• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نحن قوم أعزنا الله بالإسلام (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    تفسير سورة الطلاق كاملة
    رامي حنفي محمود
  •  
    الدعاوى الكيدية (خطبة)
    سالم بن محمد الغيلي
  •  
    { إن قرآن الفجر كان مشهودا }
    خالد بن حسن بن أحمد المالكي
  •  
    المهاجرات إلى المدينة
    د. سامية منيسي
  •  
    شرح حديث عائشة: "إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ...
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    حفظ اللسان عن كثرة المزاح والسخرية والاستهزاء
    الشيخ وحيد عبدالسلام بالي
  •  
    اتباع ابن كثير المنقول من المصطلحات
    مبارك بن حمد الحامد الشريف
  •  
    آثار الذنوب (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السحيم
  •  
    معاني أسماء الله الحسنى ومقتضاها (الحي)
    د. باسم عامر
  •  
    حديث: نهى عن الشغار
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته ...
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    التوحيد في سورة الجاثية
    د. أمين الدميري
  •  
    سؤال ذي القوة المتين قضاء الدين
    د. صالح بن عطية بن صالح الحارثي
  •  
    عدالة الشريعة وحزمها في باب الأخطاء الطبية والتعويض عنها
    د. صالح بن عطية بن صالح الحارثي
  •  
    مقاصد السنة النبوية (6) حفظ الأمن
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التقليد عند فقد المجتهد

التقليد عند فقد المجتهد
الشيخ وليد بن فهد الودعان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/10/2018 ميلادي - 19/2/1440 هجري
زيارة: 2285

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التقليد عند فَقْدِ المجتهِد


في هذا المطلب نعرض لمسألة قد تطرأ على المقلد، وذلك فيما إذا لم يجد من يقلده أو من يفتيه من المجتهدين، أو من يقوم مقامهم في الفتوى وتعليم الناس، وهذا ما يسميه بعض الأصوليين بفتور الشريعة[1]، سواء كان فتورًا كليًّا بفقد فروع الشريعة وأصولها ومنقولات العلماء، أو جزئيًّا بفقد شيء من ذلك.

 

وفيما يلي نبين رأي الشَّاطبي في المسألة.

رأي الشَّاطبي:

يرى الشَّاطبي أن المقلد إذا فقد المجتهد والمفتي، فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون النقل عنهم موجودًا، وفي هذه الحالة يلزمه أخذ أقوالهم وفتاويهم، ولا يجوز له بحال أن يتبع عاميًّا مثله.

 

قال الشَّاطبي: "وعلى هذا لو فرضنا خلو الزمان عن مجتهد لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم"، ثم قال: "بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين؛ فالذي يلزم العوامَّ مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن المجتهد"[2].

 

وعلى هذا، فعليهم أن يجتهدوا، ويأخذوا بالأرجح من المنقولات بحسب ما يتبين لهم، كما هو الحال إذا اختلفت على العامي فتاوى المجتهدين.

 

والحالة الثانية: أن يفقد النقل عنهم بالكلية، وفي هذه الحالة يسقط التكليف بالعمل عن المقلد.

 

قال الشَّاطبي: "يسقُطُ عن المستفتي التكليف بالعمل عند فَقْد المفتي إذا لم يكن له به علم، لا من جهة اجتهاد معتبر، ولا من تقليد"[3].

 

وقد أشار الشَّاطبي إلى أن فقد العلم بالعمل يكون على إحدى صورتين:

الصورة الأولى: أن يفقد العلم به بالكلية، وحينئذ فهو كمَنْ لم يرد عليه تكليف البتة.

والصورة الثانية: أن يفقد العلم بوصفه مع بقاء علمه بأصله؛ كأن يعلم بالطهارة، أو الصلاة، أو الزكاة على الجملة، ولكن يفقد كثيرًا من العلم بتفاصيلها وصفتها ونحو ذلك.

 

وقد ذكر الشَّاطبي أنه يتعلق بالمسألة أحكام بحسب الوقائع، وبحثها في علم الفروع[4].

 

وقبل أن أختم رأي الشَّاطبي في هذه المسألة لا بد أن أقول: إن الذي يبدو من كلام الشَّاطبي هو أن اندراس الشريعة بالكلية، وسقوط التكليف بالكلية محل فرض؛ ولهذا قال: "لأنه إن فرض في زمان ما ارتفعت الشريعة ضربة لازب"[5]، فالأمر عنده لا يعدو كونه مجرد افتراض.

 

ويؤيد هذا أن الشَّاطبي قد قرر أن تحقيق المناط المرتبط بإيقاع التكليف على المكلفين لا ينقطع إلى قيام الساعة[6]، وعلى هذا فلو جاز اندراس التكليف بالكلية عقلًا، فهو غير واقع شرعًا، غير أن هذا لا يمنع من وقوع ذلك بحسب الأعيان، فيكون الاندراس جزئيًّا، فكلامه ليس فيه ما ينفي هذا النوع من الاندراس.

 

ورأي الشَّاطبي في هذه المسألة - وهو وجوب اجتهاد المقلد وترجيحه حال وجود النقل عن العلماء السابقين -: وافقه عليه ابن القيم[7].

 

وخالفه من قال: له حكم ما قبل الشرع على الخلاف فيه[8]: وقال ابن حمدان عن هذا الرأي: هو أقيس"[9]، وقطع به ابن مفلح[10]، واختاره ابن النجار[11].

 

وقيل: إن عليه أن يعمل كالمجتهد عند تعارض الأدلة على الخلاف في ذلك[12].

وقيل: يتوقف حتى يجد من يبين له الحكم: واختاره السمهودي[13].

 

ووافق الشَّاطبي في سقوط التكليف عن المقلد عند فَقْد المجتهد المفتي: الجويني[14]، وتبعه الغزالي[15]، واختاره ابن الصلاح[16]، وأقره النووي[17]، وهو اختيار ابن القيم[18].

 

قال الجويني: "إذا درست فروع الشريعة وأصولها، ولم يبقَ معتصم يرجع إليه ويعول عليه انقطعت التكاليف عن العباد، والتحقت أصولهم بأصول الذين لم تبلغهم دعوة، ولم تُنَطْ بهم شريعة"[19].

 

وخالف الشَّاطبيَّ أبو الحسن الأشعري، فقال: يبقى التكليف مع اندراس الشريعة وفتورها[20].

وقال أبو إسحاق الإسفراييني: يبقى تعبُّد على الخَلْق بإفتاء محاسن العقول[21].

 

وذكر الجويني أن قول أبي الحسن مبني على أصله من تجويز التكليف بما لا يطاق، وأن قول أبي إسحاق مخالف لقوله في أن العقل لا يحسن ولا يقبح[22].

 

وقيل: له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في ذلك[23]: وقال ابن حمدان: "هو أقيس"[24]، وقطع به ابن مفلح[25]، واختاره ابن النجار[26]، وذكر المرداوي أنه الصحيحُ من مذهب الحنابلة[27].

 

أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:

يمكن أن يستدل للشاطبي على أن على المقلد عند فقد المجتهد المفتي مع وجود النقل أن يجتهد ويرجح حسب طاقته: بأن إطلاق العِنان للمقلد حتى يتخير دون اجتهاد مفضٍ إلى اتباع الهوى، وهو ممنوع في الشرع[28].

 

واستدل الشَّاطبي على سقوط التكليف عن المقلد عند فقد المجتهد بالكلية بثلاثة أدلة، وهي:

الدليل الأول: أنه لما أن كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه؛ لعدم تمكنه من الترجيح على الصحيح، فلأنْ يسقُطَ التكليف عن المقلد عند فقد العلم بالعمل رأسًا أحقُّ وأولى[29].

 

الدليل الثاني: أن هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب، والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف؛ إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم؛ إذ شرط التكليف العلم بالمكلف به، ومن فقد العلم بالعمل كان غير عالم به، فلا يكون مكلفًا به لسبب فقدانه الشرط[30].

 

الدليل الثالث: أن فاقد العلم بالعمل لو كان مكلفًا به، لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق؛ لأنه غير عالم بالعمل، ولا يمكنه الوصول إلى حقيقة العمل، فلو كان مكلفًا بما لا يقدر على الامتثال فيه، لكان مكلفًا بالمحال، وهو باطل[31].



[1] انظر: البرهان (2/ 880) المنخول (596) أدب المفتي (55).

[2] الاعتصام (2/ 453).

[3] الموافقات (5/ 334).

[4] انظر: الموافقات (5/ 335).

[5] الموافقات (5/ 39).

[6] انظر: الموافقات (5/ 11 وما بعدها).

[7] انظر: إعلام الموقعين (4/ 168).

[8] انظر: أدب الفتوى (55) المسودة (550).

[9] صفة الفتوى (27).

[10] انظر: أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1551).

[11] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 553).

[12] انظر: إعلام الموقعين (4/ 168).

[13] انظر: العقد الفريد (18/ أ).

[14] انظر: غياث الأمم (241).

[15] انظر: المنخول (596).

[16] انظر: أدب الفتوى (55).

[17] انظر: المجموع (1/ 96) روضة الطالبين (8/ 102).

[18] انظر: إعلام الموقعين (4/ 168) علمًا أن كلامه ليس في وقت اندراس الشريعة بكمالها، إنما إذا لم يجد من يفتيه، سواء في بلده، أو غيره في زمن معين لا يلزم منه اندراس الشريعة بإطلاق.

[19] غياث الأمم (241) والجويني يفرق بين هذه المرتبة، وهي دروس فروع الشريعة وأصولها، وبين أن تبقى أصول الشريعة، فهو في هذه الحالة يرى أن على العامي الاجتهاد والرجوع إلى أصول الشريعة، وإسقاط التكليف عنه حينئذ زَلَلٌ ظاهر، وحينئذ فلا يكون رأيه مخالفًا لرأي الشاطبي، خلافًا لمن ظن ذلك بسبب الخلط بين المرتبين، وانظر: غياث الأمم (192، 197).

[20] انظر: البرهان (2/ 881).

[21] انظر: البرهان (2/ 881) المنخول (596).

[22] انظر: البرهان (2/ 881).

[23] ذكره في أدب الفتوى (55).

[24] انظر: صفة الفتوى (27).

[25] انظر: أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1551).

[26] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 553).

[27] انظر: الإنصاف (11/ 190).

[28] وقد استدل الشاطبي بهذا على المنع من تخير المقلد عند اختلاف الفتوى؛ انظر: الموافقات (5/ 77، 81، 96 - 97).

[29] انظر: الموافقات (5/ 334).

[30] انظر: الموافقات (5/ 334).

[31] انظر: الموافقات (5/ 334).




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • التقليد في الجزئيات
  • التقليد في البدع
  • التقليد في الأفعال
  • التقليد في تحقيق المناط
  • التقليد الأعمى
  • التقليد عند تعدد المجتهدين
  • التقليد عند اختلاف الفتوى
  • التحذير من التقليد الأعمى

مختارات من الشبكة

  • التقليد في الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقليد المجتهد الميت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم تقليد المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ظاهرة التقليد والتبعية في القرآن الكريم(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مشكلة التقليد عند المراهقين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • كذبة نيسان وضرورة التخلي عن التقليد الأعمى لها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين التقليد والاتباع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف التقليد لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لفتة قصيرة: بين الاجتهاد أو التقليد والتقول على الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التقليد المذموم وقول الله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • انطلاق الموسم الثالث من برنامج اعتدالنا
  • جامعة سيدني الأسترالية تدرس مادة بعنوان عربية القرآن للمرة الأولى
  • مؤسسة إسلامية تدعم مئات المتضررين من فيروس كورونا جنوب لندن
  • 113 مسلما جديدا في قرية دوبون وامادو شمال غانا
  • إصدار العدد السادس من مجلة لتعارفوا الدعوية
  • مسلمون يطلقون مبادرة لمساعدة الأسر المتضررة من كورونا في أمريكا
  • مسلمو مدينة كانتربري يساعدون الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا
  • بناء مدرسة إسلامية ومسجدان ومسلمون جدد في جامبيا ومدغشقر

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/6/1442هـ - الساعة: 14:56
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب