• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نعمة العافية (خطبة)
    الدخلاوي علال
  •  
    تفاءل أيها المسلم..
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    باب نقض الكعبة وبنائها وباب جدر الكعبة وبابها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    ثناء الأنبياء على الله تعالى (5) ثناء يعقوب ويوسف على الله ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الإجماع لا ينسخ نصا من الكتاب والسنة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    لا تغضب (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    منزلة منيفة، ودرجة عالية رفيعة
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    شرح حديث عائشة: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع ...
    سماحة الشيخ ابن عثيمين
  •  
    أسماء سورة الفاتحة
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    عناية ابن كثير بالمصطلحات
    مبارك بن حمد الحامد الشريف
  •  
    خطبة عن الفساد المالي
    رافع العنزي
  •  
    حديث: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    آداب السفر لمن أراد السفر (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    تقديم العقل والتشبه باليهود
    زهراء بنت عبدالله
  •  
    صور من حوار الرسول لليهود
    أ. د. عبدالحليم عويس
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم صرف الفلوس النافقة بالذهب والفضة نسيئة

حكم صرف الفلوس النافقة بالذهب والفضة نسيئة
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/2/2014 ميلادي - 8/4/1435 هجري
زيارة: 8227

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم صرف الفلوس النافقة بالذهب والفضة نسيئة


الفلوس النافقة هي عملة نقدية تضرب من نحاس ونحوه يتعامل بها في المحقرات [1]، والنافقة الرائجة التي يكثر طلبها، فهل يجوز صرف هذه الفلوس بالذهب أو الفضة نسيئة أو لا يجوز ويشترط لذلك الحلول والتقابض؟ محل خلاف بين العلماء.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية على الراجح عنه المنع من ذلك، وأنه يشترط الحلول والتقابض خلافًا لما قرره صاحب الإقناع والكشاف وغيرهما من المتأخرين أنه المذهب [2].

 

وعن ابن تيمية قول ثانٍ: لا يشترط ذلك خلافًا لما حكى صاحب الإنصاف والمقنع والمبدع أنه المذهب [3].

 

والقول الثاني لم أره منصوصًا في كتبه، وإنما نقله ابن مفلح والبعلي والمرداوي والبهوتي، والأول صريح كلامه [4].

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

أنه لا يشترط الحلول والتقابض.

 

وهذا مذهب الشافعي [5] وأحد القولين في مذهب الحنفية [6]، وقول عند المالكية [7]، وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره ابن عقيل ونسبها بعض الحنابلة لابن تيمية [8].

 

القول الثاني:

أنه يشترط الحلول والتقابض ولا يجوز النسأ فيه، وهذا مذهب الحنفية [9]، والمالكية [10]، والحنابلة وهو منصوص أحمد [11]، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية على الراجح عنه.

 

القول الثالث:

أنه يكره ولا يحرم، وهو مروي عن الإمام مالك [12].

 

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

أن الفلوس عرض من العروض، ولا يجري فيها الربا ولو كانت نافقة، لخروجها عن الكيل والوزن، وعلة الربا في النقدين الثمنية الغالبة أو ما يعبر عنه بجوهرية الأثمان، وهي منتفية من الفلوس وإن راجت، والعلة في النقدين قاصرة غير متعدية [13].


ونوقش:

أ- لا نسلم أن الفلوس عرض بل هي ثمن قائم بذاته تجري فيه علة ربا الفضل بعلة الثمنية.

 

ب- لا نسلم أن العلة في النقدين الثمنية الغالبة بل مطلق الثمنية.

 

ج- لا نسلم أن العلة في النقدين قاصرة بل هي متعدية لكل ما وجدت فيه العلة.

 

أدلة القول الثاني:

1- قياس الفلوس على النقدين في جريان الربا بجامع علة الثمنية في كلٍ، ذلك أن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال يتوصل بها إلى معرفة مقادير السلع، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية، واشترط فيها الحلول والتقابض لتكميل مقصودها [14].

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

والأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية … والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب؛ فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال، يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال بقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية، واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب؛ فإن ذلك إنما يحصل بقبضها؛ لا بثبوتها في الذمة؛ مع أنها ثمن من طرفين، فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن مؤجل؛ فإذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل… لما في ذلك من الفساد والظلم المنافي لمقصود الثمنية ومقصود العقد ا. هـ. [15].

 

2- أن المتاجرة بها تخرجها عن مقصودها بكونها معيارًا ثابتًا؛ لأنها تكون بذلك سلعة تباع وتشترى ويرتفع سعرها بحسب العرض والطلب، وهذا يضر بأموال الناس وسلعهم ويعرضها للتغير المستمر الكثير، وهذا أشار له ابن تيمية في كلامه السابق، وزاده وضوحًا بما ذكر من أن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان، وتجعل معيار أموال الناس، ولهذا ينبغي للسطان أن يضرب لهم فلوسًا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم؛ من غير ظلم لهم. ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس أصلًا؛ بأن يشتري نحاسًا فيضربه فيتجر فيه، ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم، ويضرب لهم غيرها؛ بل يضرب ما يضرب بقيمته من غير ربح فيه؛ للمصلحة العامة، ويعطى أجرة الصناع من بيت المال؛ فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس، وأكل أموالهم بالباطل؛ فإنه إذا حرم المعاملة بها حتى صارت عرضًا وضرب لهم فلوسًا أخرى: أفسد ما عندهم من الأموال بنقص أسعارها، فيظلمهم فيها، وظلمهم فيها بصرفها بأغلى سعرها. وأيضًا فإذا اختلفت مقادير الفلوس: صارت ذريعة إلى أن الظلمة يأخذون صغارًا فيصرفونها، وينقلونها إلى بلد آخر، ويخرجون صغارها، فتفسد أموال الناس [16].

 

أدلة القول الثالث:

وغاية دليلهم الجمع بين أدلة القولين، وحمل أدلة المنع على الكراهة.

 

ونوقش:

بأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بقرينة صارفة، ولا قرينة هنا.

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القاضي بتحريم النسأ في بيع الفلوس بالدراهم واشتراط الحلول والتقابض لأمور:

1- أن الراجح في علة النقدين أنها الثمنية، والقول بذلك يقتضي ترجيح هذا القول هنا.

 

2- أن أدلة المخالفين نوقشت بما يقتضي ضعف دلالتها وعدم وجاهتها.

 

3- سلامة أدلة هذا القول من الاعتراضات.

 

وسبب الخلاف في المسألة:

الخلاف في علة الربا في النقدين؛ فمن قال الثمنية أجرى الربا في الفلوس، ومن قال الثمنية الغالبة لم يجره في الفلوس، وكذلك من قال العلة الوزن لم يجره في الفلوس وعدّه سلعة من السلع.

 

وثمرة الخلاف تظهر في قياس العملات الأخرى المعاصرة على الفلوس في هذا الحكم، كل على مذهبه وترجيحه.



[1] انظر: حاشية منح الجليل: (4/481).

[2] انظر:كشاف القناع: (3/264).

[3] انظر: المبدع: (4/148)، الإنصاف: (5/41).

[4] انظر: مجموع الفتاوى: (29/458- 474)، المسائل الماردينية: (113) الاختيارات: (128)، الفروع: (4/162)، شرح الزركشي: (3/420)، المبدع: (4/148)، الإنصاف: (5/41)، كشاف القناع: (3/264)، المستدرك: (4/18).

[5] انظر: الأم: (3/33)، أسنى المطالب: (2/22)، شرح البهجة: (2/414)، تحفة المحتاج: (4/279)، نهاية المحتاج: (3/433)، حاشية الجمل: (3/45- 48)، تحفة الحبيب: (3/22)، التجريد لنفع العبيد: (2/190- 191).

[6] انظر: المبسوط: (14/24- 25)، (12/182)، بدائع الصنائع: (5/208)، تبيين الحقائق: (4/135)، حاشية ابن عابدين: (5/190)، شرح فتح القدير: (7/134)، البحر الرائق: (6/140).

[7] انظر: البيان والتحصيل: (23-24)، حاشية الرهوني: (5/91).

[8] انظر: مجموع الفتاوى: (29/468)، الفروع: (4/162)، شرح الزركشي: (3/420) المبدع: (4/148)، الإنصاف: (5/41)، كشاف القناع: (3/264)، الاختيارات: (128)، المستدرك: (4/18).

[9] انظر: المبسوط: (14/24- 25)، (12/182)، بدائع الصنائع: (5/208)، حاشية ابن عابدين: (5/190)، البحر الرائق: (6/140- 143)، تبيين الحقائق: (4/135)، شرح فتح القدير: (7/134).

[10] انظر: المدونة: (4/20، 121) (5/86)، التلقين: (2/380)، الكافي: (2/643، 644)، البيان والتحصيل: (7/24)، التاج والإكليل: (6/493).

[11] انظر: مجموع الفتاوى: (29/468)، الفروع: (4/162)، شرح الزركشي: (3/420)، المبدع: (4/148)، الإنصاف: (5/41)، كشاف القناع: (3/264).

[12] انظر: المدونة: (5/86).

[13] انظر: أسنى المطالب: (2/22).

[14] انظر: المعيار: (6/337)، مجموع الفتاوى: (29/471- 472).

[15] مجموع الفتاوى: (29/471- 473).

[16] انظر: مجموع الفتاوى: (29/468- 469).




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة
  • لو باع ما يجري فيه الربا نسيئة
  • ربا النسيئة
  • ربا المصارف ( ربا النسيئة في الديون )
  • سطور الذهب من حديث الفضة والذهب

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيان الربا وأحكام بيع الذهب والفضة وصرف العملات النقدية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أشتات في النحو والصرف (2)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤسسة إسلامية تدعم مئات المتضررين من فيروس كورونا جنوب لندن
  • 113 مسلما جديدا في قرية دوبون وامادو شمال غانا
  • إصدار العدد السادس من مجلة لتعارفوا الدعوية
  • مسلمون يطلقون مبادرة لمساعدة الأسر المتضررة من كورونا في أمريكا
  • مسلمو مدينة كانتربري يساعدون الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا
  • بناء مدرسة إسلامية ومسجدان ومسلمون جدد في جامبيا ومدغشقر
  • دورة قرآنية افتراضية بعنوان من الظلمات إلى النور
  • بدء توزيع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإسبانية في إسبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/6/1442هـ - الساعة: 10:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب