت!
    أسامة طبش
  •  
    المحطة السابعة عشرة: المرونة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الآباء والأمهات لهم دور كبير في توجيه الطفل حتى ...
    عثمان ظهير
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / قضايا الأسرة
علامة باركود

تأملات في المساواة والعدالة الاجتماعية في القرآن الكريم والسنة

تأملات في المساواة والعدالة الاجتماعية في القرآن الكريم والسنة
د. منى داود باوزير

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/7/2025 ميلادي - 25/1/1447 هجري

الزيارات: 120

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تأملات في المساواة والعدالة الاجتماعية

في القرآن الكريم والسنة


نسأل الله أن يكون اجتهادنا هذا مقبولًا مأجورًا، وأن يبصرنا ويهدينا جميعًا للحق وينفعنا بالقرآن الكريم.


مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية:

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية، والمنهج الذي يسير عليه نشاط الحياة الاجتماعية، قال الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: 36].


فنعلم أن هذا النظام الإسلامي بنظمه التشريعية ومنهجه الاجتماعي يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، فالله عدل يحب العدل، والإسلام دين حق نظمه الحق. فهل يساوي الإسلام بين الرجل والمرأة؟ هل يتحقق العدل بالمساواة؟ يتضح مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة من خلال تعريف المساواة، وهي المماثلة والمعادلة، ويقول الراغب الأصفهاني[1]: المساواة هي المعادلة المعتبرة بالوزن والكيل، يقال: هذا الثوب مساوٍ لذلك الثوب، وهذا الدرهم مساوٍ لذلك الدرهم، وساويت هذا بهذا؛ أي: رفعته حتَّى بلغ قدرَهُ ومَبْلَغَه. ويقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ [الكهف: 96]، ما يدلُّ على استقامةٍ واعتدال بين شيئين. أما العدل: فيُقَالُ: عَدَلَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَادِلٌ. وَبَسَطَ الْوَالِي عَدْلَهُ وَرَجُلٌ عَدْلٌ، تكتمل فيه الشروط اللازمة والكافية للعمل المكلف به. فالعدل هو الإنصاف وإعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه.

 

الزواج والعدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة:

قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].


في هذه الآية نجد تقريرًا لحقيقة الربوبية ووحدانيتها، ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها الله منه، وبث رجالًا كثيرًا ونساء متساوين في الإنسانية، لا فارق بينهم في الأصل والفطرة، أما الفروق البيولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية بين الجنسين فقضية علمية محسومة لا يمكن الجدال فيها، فالتكوين البدني لكلا الجنسين مختلف، والوظائف العضوية متباينة، والتركيبة النفسية متغايرة، وجميعها لتؤدي الهدف التكاملي للحياة الإنسانية. ويتميز كل من الرجال والنساء بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأبوية ووظيفة الأمومة التي تضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي.

 

قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ [النحل: 72].


من هذه الآية نعلم أن الله أنعم على خلقه بنعمة الزواج ونعمة البنين والأحفاد، وأمر أن نشكره على نعمته ونصونها. حثنا الله ورسوله على المحافظة على القيم والروابط الاجتماعية الأسرية، قال الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].


عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، فالأمير الذي على الناس فهو راعٍ وهو مسؤول، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وولدِه وهي مسؤولة، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّتِه))[2] يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأننا جميعًا رجالًا ونساء رعاة، وعلينا واجبات ومسؤوليات نتعهدها بالرعاية وحسن المعاملة وصلاح العمل، فالموظف ذكرًا أو أنثى راعٍ ومسؤول عما يتعهده من مصالح وأعمال، والرجل في أهله راعٍ بالقيام بواجب الإنفاق وحسن العشرة والصلاح في تربية أولاده، وعليه مسؤولية هذه الواجبات، والمرأة في بيتها راعية بحسن التدبير والصلاح في تربية الأولاد وحسن العشرة، وعليها مسؤولية هذه الواجبات، قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].


قال الله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 128].


في هذه الآيات جعل الله للأزواج فضل القوامة، فالرجل راعٍ في أهله بما ميز الله الرجال عن النساء، فالرجل الزوج والأب الذي عليه القيام بواجب الإنفاق الأسري ومسؤولياته الاجتماعية من رعاية وتوجيه، والمرأة الزوجة والأم التي عليها مسؤولية تدبير الواجبات المنزلية وتربية الأولاد ورعايتهم، فهي راعية في بيتها ومسؤولة عن هذه الواجبات، فإن لم يقوما بواجباتهما ولم يتعهدا مسؤولياتهما بحسن التعامل وصلاح الأعمال؛ فهو نشوز قد يؤدي بالزوج إلى الطلاق، وبالزوجة إلى طلب التحكيم والطلاق.

 

ومن منطلق حق القوامة ومسؤوليته فقد وجه الله الزوج في التعامل مع زوجته الناشز بروية وتأنٍّ، فوجَّه بالوعظ؛ وذلك بأن يعظها وعظًا بحلم وموضوعية تدرك به وقوع النشوز ويصلحانه، فإن لم يأتِ بنتيجة فوجَّه بالهجر في المضاجع مع المحافظة على القيام بمسؤولية الإنفاق والرعاية اللازمة ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر كما رخَّص به في الآية التالية: قال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227].


فإن لم يستطع إصلاحًا وقد انقضت الأربعة أشهر فليطلق. إما خيار الضرب المذكور في الآية السابقة فقد اختلف الفقهاء في العمل به، فالضرب لا يجوز بمجرد توقُّع النشوز، لَكِنَّهُ أُذِنَ فِيهِ فِي حَالَةِ ظُهُورِ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ اعْتَدَتْ حِينَئِذٍ، وَلَكِنْ يَجِبُ تَعْيِينُ حَدٍّ فِي ذَلِكَ، يُبَيَّنُ فِي الْفِقْهِ، فإن زاد عن هذا الحد يكون الزوج ناشزًا معتديًا[3]، ونعلم أنه من الصعب تحديده، فهناك من يأذن به على أن يكون ضربًا غير مبرح[4] لا يترك أثرًا ولا يجرح كرامة، فإن تسبب بزيادة الشقاق فطلاق. وهناك من الفقهاء من يوجه بترك الضرب[5] وممن يأخذ بذلك يقول: لا يضرب الزوج امرأته، ولكن يغضب عليها[6]، وبسبب أن كثيرًا من الأزواج يسيء العمل به ويتخذونه ذريعةً لاضطهاد زوجاتهم وقتل الكرامة الإنسانية التي ميزنا بها الله نحن البشر وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، فقد جعل الله للمرأة حق العمل للإصلاح الزوجي بالوعظ إصلاحًا، والتحكيم عند نشوز الزوج، فيصطلحان أو يتطلقان بإحسان ويغني الله كلًّا منهما. فالزوجة الناشز يجب التعامل معها إصلاحًا، وكذلك الزوج الناشز يجب التعامل معه إصلاحًا وإلَّا فطلاق بمعروف وتسريح بإحسان، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 128 - 130].

 

النشوز في الزواج:

من الآيات السابقات نعلم بأن أنواع النشوز في الزواج والتي توجب الإصلاح والتحكيم وقد توجب الطلاق ثلاثة:

نشوز عن صالح الأعمال الزوجية، وما فرضه عقد النكاح الزوجي على كليهما؛ كترك مسؤولية الإنفاق أو سوء العشرة التي أمر الله بها؛ كأن يتسبب أحدهما لزوجه بضرر جسدي أو نفسي[7].

 

نشوز عن القنوت لله وما فرضه عهد الله على الرجال والنساء من طاعة لله وحده لا شريك له، والذي قد يؤدي إلى الطلاق؛ كالفسوق في ترك الصلاة، أو ترك الحجاب الشرعي للمرأة، أو شرب الخمر[8].

 

نشوز عن حفظ للغيب أمر به الله ورسوله والقوانين السارية، بأن على كليهما أن يحفظ زوجه في شرفه وماله[9].

 

الطلاق والخلع:

قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا * وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 19- 20].


قال الله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 229، 230].


نعلم أن النظم القرآنية في الزواج والطلاق تحقق العدالة الاجتماعية في أسمى معانيها، فقد حرَّم الله الإكراه في الزواج، وحرَّم إتيان الزوجة كرهًا، وأمر بالعشرة بالمعروف وحسن التعامل والإصلاح في الحياة الزوجية، فإن كره الزوج في زوجته شيئًا فعليه أن يعمل ليجد ما يحبه، ويوطِّد به الرابط الزوجي، فإن أراد بعد ذلك الطلاق فليطلق، وللمرأة نفقة الطلاق، ونهى أن يأخذ الزوج شيئًا مما جعله لزوجته عند الزواج.

 

وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية فقد أباح الله للزوجة الخُلع، إن كرهت في زوجها شيئًا ولم تستطع استمرارية الرابط الزوجي بالمعروف، فتتطلق وتفتدي؛ أي: ترد لزوجها مهره. قال البخاري[10]: عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردِّين عليه حديقته؟"، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلِّقْها تطليقة".

 

وقد فرض الله عدة الطلاق ومدتها طهر من ثلاث حيضات، وعلى كلا الزوجين أن يعتدا في هذه المدة في بيت الزوجية ويعملا بالمعروف عسى أن يحدث الله أمرًا فيتراجعا. فإن لم يكن فطلاق بإحسان. ومن العدالة الاجتماعية أن للزوجات من الحقوق الاجتماعية ما عليهن لأزواجهن من واجبات اجتماعية، وفضَّل الأزواج بدرجة، لما عليهم من واجب الإنفاق ومسؤولية القوامة، قال الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].

 

التعددية في الزواج والعدالة الاجتماعية:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].


في هذه الآية أباح الله للمسلمين أن يتزوجوا من النساء الاثنتين والثلاث والأربع معًا، ونعلم أن الحكم حكم إباحة لمن أراد من الرجال أن يُعدِّد في الزواج، ما طاب لكم، ويطيب بمعنى طيب يريده بمعنى حلال يريده حلالًا. واشترط في هذه الإباحة العدل، فمن لم يستطع العدل الإنساني، فليكتفِ بزوجة واحدة، وذلك أدنى ألَّا يرتكب معصية الظلم، أو غيرها من المعاصي بسبب الحاجة الاجتماعية، ومن ثمَّ فالقانون المدني يستطيع تنظيم التعددية من منطلق شروط تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن لم تتحقق شروط العدل الاجتماعي، فليكتفِ بواحدة ﴿ فَوَاحِدَةً... ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3]، والتعددية في حالات أخرى أقرب إلى العدل الاجتماعي، فالزوجة العاقر زوجها يتزوج زوجة تلد وتستمر زوجة محصنة لها حقوق الزوجية...إلخ.

 

قال الله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 129، 130].


وفي هذه الآية يخبرنا الله العليم بخلقه أن الرجال لن يستطيعوا العدل بين النساء عدلًا مطلقًا، قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، وأن عليهم الحرص على العدل بالمعروف فلا يميلون ميلًا عظيمًا، فيذرون زوجاتهم كالمُعَلَّقة جورًا وظلمًا يمنعها إحصان أو نفقة، فيقع في معصية عظيمة، فمن لم يستطع إصلاحًا فطلاق. وهكذا نعلم أن الزواج حق اجتماعي ومسؤولية توجب تحري العدل.

 

المساواة والعدالة الاجتماعية في العمل:

قال الله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 71].


في هذه الآية نعلم أن الرجال والنساء متساوون بالتكاليف الفرضية الدينية، فالمؤمنون والمؤمنات عليهم تأدية فروض الصلاة والزكاة وفروض الصيام والحج وقد فرِضا في آيات أخرى، كما أن عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ميَّز الله الرجال بتكليف الصلوات الخمس اليومية جماعة ولم يوجبها جماعة على النساء، رخصة[11]، أما الصلوات الجماعة الأخرى فالرجال والنساء متساوون في التكليف، صلاة الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة، قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9].


كُتب فرض الجهاد قتالًا على الرجال ولم يوجبه على النساء[12]، قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 216].


فرض الله على الرجال والنساء سواءً غض البصر عما لا يحل النظر إليه، وحفظ الفرج ألَّا يظهر؛ أي: ستره عن الأنظار، وذلك يعني فرض ستر العورة المغلظة ذكورًا وإناثًا سواسية، وميز النساء بالحجاب؛ أي: لا يبدين زينتهن إلا لمحارمهن، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 30، 31].


قال الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97].


في هذه الآية يخبرنا الله العلي القدير أن الذكر والأنثى متساويان في حق العمل في الأعمال الصالحات ومتساويان في الأجر، ونعلم أن العمل الصالح من نوافل فروض العبادات والمعاملات، فالمؤمن المؤدي فروض الإيمان، متى عمل عملًا صالحًا، فسيؤجره الله حياة طيبة في الدنيا ويؤجر في الآخرة بأحسن أعماله، بمعنى يتبوَّأ مكانه في الجنة حسب أحسن أعماله الصالحة، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ [العنكبوت: 58].


قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويُثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة، لم تكن له حسنة يعطى بها خيرًا"[13].

 

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 35].


في هذه الآية نعلم أن الذكور والإناث متساوون عند الله في حق تأدية الأعمال الصالحة ومأجورون بالتساوي.

 

وكما أن الرجال والنساء متساوون في الثواب، فهم متساوون في العقاب، قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38].


فحَدَّ الله في السرقة قطع يد السارق ذكرًا أو أنثى سواء، وإن لم يحدد في هذه الآية نصاب السرقة التي توجب عقوبة القطع، وذلك جعله الله لاجتهاد المشرعين حسب الحقبة التاريخية، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا * وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [النساء: 32، 33].


في هذه الآية نجد قيم العمل والتكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية متجلية، حيث ينهى الله الناس رجالًا ونساءً أن يتمنوا ما أنعم الله به على غيرهم، ويحث المسلمين ذكورًا وإناثًا على العمل لاكتساب فضله، فللرجال نصيب مما يكتسبون من مال، وللنساء نصيب مما يكتسبنه[14]، وفي هذا تشريع بحق العمل لاكتساب المال رجالًا ونساءً بالمساواة، وفرض على كليهما عند اكتسابه واجب تولي الموالي الدين يوجب توليهم بالإنفاق والرعاية من ذوي القربى، وممن تنتقل مسؤوليتهم نتيجة عقود الأيمان؛ كعقد الزواج، فذلك نصيبهم الذي فرضه الله وأوجب تأديته.

 

الورث والعدالة الاجتماعية:

نظام الورث الإسلامي نظام فرضه الله وأمر بتطبيقه؛ لضمان تطبيق العدالة الاجتماعية (حقوق وواجبات اجتماعية)، حيث فرض الله على الذكر أن يقوم بالنفقة على أهل بيته، قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34].


وجعل للذكر عندما يكون الوريث الرئيسي ضعف الورث الذي ترثه الأنثى المساوية في المنزلة الاجتماعية، قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11].


في هذه الآية وصية الله بالعدالة في التوريث، بعد أن يؤدوا حق الوصية ويسددوا الدين إن وجد. وحث على حقوق الأبوين والأبناء فلا نعلم أيهم أقرب نفعًا في الدنيا والآخرة:

الأبناء يرثون: وللذكر ضعف ما للأنثى، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، والزوجة ترث الثُّمن، وإن يكن زوج فيرث الربع.

 

الابنة ترث: إن لم يكن له ولد ذكر فللابنة النصف، فإن كن أكثر من اثنتين فلهن ثلثا الورث.

 

الأبوان يرثان: إن لم يكن له ولد فالأب يرث، وللأم الثلث. فإن كان له أخوة فلهم السدس، وللأم السدس، وللزوجة الربع، فإن كان زوجًا فله النصف.

 

الأخوة يرثون: إن لم يكن له أبناء ولا أبوان يورَث كلالةً، فالأخ والأخت يرثان، وللذكر مثل حظ الأنثيين.

 

العدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة في الإسلام:

• فرض على الرجال صلاة الجماعة في الفروض الخمس اليومية، ولم يوجبها على النساء جماعةً رخصةً، وتساوى الرجال والنساء في وجوب صلاة الجماعة: في صلاة الجمعة، وصلاة العيد، وصلاة الجنازة.

 

• فرض على الرجال الجهاد قتالًا، وتساوى الرجال والنساء في حق الدفع عن النفس والمال.

 

• فرض على النساء الحجاب الشرعي، وتساوى الرجال والنساء في حفظ العورات المغلظة.


• في الزواج فرض على الرجل القيام بالنفقة على بيت الزوجية والزوجة إن أرادت تنفق.

 

• الرجل عندما يكون الوريث الرئيسي يرث ضعف ما ترثه المرأة المساوية له في المنزلة الاجتماعية.

 

• الزوج يطلق إن أراد ويؤدي نفقة الطلاق، والزوجة تطلب التطليق إن أرادت وتؤدي إليه مهره.

 

الزوج يعمل إصلاحًا إن نشزت الزوجة بالوعظ والهجر في المضاجع أو يطلق. والزوجة تعمل إصلاحًا بالوعظ والتحكيم الذي قد يؤدي إلى التطليق.

 

• الرجل والمرأة متساويان في حق القيام بالأعمال الصالحة ويؤجران بالتساوي.

 

• فرض الله على الرجال العمل لاكتساب المال، وأباحه للنساء.

 

كل من الرجال والنساء يوجب عليه فرض تولي الموالي من ذوي الأرحام.



[1] المرأة والرجل علاقة مساواة وعدل، أسامة شحادة، جريدة الغد، الأردن 2019.

[2] صحيح البخاري، الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (194-256)، دار ابن كثير، 2002.

[3] التحرير والتنوير من التفسير لابن عاشور (1393)، ابن عاشور محمد الطاهر، الدار التونسية للنشر 1984.

[4] تفسير القرآن العظيم، تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة 1999.

[5] الأم، الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، (194-256)، دار ابن كثير 2..2.

[6] التحرير والتنوير من التفسير لابن عاشور (1393)، ابن عاشور محمد الطاهر، الدار التونسية للنشر 1984.

[7] الأم، الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، (194-256) دار ابن كثير 2..2.

[8] القرارات والفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأوروبي للإفتاء والبحوث (1997- 2018)، جمع وتنسيق: يوسف عبدالله الجديع 1919.

[9] التحرير والتنوير من التفسير لابن عاشور (1393)، ابن عاشور محمد الطاهر، الدار التونسية للنشر 1984.

[10] صحيح البخاري، الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (194-256)، دار ابن كثير. 2002.

[11] الأم، الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، (194-256) دار ابن كثير 2..2.

[12] المرأة والرجل علاقة مساواة وعدل، أسامة شحادة، جريدة الغد، الأردن 2019.

[13] صحيح البخاري، الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (194-256). دار ابن كثير. 2002.

[14] التحرير والتنوير من التفسير لابن عاشور (1393)، ابن عاشور محمد الطاهر، الدار التونسية للنشر 1984.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تأملات في الطلاق وأحكامه

مختارات من الشبكة

  • آية استوقفتني: تأملات في مفردات القرآن الكريم (ربنا أفرغ علينا صبرا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة تأملات تربوية في بعض آيات القرآن الكريم: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ...(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • تأملات شيخ الإسلام ابن تيمية في القرآن الكريم (سورة يس)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تأملات في آيات من القرآن الكريم (سورة الكهف)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأملات في آيات من القرآن الكريم (سورة الإسراء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأملات في آيات من القرآن الكريم - سورة النحل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأملات في آيات من القرآن الكريم .. سورة الرعد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأملات في آيات من القرآن الكريم .. سورة يوسف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأملات في بلاغة القرآن الكريم(مادة مرئية - موقع ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري)
  • تأملات في آيات من القرآن الكريم .. سورة يونس(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/1/1447هـ - الساعة: 22:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب