• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إلى من ابتلي بموت قريب أو حبيب..
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    فوائد من "شرح علل الترمذي" لابن رجب (1)
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط ...
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة الصحابة: حفصة رضي الله عنها
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أقوال ومواقف للسلف الصالح عن الرضا بقضاء الله
    د. أنس محمد الغنام
  •  
    بحث في حال ابن إسحاق (WORD)
    د. سليمان بن عبدالله المهنا
  •  
    السوق بين ضوابط الشرع ومزالق الواقع (خطبة)
    د. مراد باخريصة
  •  
    فوائد من توبة سليمان الأواب (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    رعاية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايته ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    حياة مؤجلة! (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الرد على المقال المتهافت: أكثر من 183 سنة مفقودة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    التسبيح عون للمنافسة في الطاعات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    اقرأ كتابك
    صلاح عامر قمصان
  •  
    زكاة الجاه (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    مرويات الهجوم على بيت السيدة فاطمة الزهراء رضي ...
    محمد نذير بن عبدالخالق
  •  
    الطريق إلى سعادة القلب
    إبراهيم الدميجي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)

الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/12/2025 ميلادي - 19/6/1447 هجري

الزيارات: 53

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

[الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

الْفَرْعُ السَّابِعُ: مَا يَحْرُمُ لُبِسُهُ فِي الصَّلَاةِ

 

هُنَا شَرَعَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي بَيَانِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَحْرُمُ فِي الصَّلَاةِ،وَهِيَ:

الْأَمْرُ الْأَوَّلُُ: الْخُيَلَاءُ:

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتُحَرَّم الْخُيَلَاء فِي ثَوْب وَغَيْرِهِ). وَهَذَا الْفِعْلُ مَحَرَّمٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاء لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ» مُتَّفَق عَلَيْه[1]،وَالْأَدِلَّةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي النَّهْي عَنْ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.


الْأَمْرُ الثَّانِي: التَّصْوِيرُ:

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالتَّصْوِيرُ). أَي: وَيَحْرُمُ التَّصْوِيرُ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي النَّهْي عَنِ التَّصْوِيرِ، وَبَيَانِ عُقُوبَةِ فَاعِلِهِ؛ وَأَنَّ التَّصْوِيرَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ مُضَاهَاةِ خَلْقِ اللَّهِ، وَلِمَا فِيْهِ مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ.


الْأَمْرُ الثَّالِثُ: اسْتِعْمَالُ الْمُصَوَّرِ:

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَاسْتِعْمَالُهُ). أَي: وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْمُصَوَّرِ فِي لُبْسٍ وَغَيْرِهِ، بِأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا فِيْهِ تَصَاوِيرُ لِذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا، هَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي لُبْسِ مَا فِيْهِ صُوَرٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْمُصَوَّرِ فِي اللُّبْسِ؛ كَأْنْ يَلْبَسَ ثَوبًا فِيْهِ تَصَاوِيرَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.


وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[2].


الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ.


ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رِوَايَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ[3].


وَلَا شَكَّ أَنَّ الصَّحِيحَ: هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


الْأَمْرُ الرَّابِعُ: اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ:

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ). أَي: وَمِنَ المَلَابِسِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى الرِّجَالِ: مَلَابِسُ الذَّهَبِ، وَالْمَلَابِسُ الَّتِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ: لُبْسُ الذَّهَبِ؛ سَوَاءً فِي الثِّيَابِ أَوْ فِي الْخَاتَمِ، أَوْ لُبْسُ مَا نُسِجَ أَوْ مُوِّهَ بِذَهَبٍ؛ لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»[4].


واسْتَثْنَى الْمُؤَلِّفُ رحمه الله مَا إِذَا اسْتَحَالَ الذَّهَبُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِعَرْضِهِ عَلَى النَّارِ، وَذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ)؛ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَهَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِزَوَالِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ، وَهِيَ: السَّرَفُ وَالْخُيَلَاءُ، وَكَسْرُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ.

وَهَذَا وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[5].


الْقَوْلُ الثَّانِي: يَحْرُمُ.

وَهَذَا الْقَوْلُ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[6]، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


وَاسْتَدَلُّوا: بِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»[7].


وَأَمَّا الْمَنْسُوجُ الْمُمَوَّهُ بِالْفِضَّةِ: فَالصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ: أَنَّ الْمَنْسُوجَ بِالْفِضَّةِ، والْمُمَوَّهَ بِهَا كَالْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، والْمُمَوَّهِ بِهِ، فِيْمَا تَقَدَّمَ[8]، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الْأَمْرُ الْخَامِسُ: لُبْسُ الْحَرِيرِ:

وَهَذَا ذَكَرَه بِقَوْلِهِ: (وَثِيَابُ حَرِيرٍ، وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُورًا عَلَى الذُّكُورِ).


لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

الْحَالَة الأُوْلَى: مَا كَانَ الثَّوْبُ حَرِيرًا خَالِصًا، وَهَذَا لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ، بَل حَكَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ[9].


وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ:

• حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»[10].


• وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»[11].


• وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَال: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ»[12].


الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: مَا كَانَ الثَّوْبُ أَكْثَرُهُ حَرِيرٌ، أَوْ غَالِبُهُ حَرِيرٌ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ؛ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ[13].


وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَا هِيَ الْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ بِالظُّهُورِ.


وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[14]؛ وَلَهَذَا قَالَ الْمَاتِنُ: (وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُورًا).


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْغَالِبِ فِي الْوَزْنِ.

وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[15].


الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: مَا إِذَا اسْتَوَى الْحَرِيرُ وَمَا نُسِجَ مَعَهُ، أَوْ كَانَ الْأَغْلَبُ غَيْرَ الْحَرِيرِ.


وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَجُوزُ لُبْسُهُ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ[16].


وَاسْتَدَلُّوا:

• بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»[17].


• وَأَنَّ الْحَرِيرَ لَيْسَ بِأَغْلَبَ، فَأَشْبَهَ الْأَقَلَّ، و"الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ، وَالْقَلِيلُ مُسْتَهْلَكٌ فِيْهِ، أَشْبَهَ الضَّبَّةَ مِنَ الفِضَّةِ وَالْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ: مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمُحَرَّمَ الْحَرِيرُ الصَّافِي الَّذِي لَا يُخَالِطُه غَيْرُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ[18]"[19].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ.

وَهَذَا وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ الْأَشْبَهُ؛ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّيْنِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[20].


الْقَوْلُ الثَّالِث: أَنَّهُ لَا يَسْتَثْنِي مِنَ الحَرِيرِ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَقَطْ.


وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[21].


قَالُوا: لِحَدِيث عُمَر رضي الله عنه: أَنَّ «رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، قَالَ: إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا»[22]،وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ»[23].


وَالصَّحِيحُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: هُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ، وَأَنَّهُ لَا يُسْتَثْنَى مِنَ الحَرِيرِ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَقَطْ.


يتبع،،،



[1] أخرجه البخاري (3665)، ومسلم (2085).

[2] ينظر: شرح النووي على مسلم (14/ 81)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 256، 257).

[3] ينظر: البحر الرائق (2/ 29)، وحاشية العدوي (2/ 460)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 257).

[4] أخرجه أحمد (19515)، والترمذي (1720)، وقال: "حسن صحيح".

[5] ينظر: الشرح الكبير (3/ 263)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 263).

[6] ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص 43)، والشرح الكبير (3/ 263).

[7] تقدم تخريجه.

[8] الإنصاف، للمرداوي (3/ 262).

[9] ينظر: التمهيد (14/ 241)، والتعليق على الموطأ (2/ 333)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 170).

[10] تقدم تخريجه.

[11] أخرجه البخاري (5830)، ومسلم (2069).

[12] أخرجه البخاري (5837).

[13] ينظر: المغني، لابن قدامة (1/ 423).

[14] ينظر: مجمع الأنهر (2/ 535)، والمجموع، للنووي (4/ 438)، والفروع، لابن مفلح (2/ 66).

[15] ينظر: المجموع، للنووي (4/ 438)، والفروع، لابن مفلح (2/ 66).

[16] ينظر: المجموع، للنووي (4/ 438)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 261).

[17] أخرجه أحمد في المسند (1879)، وأبو داود (4055) واللفظ له، وقال الحافظ في الفتح (10/ 294): "أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ هَكَذَا، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ ‌الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ".

[18] تقدم تخريجه.

[19] الشرح الكبير (3/ 260).

[20] ينظر: المجموع، للنووي (4/ 438)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 261).

[21] ينظر: البناية شرح الهداية (12/ 97).

[22] أخرجه البخاري (5830)، ومسلم (2069).

[23] أخرجه ابن ماجه (2820). وأصله في صحيح مسلم (2069) بلفظ: «نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع».





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مواقيت الصلوات: الفرع الثاني: وقت صلاة العصر
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثالث: وقت المغرب
  • مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء
  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)

مختارات من الشبكة

  • مواقيت الصلوات: الفرع الخامس: وقت الفجر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات - الفرع الأول: وقت الظهر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفات اللباس المكروهة في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يستثنى من الآنية وثياب الكفار والميتة من كتاب الفروع (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة ريع الفرع في شرح حديث أم زرع(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل: بحث في أصول النحو (PDF)(كتاب - موقع الدكتور بهاء الدين عبدالرحمن)
  • الوفيرة في حكم الفرع والعتيرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح القاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فسد الأصل فمال الفرع(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا
  • القرم تشهد انطلاق بناء مسجد جديد وتحضيرًا لفعالية "زهرة الرحمة" الخيرية
  • اختتام دورة علمية لتأهيل الشباب لبناء أسر إسلامية قوية في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/6/1447هـ - الساعة: 16:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب